الأحكام القضائية غير فاصلة في الموضوع

عرفته المادة 298 .م.ا.ق ا انه الحكم الأمر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت كتعيين خبير أو اتخاذ أي إجراء ضروري قبل الحكم في الموضوع، فهي أحكام غير قطعية إذ لا تفصل في الموضوع ولا يترتب عليه خروج النزاع من ولاية القاضي، يزول الحكم بسقوط الخصومة أو بانقضائها،كما أن الحكم غير القطعي لا يجوز استئنافه إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع (المادة 334