إن استعمال الحق من طرف المالك وسعيه وراء تحقيق منافعه الخاصة دون وضع أي اعتبار للضرر الذي يمكن أن يلحق بالغير جراء ذلك، يجعله أمام تعسف في استعمال الحق الذي يدخل في نطلق الفعل المستحق للتعويض ويرتب مسؤولية على مرتكبها، إذ تتجسد معاييره في: 1/استعمال الحق لمجرد الإضرار بالغير، 2/ تفاهة المنفعة وجسامة الضرر، 3/عدم مشروعة المصلحة المنتظرة