يُسلَّم التكليف بالحضور إلى الشخص المطلوب بصفة شخصية، أو في محل إقامته لأحد أقاربه أو من يسكن معه، وفي حال تعذر ذلك، يتم وفق الإجراءات القانونية كالتعليق أو الإشهار، ويتم التبليغ بواسطة الجهة المختصة مع تحرير محضر رسمي لإثباته.
تنظم المواد من 406 إلى 416 إجراءات التبليغ الرسمي والتكليف بالحضور، ومنها:
المادة 407:
“يتم التبليغ الرسمي بموجب محضر يحرره المحضر القضائي، ويُسلَّم إلى الشخص نفسه، وإذا تعذر ذلك، فسُلِّم إلى أي شخص مقيم معه في نفس السكن، بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً، ويتم ذكر هوية المستلم وصفته في المحضر."