Section outline

  • نصوص قانونيّة وتنظيميّة

    • نذكّركم طلبتنا الأعزّاء، بما ينصّ عليه القرار الوزاريّ رقم 1165 المؤرّخ في 04 أكتوبر 2025، بخصوص (التّعويض) بين الوحدات، وبين السّداسيّات، أثناء التدرّج في التّكوين، في اللّيسانس والماستر، مع الشّكر. بجاية يوم 24 فيفري 2026، 21:24.

      المادّة 71: يتمّ كتساب السّداسيّ نهائيّا لكلّ طالب نجح في كلّ الوحدات المشكّلة له وتحصّل على معدّل سداسيّ يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).

      يُكتسب السّداسيّ أيضا عن طريق (التّعويض)، إذا كان معدّل مجمل الوحدات المشكّلة له والموزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (10/20).

      يحتفظ السّداسيّ المكتسب عن طريق (التّعويض) بثلاثين (30) رصيدا المسندة له.

      المادّة 74: يسمح التّدرّج في مسار اللّيسانس اكتساب السّنة عن طريق حساب معدّلات الوحدات التّعليميّة المشكّلة للسّنة المسندة بمعاملاتها. تحتفظ السّنة المكتسبة (بتعويض أو دون تعويض) بستّين (60) رصيدا المسندة إليها.

      المادّة 75: تتمّ المصادقة على الانتقال من السّنة الأولى إلى السّنة الثّانية ليسانس إذا اكتسب الطّالب:

      -        إمّ السّداسيّين الأوّلين من مسار التّكوين "ستّون (60) رصيدا" (بتعويض أو دون تعويض).

      -        إمّا ثلاثين (30) رصيدا أو أكثر موزّعا بين السّداسيّين، مع عشرة (10) أرصدة كحدّ أدنى في كلّ سداسيّ، إذ ينتقل الطّالب في هذه الحالة بديون.

      في حالة انتقال الطّالب بديون، تتوقّف متابعة الدّروس وإجراء المراقبة المستمرّة وامتحانات الموادّ غير المكتسبة لوحدات غير المكتسبة، على رأي فرقة البيداغوجية المعنيّة بالدّيون.

      المادّة 76: يتمّ الانتقال من السّنة الثّانية إلى السّنة الثّالثة ليسانس إذا تحصّل الطّالب على:

      -        إمّا السّنتين الأوّليّتين من مسار التّكوين "مائة وعشرون (120) رصيدا" (بتعويض أو دون تعويض) بين سداسيّات كلّ سنة،

      -        إمّا تسعين (90) رصيدا على الأقلّ، منها ستّون (60) رصيدا في إحدى السّنتين، واكتساب وحدات التّعليم الأساسيّة في السّنة الأخرى، إذ ينتقل الطّالب في هذه الحالة بديون.

      المادّة 87: يُعدّ الانتقال من السّنة الأولى إلى السّنة الثّانية ماستر حقّا للطّالب الذي اكتسب ستّين (60) رصيدا، سواء عن طريق (التّعويض أو دون تعويض) طبقا للمادّة 71 أعلاه.

      كما يُسمح بالانتقال من السّنة الأولى إلى السّنة الثّانية بديون لكلّ طالب تحصّل على خمس وأربعين (45) رصيدا على الأقلّ واكتسب وحدات التّعليم الأساسيّة.

      (لا يُطبّق التّعويض في السّنة الثّانية ماستر بين السّداسيّ الثّالث والسّداسيّ الرّابع).

      المادّة 88: في حالة الإخفاق في الدّورة العادية، يجب على الطّالب المشاركة في الدّورة الاستدراكيّة لامتحانات الموادّ غير المكتسبة للوحدات التّعليميّة غير المكتسبة.

      العلامة النّهائيّة للمادّة هي حصيلة المعدّل ما بين المراقبة المستمرّة، إن وُجدت، وأفضل علامة ما بين امتحانيْ الدّورتين العادية والاستدراكيّة.

    • نوافيكم طلبتنا الأعزّاء بالقرار الوزاريّ رقم 023 المؤرّخ في 09 جوان 2026، المعدّل للقرار رقم 1165...

      المادّة 01: يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم 1165 المؤرّخ في 04 أكتوبر 2025 والمذكور أعلاه.

      المادّة 02: تعدّل المادّة 76 من القرار رقم 1165 المؤرّخ في 04 أكتوبر 2025 والمذكور أعلاه وتُحرّر كما يأتي:

      "المادّة 76: يتمّ الانتقال من السّنة الثّانية إلى السّنة الثّالثة ليسانس إذا تحصّل الطّالب على:

      ـ إمّا السّنتين الأوّليّتين من مسار التّكوين "مائة وعشرون (120) رصيدا" بتعويض أو دون تعويض بين سداسيّات كلّ سنة،

      ـ إمّا تسعين (90) رصيدا على الأقلّ موزّعة على أربع سداسيّات، وفي هذه الحالة ينتقل الطّالب بديون"

      المادّة 03: تُعدّل المادّة 87 من القرار رقم 1165 المؤرّخ في 04 أكتوبر2025 والمذكور أعلاه وتُحرّر كما يأتي:

      "المادّة 87: يُعدّ الانتقال من السّنة الأولى إلى السّنة الثّانية ماستر حقّا للطّالب الذي اكتسب ستّين (60) رصيدا، سواء عن طريق التّعويض أو دون تعويض طبقا للمادّة 71 أعلاه.

      كما يُسمح بالانتقال من السّنة الأولى إلى السّنة الثّانية بديون لكلّ طالب تحصًّل على خمس وأربعين (45) رصيدا على الأقلّ.

      لا يُطبّق التّعويض في السّنة الثّانية ماستر بين السّداسيّ الثّالث والسّداسيّ الرّابع".

    • عرض الأحكام المستجدّة في التّكوين الجامعيّ (ليسانس / ماستر) استنادا إلى القرار الوزاريّ رقم 1165، المؤرّخ في 04 أكتوبر 2025. (اجتماع بيداغوجيّ برئاسة السّيّد عميد الكلّيّة، مع فريق ميدان التّكوين في اللّغة والأدب العربيّ، بتاريخ 10 نوفمبر 2025، التّاسعة صباحا، في قاعة الاجتماعات بالكلّيّة).

      المادّة 24: بخصوص هذه المادّة، يُعلن رئيس القسم الطّالبَ المتخلّي عن الدّراسة بناء على تقرير تُعدّه اللّجنة البيداغوجيّة قبل امتحانات الدّورة العادية (لا تُفعّل بطاقة الطّالب).

      المادّة 33: التّقييم في التّكوينات للحصول على شهادتيْ اللّيسانس والماستر – المواظبة خلال التّكوين – تضمّنت موادّ هذا الفصل ما يلي:

      حضور الطّالب في المحاضرات ضروريّ وإجباريّته تعود إلى تقدير الفرقة البيداغوجيّة بالتّنسيق مع رئيس القسم (قبل بداية السّداسيّ)، وقد قرّر فريق التّكوين في اللّغة والأدب العربيّ أن يُبقي الحضور في المحاضرات (اختياريّا)، مع التّأكيد على أهمّيته.

      المادّة 36: تضمّنت ما يأتي:

      1)      تؤدّي خمس غيابات مبرّرة أو غير مبرّرة في حصص الأعمال الموجّهة أو الأعمال التّطبيقيّة أو أعمال الورشات أو التّربّصات الميدانيّة وفي الوسط المهنيّ في السّداسيّ إلى إقصاء الطّالب من المادّة بعنوان السّداسيّ المعنيّ.

      2)      يفقد الطّالب المقصى حقّه في الاستفادة من أيّ امتحان تعويضيّ للمراقبة المستمرّة في الأعمال الموجّهة أو الأعمال التّطبيقيّة... للمادّة المعنيّة.

      3)      لا يسمح الإقصاء من مادّة معيّنة بالاستفادة من التّعويض بين الموادّ المشكّلة للوحدة التّعليميّة.

      4)      لا يسمح الإقصاء من مادّة معيّنة بالاستفادة من التّعويض بين الوحدات التّعليميّة المشكّلة للسّداسيّ.

      5)      لا يسمح الإقصاء من مادّة معيّنة بالاستفادة من التّعويض بين السّداسيّين المشكّلين للسّنة.

      المادّة 39: مسّ التّغيير أشكال التّقييم، وتمّ تحديد ما يأتي: (يمكن أن يتمّ التّقييم على شكل مراقبة مستمرّة أو امتحان جزئيّ، أو بكليهما... تنظيم امتحانيْن في كلّ سداسيّ في إطار المراقبة المستمرّة، مدّة الامتحان: ساعة ونصف، أمّا الامتحان الجزئيّ فمدّته من ساعتيْن إلى ثلاث حسب طبيعة المادّة).

      المادّة 41: مسّ التّغيير في أشكال التّقييم وجوبَ تضمين الامتحان الجزئيّ جزءا من محتوى المحاضرة، والجزء الآخر من الأعمال الموجّهة حسب طبيعة المادّة.

      المادّة 52: تمّ التّفصيل فيما يأتي: يحرم الغياب غير المبرّر في الامتحان الجزئيّ الطّالبَ من الامتحان التّعويضيّ ويمنحه علامة (00)، وفي حال الإخفاق أو الغياب غير المبرّر أو المبرّر عن الامتحان الجزئيّ يُسمح للطّالب باجتياز امتحان الدّورة الاستدراكيّة.

      المادّة 54: لا يحقّ للطّالب المقصى من مادّة الحصول فيها على علامة، كما لا يحقّ له أيضا المشاركة في الدّورة الاستدراكيّة.

      تُحال وضعيّة الطّالب المقصى من مادّة إلى لجنة المداولات للفصل في القضيّة، في حال أُلغي الإقصاءُ تُمنح للطّالب علامة (00) في المادّة المعيّنة، ويُعاد حساب معدّلات الوحدة والسّداسيّ والسّنة.

      المادّة 63: تمّ تمّ التّفصيل في آجال الطّعن الذي يتقدّم به الطّلبة، والذي يتم عبر الأرضيّة خلال مدّة لا تتجاوز (48) ساعة بدلا من (72) ساعة.

      المادّة 94: تمّ التّأكيد فيها على التّسجيل الاستثنائيّ لمرّة واحدة بالنّسبة للطّالب الذي لم يكتسب (120) رصيدا خلال ثلاث سنوات من التّكوين في الماستر، ويُسمح للطّالب بالمشاركة في امتحانات الموادّ غير المكتسبة، أو في مناقشة مذكّرة التّخرّج.

      المادّة 110: تمّ ضبط ما يأتي: يتمّ اقتراح موضوع المذكّرة من قِبَلِ الأساتذة الباحثين، أو الطّلبة المعنيّين، ويدرس فريق التّكوين المقترحات قبل المصادقة عليها من قِبَلِ الهيئات العلميّة المختصّة.