الاسم هو ما يعرف به الشخص تمييزا له عن سائر الأشخاص، وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 28 من القانون المدني على أنه يجب لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده، وترتيبا على ذلك لا يجوز للشخص أن يتنازل عن اسمه وأن يتصرف فيه أو يجعله محل للمعاملات، كما أنه لا يسقط بالتقادم لأنه من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان.