ناقش أساس نظرية التعسف في إستعمال الحق؟
تقوم نظرية التعسف في استعمال الحق على ان الحقوق لا يجب ان تستعمل للاضرار بالغير حتى وان كان لصاحبها سلطة قانونية على ما يقوم به فالقانون يمنح الحقوق لتحقيق المصلحة المشروعة لا للاساءة او الاضرار ويعد الاستعمال تعسفيا عندما يثبت ان الهدف من التصرف هو الاضرار بالغير دون فائدة حقيقية لصاحب الحق او اذا تجاوز الحدود المعتادة للاستعمال وترتكز هذه النظرية على مبادئ العدالة والنية الحسنة وعدم الاضرار مما يجعلها وسيلة لتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد وحقوق الآخرين
نظرية التعسف في إستعمال الحق أن لا نلحق الأضرار بالغير سواء كان ذلك عن قصد أو بغير قصد حيث يستطيع الشخص المتضرر أن يطالب بوقف الإعتداء و تعويضه على ما أصابه من ضرر بالتالي فهو تعدي عن المصلحة التي أقرها القانون لتحقيق مصلحة فردية على حساب مصلحة جماعة فيجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
نظرية التعسف في استعمال الحق تقوم على فكرة أن الحق يمكن أن يُستخدم بطريقة غير مشروعة إذا أسيء استخدامه بشكل يضر بالآخرين أو يتعارض مع المصلحة العامة، مما قد يؤدي إلى المسؤولية القانونية والتعويض.
690 تطرق المشرع الجزائري لنظرية التعسف في المادة
و 691 من القانون المدني ،وقد وضح فيهما ان مالك الحق لابد له ان يمارس حقه في حدود ما سمح له القانون فقط ومقيد بذالك ، واي تجاوز يعتبر تعسفا في استعمال الحق ،ويتجسد هذا التعسف حسب المادة 124 مكرر في استعمال الحق لمجرد الاضرار ب الغير او تفاهة المنفعة مقارنة بجسامة الضرر او عدم مشروعة المصلحة المنتظرة
و 691 من القانون المدني ،وقد وضح فيهما ان مالك الحق لابد له ان يمارس حقه في حدود ما سمح له القانون فقط ومقيد بذالك ، واي تجاوز يعتبر تعسفا في استعمال الحق ،ويتجسد هذا التعسف حسب المادة 124 مكرر في استعمال الحق لمجرد الاضرار ب الغير او تفاهة المنفعة مقارنة بجسامة الضرر او عدم مشروعة المصلحة المنتظرة
اساس هذه النضرية هو عدم استعمال الحق للاضرار بالغير حتى بامتلاك الفرد سلطة قانونية على مايقوم به دون النضر اذا كان الضرر مقصود او بدون قصد
نظرية التعسف في إستعمال الحق معناها ان الانسان حتى او كان عنده حق لايستطيع استعماله بطريقة تضر بالغير او بدون فائدة حقيقية وأساسها مبدأ لا ضرر ولا ضرار يجب إستعمال الحق يكون بنية سليمة وبحدود معقولة والقانون يمنع اي إستعمال فيه كيد او اذى او تجاوز للحدود
إن استعمال الحق من طرف المالك وسعيه وراء تحقيق منافعه الخاصة دون وضع أي اعتبار للضرر الذي يمكن أن يلحق بالغير جراء ذلك، يجعله أمام تعسف في استعمال الحق الذي يدخل في نطلق الفعل المستحق للتعويض ويرتب مسؤولية على مرتكبها، إذ تتجسد معاييره في: 1/استعمال الحق لمجرد الإضرار بالغير، 2/ تفاهة المنفعة وجسامة الضرر، 3/عدم مشروعة المصلحة المنتظرة