وفقا لإحكام المادة 40 من القانون المدني الجزائري التي تنص:''كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة''، يتبين أنّ كل من بلغ 19 سنة كاملة يعتبر كامل الأهلية لمباشرة تصرفاته بنفسه، وتعتبر تصرفاته صحيحة إذا كان متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه، ومنه يفهم بأنّه إذا أصاب أهلية الشخص عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة فإنّها قد تؤدي إلى إعدام أهلية الشخص أو إنقاصها مما يجعل تصرفاته معرضة للبطلان.