تعد الكتابة أهم أدلة الإثبات المقررة قانونا، وقد تكون هذه الكتابة رسمية تتمثل في تلك المحررات التي تتم أمام موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع التي يقررها القانون وهذا عملا بأحكام المادة 324 من ق.م.ج التي تنص:'' العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته''، وتعتبر ذات حجية مطلقة على الكافة من حيث الإثبات، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير حسب المواد 324 مكرر5 و6 و7 من نفس القانون، كما قد تكون الكتابة عرفية وهي تلك المحررات التي تصدر عن الأفراد العاديين بدون تدخل الموظف العام وتحمل توقيعاتهم، طالما أن التوقيع من الشروط الشكلية لصحتها وهو ما تنص عليه المادة 327 من نفس القانون:''يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...''، وتعتبر ذات حجية نسبية على المُوقِع ويمكن الطعن فيه بالإنكار أو التزوير، ويكون إثبات تاريخ العقد بقيود معينة نصت عليه المادة 328 من نفس القانون.