النقاط الواجب الإحتفاظ بها

1. شروط قبول الدعوى القضائية

1.2. الأهلية

كان المشرع الجزائري يشترط لرفع الدعوى القضائية توفر شرط الصفة والمصلحة والأهلية من خلال أحكام المادة 459/1 من قانون الإجراءات المدنية الملغى، إذ نجدها نصت على ما يلي: "لايجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي، وله مصلحة في ذلك"، إلا أن المشرع بموجب المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إستغنى عن شرط الأهلية وإكتفى بشرطي الصفة والمصلحة