عرض الأحكام المستجدّة في التّكوين الجامعيّ (ليسانس / ماستر) استنادا إلى القرار الوزاريّ رقم 1165، المؤرّخ في 04 أكتوبر 2025. (اجتماع بيداغوجيّ برئاسة السّيّد عميد الكلّيّة، مع فريق ميدان التّكوين في اللّغة والأدب العربيّ، بتاريخ 10 نوفمبر 2025، التّاسعة صباحا، في قاعة الاجتماعات بالكلّيّة).
المادّة 24: بخصوص هذه المادّة، يُعلن رئيس القسم الطّالبَ المتخلّي عن الدّراسة بناء على تقرير تُعدّه اللّجنة البيداغوجيّة قبل امتحانات الدّورة العادية (لا تُفعّل بطاقة الطّالب).
المادّة 33: التّقييم في التّكوينات للحصول على شهادتيْ اللّيسانس والماستر – المواظبة خلال التّكوين – تضمّنت موادّ هذا الفصل ما يلي:
حضور الطّالب في المحاضرات ضروريّ وإجباريّته تعود إلى تقدير الفرقة البيداغوجيّة بالتّنسيق مع رئيس القسم (قبل بداية السّداسيّ)، وقد قرّر فريق التّكوين في اللّغة والأدب العربيّ أن يُبقي الحضور في المحاضرات (اختياريّا)، مع التّأكيد على أهمّيته.
المادّة 36: تضمّنت ما يأتي:
1) تؤدّي خمس غيابات مبرّرة أو غير مبرّرة في حصص الأعمال الموجّهة أو الأعمال التّطبيقيّة أو أعمال الورشات أو التّربّصات الميدانيّة وفي الوسط المهنيّ في السّداسيّ إلى إقصاء الطّالب من المادّة بعنوان السّداسيّ المعنيّ.
2) يفقد الطّالب المقصى حقّه في الاستفادة من أيّ امتحان تعويضيّ للمراقبة المستمرّة في الأعمال الموجّهة أو الأعمال التّطبيقيّة... للمادّة المعنيّة.
3) لا يسمح الإقصاء من مادّة معيّنة بالاستفادة من التّعويض بين الموادّ المشكّلة للوحدة التّعليميّة.
4) لا يسمح الإقصاء من مادّة معيّنة بالاستفادة من التّعويض بين الوحدات التّعليميّة المشكّلة للسّداسيّ.
5) لا يسمح الإقصاء من مادّة معيّنة بالاستفادة من التّعويض بين السّداسيّين المشكّلين للسّنة.
المادّة 39: مسّ التّغيير أشكال التّقييم، وتمّ تحديد ما يأتي: (يمكن أن يتمّ التّقييم على شكل مراقبة مستمرّة أو امتحان جزئيّ، أو بكليهما... تنظيم امتحانيْن في كلّ سداسيّ في إطار المراقبة المستمرّة، مدّة الامتحان: ساعة ونصف، أمّا الامتحان الجزئيّ فمدّته من ساعتيْن إلى ثلاث حسب طبيعة المادّة).
المادّة 41: مسّ التّغيير في أشكال التّقييم وجوبَ تضمين الامتحان الجزئيّ جزءا من محتوى المحاضرة، والجزء الآخر من الأعمال الموجّهة حسب طبيعة المادّة.
المادّة 52: تمّ التّفصيل فيما يأتي: يحرم الغياب غير المبرّر في الامتحان الجزئيّ الطّالبَ من الامتحان التّعويضيّ ويمنحه علامة (00)، وفي حال الإخفاق أو الغياب غير المبرّر أو المبرّر عن الامتحان الجزئيّ يُسمح للطّالب باجتياز امتحان الدّورة الاستدراكيّة.
المادّة 54: لا يحقّ للطّالب المقصى من مادّة الحصول فيها على علامة، كما لا يحقّ له أيضا المشاركة في الدّورة الاستدراكيّة.
تُحال وضعيّة الطّالب المقصى من مادّة إلى لجنة المداولات للفصل في القضيّة، في حال أُلغي الإقصاءُ تُمنح للطّالب علامة (00) في المادّة المعيّنة، ويُعاد حساب معدّلات الوحدة والسّداسيّ والسّنة.
المادّة 63: تمّ تمّ التّفصيل في آجال الطّعن الذي يتقدّم به الطّلبة، والذي يتم عبر الأرضيّة خلال مدّة لا تتجاوز (48) ساعة بدلا من (72) ساعة.
المادّة 94: تمّ التّأكيد فيها على التّسجيل الاستثنائيّ لمرّة واحدة بالنّسبة للطّالب الذي لم يكتسب (120) رصيدا خلال ثلاث سنوات من التّكوين في الماستر، ويُسمح للطّالب بالمشاركة في امتحانات الموادّ غير المكتسبة، أو في مناقشة مذكّرة التّخرّج.
المادّة 110: تمّ ضبط ما يأتي: يتمّ اقتراح موضوع المذكّرة من قِبَلِ الأساتذة الباحثين، أو الطّلبة المعنيّين، ويدرس فريق التّكوين المقترحات قبل المصادقة عليها من قِبَلِ الهيئات العلميّة المختصّة.