الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين:
وفقا لأحكام المادة 239 من ق.م.ج التي تنص:'' يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون أو الاتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين''، تعتبر حوالة الحق وفقا لهذه المادة العقد الذي ينقل بمقتضاه الدائن الأصلي (المحيل) حقه الشخصي إلى دائن جديد (المحال له) يحل محله في حقوقه قبل المدين (المحال عليه)، حيث تتم إما بمقابل إذا أدى المحال له مقابلا للحق الذي أحيل له، مما يستدعي في هذه الحالة خضوعها لأحكام عقود المعاوضة مثل عقود البيع، أو بدون مقابل فتخضع لأحكام الهبة والعقود التبرعية بصفة عامة، وقد يقصد بها اقتضاء دين على المحيل للمحال عليه، فتأخذ حكم الوفاء بمقابل، وقد يقصد بها إعطاء تأمين خاص فتأخذ حكم الرهن، أمّا حوالة الدين فقد نظمها المشرع الجزائري بموجب المواد من 251 إلى 257 ضمن الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون المدني، تتمثل في اتفاق المدين بصفته محيلا مع أجنبي بصفته محالا عليه على أن يتحمل عنه الدين الذي في ذمته للدائن، بالتالي تفترض هذه العلاقة وجود ثلاثة أطراف الدائن والمدين والمحال عليه الذي يكون أجنبيا عنها، واستعان به المدين ليتحمل عنه الدين نفسه بجميع مقوماته وضماناته ودفوعه.