منتدى حول المحور الخامس بعنوان التحقيق مع الأحداث الجانحين

خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par KAHINA BOUZENBOUA,
Nombre de réponses : 0
مقدمة لقد خول قانون حماية الطفل عدة صلاحيات و سلطات في مجال المتابعة و الاشراف و التدخل و اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لقاضي الاحداث بغرض حماية الحدث والمشرع الجزائري ميز بين صنفين من التدابير وهي
التدابير المؤقتة وتتمثل في الامر بالحراسة المؤقتة أو الامر بوضع الطفل مؤقتا
الامر بالحراسة المؤقتة .
إبقاء الطفل مع أسرته-
تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه
تسليم الطفل الى احد اقاربه
تسليم الطفل الى شخص أو عائلة موثوقة
كما يكلف قاضي الاحداث مصالح الوسط المفتوح بمراقبة الطفل في الوسط الذي يعيش فيه وتتقارير حوله
الامر بوضع الطفل مؤقتا .
وضع الطفل في مركز متخصص لحماية الاطفال في خطر
وضعه في مصلحة مكلفة لحماية الطفولة
وضعه في موسسة استشفائية إذا كان في إلى تكفل صحي أو نفسي
و تتخذ هذه التدابير في مدة 6 أشهر
التدابير النهائية فيتخذ قاضي الاحداث و هو بصدد الفصل في القضية تدابير نهائية إما
تدابير الدراسة.
إبقاء الطفل مع أسرته-
تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه
تسليم الطفل لأحد اقاربه
تسليم الطفل الى شخص أو عائلة جديرة بالثقة
تدابير الوضع.
وضع الطفل في مراكز تابعة لوزارة التضامن الوطني
وضع الطفل في مركز متخصص لحماية الاحداث
وضع الطفل في المصالح المكفلة لمساعدة الطفولة
و تكون هذه التدابير مدتها سنتين قابلة التجديد ولا يمكن أن تتجاوز سن الرشد الجنائي 18 سنةولكن يمكن تمديده إلى غاية 21 سنة بناء على طلب من المعني بالامراو من سلم له الطفل أو تلقائيا
و في الختام نستنتج أن المشرع الجزائري احاط الحدث بمجموعة من التدابير بغرض حمايته و كذلك اصلاحه واعادة ادماجه في المجتمع وفي حالة عدم جدوى هذه التدابير يلجأ قاضي الاحداث إلى اجراءات و تدابير اخرى ذات طابع جزائي