منتدى حول المحور الخامس بعنوان التحقيق مع الأحداث الجانحين

خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par Hania AMIROUCHE,
Nombre de réponses : 25

ما مدى فعالية التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث
الجانح في إصلاحه وتهذيبه؟

En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par LISYA SADI,
مقدمة مقدمه
لقد اخضع المشرع الجزائري الحدث لمجموعة من التدابير في مرحلة التحقيق وذلك بغية وبهدف اعادة اصلاحه وادماجه وتهذيبه كافة هذه المعلومات تدفع بنا الى طرح الاشكالية مدى نجاح التدابير المتخذة لمحاربه جنوح الاطفال؟
اولا : تسليم كتدبيع لمكافحة الجنوح

هو ذلك التدبير الذي الذي يقره قاضي الاحداث بهدف حماية واعادة اصلاح الطفل ولان الاسره هي الملجا الوحيد الاحسن للطفل هذا سنتناولها (ا) ثم (ب) سنتحدث عما يتعلق بتدبير منح الطفل لعائلة اخرى
أ :تدبير تسليم الطفل للعائلة
1_تسليم الطفل لابويه
هو هو الاجراء الاول الذي يتخذه قاضي الاحداث وهو تسليم الطفل لابويه وهو في حالة لم يكن الخطر من تلك العائلة اما في حاله انفصال الابوين ففي هذه الحالة المشرع الجزائري وقاضي الاحداث وضع اجراء اخر وهو اعطاء الطفل لاحدهما الذي لم تسقط عنه الحضانة ولابد من الاشاره ان قاضي الاحداث لا يفصل في اموري الحضانة
2_تسليم الطفل لاقاربه
كذلك يمكن تسليم الطفل لاقاربه وذلك في حالة لم يكن لديه والدين او كون تلك العائلة هي من تسبب الخطر لذلك الطفل فيمكن منحه لاقاربه مع اخضاعهم للرقبه .
ب_ تدبير تسليم الطفل للعائلة اخرى
1: تسليم الطفل للعائلة اخرى
في حاله ان الطفل لم يكن له اقاربا بالتالي قاضي الاحداث كتدبير يمكن ان يقوم باعطاء الطفل لعائلة اخرى وذلك بتوفر الشروط بمعنى ان تكون عائلة جديره حقا بحمايه الطفل وتوفير له كل مستحقاته لكن كل هذا يكون تحت رقابة الوسط المفتوح يعني الرقابة القضائيه والزيارة الدورية
2_مزايا التدبير
يمكن ان نقول بان هذا التدبير الذي يتخذه السيد قاضي الاحداث تدبير مجدل لكن يمكن لنا ان نتحدث بطريقة نسبية على اساس ان هناك بعض الاطفال الذي لا في هذا التدبير بالغرض معهم بالتالي لا يؤدي الى منعهم او اصلاحهم من الجنوح فبالتالي هذا ما يؤدي الى تدبير اخرى
ثانيا: تدابير الوضع لحماية الطفل الجانح.
هناك حالات ثلاثة في تدابير التسليم الغرض الذي اعدت اليه وهو التهذيب والاصلاح ولذا وضع المشرع بعض المراكز والمؤسسات من اجل وضع فئة الاحداث الجارحين فيهم ولاجل اعادة اصلاحهم.
أ_ المؤسسات المكلفة بحماية الطفل الجانح.
1_تعريف المؤسسه المكلفه بحمايه الطفوله
المؤسسة التي تكفل حماية ورعاية الطفل وتهذيبه وتعليمه وكذلك وضعه في مراكز صحية وضعه في الورشات وذلك بغيه تعليمه حقا على المسؤوليات المراكز الصحيه التعليميه
ونقول حسب وضعية كل طفل كما هناك حالات اين يتم وضعه في المراكز المكلفه بحماية الطفولة
2_المراكز المكلفة بحمايه الطفولة
حسب وضعية كل طفل فبالتالي يمكن ان يتم وضع هذا الطفل كذلك في المركز تلك المراكز تتمثل فيه الورشات وذلك من اجل تعليمهم وتربيتهم وتعليمهم حتى روح العمل .
ب_تدبير الوضع تحت المراقبة.
بمعنى التدبير الذي يتخذه قاضي الاحداث في بعض الحالات قلنا كل طفل والحالة التي تتماشى وتتلائم معه فبالتالي يمكن ان يبقي ذلك الطفل مع عائلته لكن مع اخضاعه للرقابة فالسؤال المطروح من هي الجهة التي تقوم بالرقابة اكيد ستكون الاجابة هي رقابة من طرف هيئات الوسط المفتوح وذلك بغيه وبهدف حماية الطفل الجانح واعاده تهذيبه واصلاحه.
2_ تقيم تدبير الوضع
بالنسبه لهذه التدابير المتمثله في الوضع يمكن ان تصلح الحدث كما يمكن ان لا تصلح ذلك الحدث وذلك بكل طفل وشخصيته فبالتالي يمكن ان تنفع ويمكن ان لا تنفع معه فحالت عدم جداوتها يتطرق السيد قاضي الاحداث الى اجراءات اخرى والتي نذكر من بينها على سبيل المثال الرقبه القضائية او الحبس الاحتياطي.
خاتمة.
نستنتج من خلال دراستنا سابقا ولو كانت بطريقة ليست مفصلة كونها طريقة جديدة عن طريق الاعلام الالي لكن يمكن لنا ان نقول حاولنا ان نعرض بعض الافكار فيما يتعلق بهذه التدابيرش الاحتياطية نقول بان بعض منها قد يجدي مع الحدث والبعض الاخر لا قلت بكل شخص وكل طفل ونفسيته والفعل الذي قد قام به الا انه قاضي الاحداث اكيد في حالة عدم نفاع هذه التدابير سيقوم باتخاذ تدابير واجراءات اخرى من بين هذه الاجراءات الرقبه والحبس الاحتياطي .
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par SARA KASMI,
مقدمة
لا تخرج عن صلاحيات جهات التحقيق في قضايا الأحداث الجانحين عن اتخاذ بعض التدابير المرقة اتجاه الحدث الجانح من أجل حمايته و إصلاحه و ادماجه مع المجتمع ،بناء هذا المنطلق تم صياغة الاشكالية التالية فيما تتمثل التدابير المؤقتة المتخذه في شأن الحدث الجانح أثناء مرحلةالتحقيق الابتدائي ؟
أولا :تدبير التسليم
نص عليه المشرع في المادة 70 من قانون حماية طفل حيث يجوز القاضي الأحداث او قاضي التحقيق المكلف بالاحداث تسليم الطفل الى ممثله الشرعي او عائلة جديرين بالثقة
و لقد اقر المشرع ان يتم تسليم الطفل الى ممثله الشرعي الذي عرفته المادة الثانية فقرة 5 من قانون حماية طفل "وليه وصيه كافله المقدم او حاضنه "
كما قد يتم تسليمه الى احد أفراد عائلته او الى شخص أو عائلة جديرة بالثقة ،فحسب الافضلية ان يتم تسليمه للوالدين فى المرعبة الاولى و في حالة غياب احدهما لسبب من الاسباب ،فيسلم للوالد الاخر و في حالة عدم وجود الوالدين الاصلين فيسلم الطفل الى وصيه او كافله او المقدم او لمن له حق الحضانة فإذا لم يكن يسلم الى شخص آخر او عائلة تكون محل ثقة يختارها قاضي الاحداث
و يقتضي تحقيق ما تقدم ان يقوم متسلم الحدث بعمل ايجابي للتأثير على شخصية الحدث و ألا يقتصر دوره على مجرد مراقبة سلوكه
ثانيا :تدابير الوضع
الوضع هو تدبير إصلاحي مقرر لفائدة الاطفال الجانحين ،و يشتمل على نظام تقويمي في جوهره بعيدا عن المؤثرات الضارة التي قد تحيط ب الطفل و ذلك بوضعه فى مؤسسة معتمدة مكلفة لمساعدة الطفولة او مركز متخصص لحماية الطفولة
أ: الوضع في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة طفولة
وضع الطفل في مؤسسة طبية او طبية تربوية مؤهلة او وضعه في منظمة او مؤسسة عامة او خاصة معدة للتهذيب او التكوين المهني و الهدف منه هو ابعاد الطفل الجانح عن محيطه الاسري
الانه اذا رأى قاضى الاحداث ان تدبير التسليم لم يجدي نفسها يالجا الى تدبير الوضع
ب: الوضع في مركز متخصص في حماية الطفولة
هو آخر إجراء ياجأ اليه القاضي و يمكن القول عليه أنه استثنائي و يبدو هذا من ترتيبه في نص المادة 70 ،و تكمن فعالية وضع الحدث داخل احدى هذه المراكز تعويده على النظام و التدرب على العمل و احترام القانون و تقدم له مختصرات ..
ج:الوضع تحت نظام الحرية المراقبة
يعرف بأنه تدبير تربوي تتخذه الجهات القضائية في حق الحدث فتبقيه في وسطه الطبيعي تحت اشراف و مراقبة مندوبين متخصصين و يقوم هذا النظام على أساس علاج و اصلاح الحدث الجانح في بيئته بعيدا عن أسلوب الحجز و يعد تقريرا دوري كل ثلاثة اشهر عن وضعية الحدث
و طبقا لنص المادة 70 من قانون حماية طفل يمكن القاضي الأحداث و كذا قاضي التحقيق المكلف بالاحداث ان يأمر بوضع الحدث تحت نظام الحرية المراقبة مع تطبيق مصالح الوسط المفتوح بتنفيذه و عليهم لخطار الطفل و ممثله بطبيعة هذا التدبير و الغرض منه و يتم تنفيذ هذا النظام بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت به أو محكمة موطن الطفل من قبل مندوبين دائمين و متطوعين و يقدمون تقريرا مفضلاً كل 03اشهر و كما يقدمون تقريرا فوري كلما شاء سلوك الطفل و في الحالات ايضا التي يتعرض لصعوبات تعرقل أداء مهامهم ،بصفة عامة في كل حادثة او حالة تستدعي اجراء تعديل في التدبير و فق المادة 103 من قانون حماية طفل
خاتمة
و ختاما لنا مما سبق نستنتج ان المشرع قد منح لهذه الفئة من الأطفال مجموعة من التدابير المؤقتة التي تختلف مع البالغين و يتخذها القاضي أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي و تنتهى بنهاية التحقيق او بصدور حكم عن قسم الأحداث او بوفاة الحدث او ببلوغه سن الرشد و الهدف منها هي ليست ردعية و انما اصلاحية و تهذيبية و من أجل حمايته و اعادة ادماجه اجتماعيا و طبعا اذا لم تجدي نفعا فيتم للجوء الى اوامر اخرى ذات طابع جزائي
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: الخصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الط مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par BAYA KENANE,
المقدمة لقد وضع المشرع العديد من التدابير المؤقتة أثناء التحقيق لهدف حماية الحدث و إعادة إدماجه و إصلاحه في المجتمع كافة هذه المعلومات أدت بنا إلى طرح لإشكالية ما مدى فعالية هذه التدابير المؤقتة لإصلاح الحدث و إعادة إدماجه في المجتمع؟ اولا: التدابير التسليم الحدث
1: التسليم الطفل لوالديه هو إجراء لأول الذي ياخذه قاضي لأحداث و هو تسليم الطفل لوالديه أي إبقاء ه في الوسط العائلي إذ لم تكن خطرا عليه في حالة طلاق والديه يتم تسليم الطفل لمن يملك حق الحضانه 2: تسليم الطفل لأحد أقاربه أو لعائلة جديرين الثقه :في هذا الإجراءات يتم تسليم الطفل لأحد أقاربه إذا كان ليس لديه والدين و في حالة ليس لديه أقاربه يتم تسليمه أعائلة جديرين الثقه وهذا التغيير ياخذه قاضي الأحداث لأخر حل ثانيا: تدابير الوضع 1_ الوضع في مؤسسة مكلفة بمساعدة الطفولة: في هذا التدبير يتم وضع الطفل في مؤسسة طبية أو طبية تربوية أو وصف في مؤسسة عامة أو خاصة معدة لتهذيب و التكوين المهني هدفه إبعاد الطفل الجانح عن محيطه العائلي لتحسين وضعه النفسي و المادي 2: الوضع الطفل في مركز متخصص لحماية الطفل الجانح تكمن فعالية وضع الحدث داخ داخل المراكز المخصصة لحماية الحدث في تعويده على العمل و تقديم محاضرات تربوية و أخلاقي من أجل غرس القيم الأخلاقيةو لإجتماعية و يقوم بترب المهني من أجل تعلم حرفة معينة 3:الوضع تحت نظام الحرية المراقبة : يعرف بأنه تدابير تربوية تتخذه الجهات القضائية في حق الحدث فتبقي
يه في وسطه الطبيعي تحت إشراف و مراقبة مندوبين متخصصين هدفه إصلاح و علاج الحدث في بيته بعيدا عن أسلوب  لحجز و تقييد الحرية  الخاتمة:                                           بالنسبة لمدى فعالية  التدابير  المتحدة أثناء التحقيق  مع الحدث للجانب فهي تدابير  مؤقت  أي يمكن مراجعتها في حالة لم  تجدي نفعا من أجا إصلاح  الحدث و إعادة إدماجه في المجتمع  و  يمكن اللجوء لتدابيير أخرى.
 
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par KAHINA BOUKHEDDAD,
التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وإصلاح الحدث وتهذيبه. تتفاوت فعالية هذه التدابير وفقًا لطبيعة التدبير وظروف الحدث الجانح ومدى تطبيق التدابير بشكل صحيح. نناقش فعالية تدبير التسليم (المادة 70 من قانون حماية الطفل) وتدابير الوضع في مركز متخصص والوضع تحت نظام الحرية المراقبة (المادة 103):

1. تدبير التسليم (المادة 70)

التطبيق: يتم تسليم الحدث إلى والديه أو وصيه أو أي شخص مؤهل لضمان حضانته ورعايته.

الأهداف:

تعزيز دور الأسرة في إصلاح الحدث.

تقليل احتمالية تأثير البيئة السلبية في المؤسسة العقابية.


الفعالية:

يعتمد نجاح هذا التدبير على قدرة الأسرة على توفير بيئة تربوية مناسبة ومتابعة الحدث بشكل صحيح.

إذا كانت الأسرة ضعيفة أو البيئة المنزلية غير مستقرة، قد يفشل التدبير في تحقيق أهدافه.


التحديات:

غياب الوعي لدى بعض الأسر حول دورهم في تهذيب الحدث.

ضعف الرقابة القضائية لضمان التزام الأسرة بواجباتها.



2. تدبير الوضع في مركز متخصص

التطبيق: يُوضع الحدث في مركز يوفر برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة.

الأهداف:

توفير بيئة منظمة تعزز السلوك الإيجابي.

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لإعادة تأهيل الحدث.


الفعالية:

يعتبر فعالاً في الحالات التي تكون فيها الأسرة أو البيئة الاجتماعية سبباً مباشراً في جنوح الحدث.

يعتمد النجاح على جودة البرامج المقدمة داخل المركز وكفاءة العاملين فيه.


التحديات:

نقص التمويل أو الموارد في بعض المراكز.

إمكانية تعرض الحدث لتأثير سلبي من أحداث آخرين داخل المركز.



3. الوضع تحت نظام الحرية المراقبة (المادة 103)

التطبيق: يُوضع الحدث تحت إشراف ورقابة دائمة من قبل شخص مختص أو هيئة معينة.

الأهداف:

مراقبة سلوك الحدث في بيئته الطبيعية دون عزله عن المجتمع.

توجيه الحدث نحو الالتزام بالقانون وتحمل المسؤولية.


الفعالية:

فعال في الحد من التكرار الجنحي إذا تم تنفيذه بصرامة وبمشاركة مختصين مدربين.

يتيح للحدث فرصة البقاء في محيطه الاجتماعي مع تقليل المخاطر الجنحية.


التحديات:

ضعف الرقابة الميدانية أو قلة عدد المشرفين المؤهلين.

عدم وجود آليات فعالة للمتابعة المستمرة.



الخلاصة

التدابير المؤقتة مثل التسليم، والوضع في مركز متخصص، والحرية المراقبة يمكن أن تكون فعالة إذا تم تطبيقها بعناية وبإشراف مناسب.

النجاح يعتمد على:

1. تعاون الأسرة.


2. كفاءة البرامج الإصلاحية.


3. متابعة قضائية وإدارية صارمة.



في المقابل، قد تؤدي الإخفاقات في التنفيذ إلى تعزيز السلوك الجنحي بدل إصلاحه.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par WASSIM MADANI,
بالرجوع الى قانون حماية الطفل نجد ان المشرع قد منح القاضي التحقيق سلطة اتخاذ الاجراءات و الاوامر التي يراها مناسبة للوصول للحقيقة وهو ما نصت المادة 70 من القانون نفسه .
ان التدابير المقررة الأحداث الجانحين في جوهرها تعتبر تدابير تربوية وقد تقررت وبما يناسب مع عملية اصلاح الحدث بعيدة عن فكرة الألم الكامنة المقررة البالغين .
و اللجوء الى هذه التدابير في سن مبكرة يكون احدى عوامل الإصلاح للاحداث الجانحين وهدا قبل أن يعتادوا الاجرام .
وهذه التدابير تتمحول في :_تسليمه الى ممثله الشرعي ، او الشخص الذي يتولى حظانته ، او الشخص الجدير بالثقة .
_ وضعه في مؤيسة معتمدة مكلفة لمساعدة الطفولة .
_وضعه في مراكز المتخصصة في حماية الطفولة الجانحة.
ويطبقها القاضي اذا تبين له أن مصلحة الجانح تستدعي ذللك و لحماية المجتمع من خطورته الاجرامية.
وكاخلاصة وحسب ما نراه فإن اقتناعنا الشخصي ان المشرع الجزائري وفق نوعا ماعندما قرر هده التدابير المتخذة في حق الحدث الجانح لان معاملته بهذه التدابير و الاسالبيب انجع له عكس الايلام فبدل من اصلاحه نجد أنه احترف الاجرام اكثر باحتكاكه بكبار المجرمين في المؤسسات العقابية .
اما هذه التدابير و ابقائه خارج المؤسسات العقابية و ابقائه امام انضار عائلته او في المؤسسات المتخصصة تؤدي ان صح التعبير حتما الى اصلاحه و تهذيبه .
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par LYDIA IMESTOURENE,
المقدمة:
التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع ومراعاة حقوق الحدث واحتياجاته لإعادة التأهيل. يتم اتخاذ هذه التدابير بناءً على طبيعة الجريمة وظروف الحدث، وتشمل عادةً تدابير إصلاحية تهدف إلى تقويم سلوكه بدلاً من معاقبته. قد تتضمن هذه التدابير وضعه تحت المراقبة الاجتماعية أو نقله إلى مراكز متخصصة للتوجيه والإصلاح، مع التركيز على تجنب الإيذاء أو التعذيب النفسي أو البدني، لضمان احترام حقوقه وضمان فرصته في العودة إلى المسار السليم .من هنا نطرح التساؤل التالي:فيما تتمثل التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح؟
نصت المادة 70من قانون حماية الطفل على مجموعة من التدابير التي يمكن لقاضي الاحداث إتخاذها حيث هذه التدابير ذات طبيعة تربوية و التي تتمثل في
أولا: تدبير التسليم
هذا التدبير يتم إقراره من طرف قاضي الاحداث بحيث يتم تسليم الطفل عادة إلى ممثله الشرعي الذي عرفته نص المادة الثانية من قانون حماية الطفل على أنه "وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه" كما قد يتم تسليم الطفل إلى أحد أفراد عائلته كما يمكن تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جدرين با الثقة بحيث يتطلب أن يكون هذا الشخص ذو جدارة للقيام برعايته وتربيته و القاضي هو من الذي يقدر هذه الجدارة بعد دراسة ضروف الحدث
وقد قرر المشرع تسليم الطفل بحسب الافضلية للوالدين في المرتبة الاولى وفي حالة غياب أحدهما لأي سبب من الأسباب مثلا وفاة طلاق...إخ يسلم للوالد الأخر وفي حالة غياب أو عدم وجودالوالدين الاصلين يسلم الطفل لمن له حق الحضانة عليه
ثانيا:تدبير الوضع
هذا التدبير يتم فيه إبعاد أو إخراج الطفل من وسطه الأسري حسب حاجاة الطفل وضعيته حيث يتم وضعه بشكل مؤقت في إحدى المؤسسات و التي تتمثل في:
أ:المراكز المكلفةبمساعدة الطفولة حيث يتم وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك أو وضعه في منضمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض
ب:المركز المخصصة لحماية الاحداث : الهدف من وضع الطفل في مراكز مخصصة لحماية الطفل هو تعويده غ
على العمل و غرس فيه القيم الأخلاقية و يتم تعليمه حرفة معينة له
ج: الوضع تحت نضام حرية المراقبة :الوضع تحت نضام حرية المراقبة هو تدبير تربوي بحيث تقوم جهات التحقيق المختصة بشؤون الاحداث بمراقبة الطفل في وسطه الطبيعي الذي يعيش فيه تحت إشراف مربين مختصين بهدف إختباره ويقوم نضام الوضع تحت الحرية المراقبة على أساس علاج و إصلاح الحدث الجانح في بيئته الطبيعية بعيدا عن أسلوب الحجز و تقيد الحرية بشكل صارم
خاتمة:
في الاخير ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع نستنتج أن المشرع الجزائري قد منح لقاضي الاحداث سلطة إصدار جملة من التدابير المؤقتة أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وهي تدابير ذات طبيعة تربوية تهدف إلى إصلاح الحدث الجانح وكذا تهذيبه و كذلك إدماجه في الوسط الاجتماعي
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par KENZA IKHLEF,
مقدمة
يُعد التحقيق القضائي مع الحدث الجانح مرحلة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الحدث وضمان سير العدالة. ولتحقيق ذلك، تتخذ السلطات القضائية مجموعة من التدابير المؤقتة التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للحدث مع مراعاة مصلحته الفضلى. وتشمل هذه التدابير إجراءات احترازية غير سالبة للحرية، مثل تسليمه لولي أمره أو وضعه تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى تدابير سالبة للحرية كإيداعه في مراكز متخصصة، وذلك في الحالات الضرورية فقط. كما يُراعى أثناء التحقيق توفير ضمانات خاصة تحمي كرامة الحدث وحقوقه، انسجاماً مع المبادئ المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
فوفقا لهدا طرحنا إشكالية مفادها ما مدى فعالية التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح في إصلاحه و تهذيبه ؟
تعرف التدابير على أنها:" عبارة عن وسائل تقويمية وتهذيبية وعلاجية تهدف إلى تأهيل الحدث المرتكب لفعل خارج عن السلوك العادي، ونظرا للعناية الخاصة التي أوالها المشرع الجزائري للطفل الجانح، فقد
خول لجهات التحقيق مع الأحداث صلاحيات من نوع خاص لا تتوفر لدى قاضي التحقيق عند توليه التحقيق مع البالغين
1\انواع التدابير الموقتة
• التدابير الإصلاحية والتربوية: مثل وضع الحدث في مؤسسات متخصصة لإعادة التأهيل أو إلزامه بحضور برامج توعية.
• التدابير الوقائية: مثل مراقبة الحدث أو منعه من التواجد في بيئات معينة قد تؤدي إلى الانحراف.
• التدابير الاجتماعية: كالتواصل مع الأسرة وإعادة دمجه في المدرسة أو المجتمع
2\العوامل المؤثرة على الفعالية
• مدى ملاءمة التدابير: إذا كانت التدابير تُلائم طبيعة المشكلة التي يواجهها الحدث (مثل معالجة الإدمان أو تعزيز الدعم الأسري).
• تعاون الأسرة والمجتمع: نجاح التدابير يتطلب تعاون الأهل والمدرسة والمجتمع المحيط لدعم الحدث.
• المدة الزمنية: التدخل المبكر والسريع يزيد من احتمالية الإصلاح مقارنة بالتدخل المتأخر.
• إشراف الجهات المختصة: كفاءة تطبيق التدابير ورصد نتائجها بواسطة مؤسسات متخصصة
و نشير كذاك الى ان قاضي الاحداث يعتمد قبل تقرير التدبير الذي يتخذه ضد المتهم الحدث على أربعة معايير هي
- معيار السوابق العدلية.
- معيار مدى خطورة الحدث.
- معيار الحالة الاجتماعية
- معيار سن الحدث.
إن التدابير المقررة للأحداث الجانحين في جوهرها تعتبر تدابير تربوية وقد تقررت بما يتناسب مع
عملية إصلاح الحدث بعيدة عن فكرة الألم الكامنة في العقوبة والمخصصة للبالغين
والملاحظ أن المشرع لم يضع حدا أدنى لسن الحدث الذي يمكن إخضاعه لتدبير من التدابير
المؤقتة السالفة الذكر، وترك بذلك المجال مفتوحا للاجتهاد، غير أنه باستقراء نص المادة 49 من قانون العقوبات فإنه لا يجوز فرض أي تدبير على الحدث الذي لم يبلغ 10 سنوات من عمره لكونه غير خاضع
للمسؤولية الجزائية أصلا .و أعطى المشرع لقاضي الأحداث سلطة واسعة في اختيار التدبير الذي يراه مناسبا لوضعية الحدث
وهو بذلك يهدف إلى حماية الحدث وإصلاحه، ومادامت هذه التدابير ترمي إلى تقويم الحدث وكذلك عالجه
وتهذيبه فإنه من الضروري أن تكون هذه التدابير قابلة للمراجعة أو التعديل متى تحقق الغرض المطلوب
منها وكذلك كلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
فالتدابير المؤقتة الصادرة في شأن الحدث أثناء مرحلة التحقيق أفرد المشرع لها نظاما قانونيا
خاصا بها، ولقاضي الأحداث صالحية تعديلها والتراجع عنها في أي وقت، وهو الامر الذي أكدته المادة 70 من قانون حماية الطفل
خاتمة
في خاتمة هذا المقال توصلنا لبعض النتائج سنعرضها كالتالي :
- يكون الغرض من وضع الحدث داخل إحدى المؤسسات أو المراكز المخصصة لذلك من أجل
تعويده على النظام والتدرب على العمل واحترام القانون
- أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة معينة لمراجعة أو تغيير التدابير المؤقتة المتخذة في شأن
الحدث الجانح خلال مرحلة التحقيق القضائي في مضمون المادة 70 من قانون حماية الطفل الناصة على
التدابير المؤقتة المتخذة في شأن الحدث الجانح خلال مدة التحقيق القضائي معه.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par INES SAHI,
:المقدمة
كما نعلم أن المشرع الجزائري نص على مجموعة من التدابير أثناء التحقيق ،و ذلك بهدف اصلاح الحدث الجانح ،و تسمى بتدابير المؤقتة لأنها تكون خلال فترة التحقيق ،لكن السوائل الذي يتبادر إلى أذهاننا هل هذه التدابير حقا تعيد اصلاح الحدث الجانح و تهذيبه؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا في موضوعنا هذا على قسمين أساسيين
اولا :تدابير التسليم أثناء التحقيق
إن تدابير التسليم الحدث الجانح نجد أن المادة 70من قانون حماية الطفل نصت على تدابير التسليم الطفل الجانح في حالة ارتكابه لجريمة ذات وصف جنحة أو جناية و هذا بصفة مؤقتة
١/إبقاء الطفل في أسرته لأن المحيط الملائم للطفل هي أسرته الا إذا كانت هذه الأخيرة هي مصدر الخطر
٢/تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لم يمارس الحضانة عليه مالم يسقط حقه في ذلك
٣/تسليم الطفل لأحد أقاربه
٤/تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جدريين بالثقة
ثانيا: تدابير الوضع أثناء مرحلة التحقيق
هناك بعض الوكالات التي تستدعي فيه إخضاع الحدث الجانح بتدابير المؤقتة و هذا لمصلحته و ليس لمعاقبته لان الغرض منها هي الإصلاح و التهذيب و تتمثل هذه الأخيرة في
١/وضع الطفل في مراكز متخصصة لحماية الأطفال في خطر
٢/كما يمكن وضعه في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ،كما يمكن وضعه في مؤسسة أو مراكز استشفائية مثلا كمدمن مخدرات ،مريض نفسي او عقلي و غيرها
:خاتمة
و مما سبق نستنتج من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن التدابير هذه سواء الوضع أو التسليم هي تدابير مؤقتة خلال التحقيق و تكون مدتها 6اشهر قابلة للمراجعة (لتجديد) في حالة ما لم ينتهي التحقيق كما أن فئة الأطفال فئة جد حساسة و لهذا فإن هذه التدابير هدفها الإصلاح و التهذيب و ليس الإسلام كما هو بالنسبة للبالغين ،فيمكن لهذه التدابير تجدي نفعا لفئة معينة ،و العكس لفئة اخرى و هذاحسب كل طفل و نفسيته و محيطه و لكن في حالة ما كانت هذه الأخيرة فالقاضي يخضعه التدابير اخرى التي تجدي بنفع للحدث
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par SOUAD TOUMI,
لقد أخضع المشرع الجزائري الطفل الحدث لمحموعة من الاجراءات التي تقوم بدورها بحمايته من كل الجوانب و لقد سعى سواء في وضع قوانين خاصة أو حتى في القوانين العامة إلى تجسيد عدة طرق و كيفيات لتطبيق عدة تدابير على الطفل الحدث خاصة عند تعرضه للخطر و قد تمثلت هذه التدابير في عدة صور. من خلال هذا نطرح الاشكالية الموالية: فيما تتمثل التدابير المطبقة على الطفل الجانح و ما مدي فعاليتها؟
سنتطرق للاجابة على هذه الاشكالية في النحو التالي: : إن التدابير التي أقرها المشرع الجزائري للطفل الحدث هي مؤقتة تنتهي بانتهاء التحقيق. و ببلوغه سن 18 سنة او بوفاة الحدث
و بدون إطالة نقول أن الطفل الحدث هو طفل لم يبلغ سن الرشد الجنائي
فالبتالي المشرع الجزائري اعطى صلاحية اصدار هذه التدابير لقاضي الاحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الاحداث.. وردت في نص المادة 70 من ق 15-12
اولا: تسليم الطفل:
و هو تدبير نصت عليه المادة 70 من ق 15 -12 المتعلق بحماية الطفل و يتمثل هذا التسليم عبارة عن تقديم الطفل لممثل الشرعي سواء والديه الحقيقية المتمثلين في الاب و الام حسب الحالة او وصيه، قيمه، ..
كم يمكن ان يقد لعائلة تحس ن حسن معاملته و تكون جديرة بتربيته و معاملته بمعاملة حسنة و توفر له كل حاجياته سواء المادية او المعنوية
ثانيا: تدبير الوضع:
و يتم اللجوء إلى هذا التدبير في حالة أن التدبير الاول لم يجدي نفعا و يتمثل في وضعه في مؤسسة مكلفة بأصلاحه بنظام تقويمي بعيدا عن كل ما بؤثر سلبا عن الطفل و ذالك إما بوضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الاطفال: تقوم بإبعاد الطفل على محيطه الذي يأثر على الطفل الجانح سلبا و تتدهور حالته الصحية و النفسية
او بوضعه في مركز متخصص و يتم اللجوء الا في حالة الضرورة
و أخر وضع هو وضعه في تخت نظام حرية المراقبة:
بمعني ان يتم ابقاءه في وسطه و محيطه لكن بمراقبة من طرف مندوبين متخصصين
و ختاما لهذا الموضوع
جزائري
نشير ان المشرع ال
ساهم بحماية الطفل و تمكن من ادراج العديد من التدابير التي كانت و لازالت فعالة لاصلاح الطفل ة اعادة ادماجه.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par LINA KESSAS,
مقدمة
تتخذ في شأن الحدث الجانح خلال مرحلة التحقيق تدابير مؤقتة ، تعود سلطة إصدارها إلى قاضي الأحداث أو إلى قاضي التحقيق الخاص بالاحداث وهي تدابير تربوية ورد النص عليها في المادة 70 من قانون حماية الطفل و يعتمد قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالاحداث على 4معايير قبل تقرير التدبير ضد الحدث و هي: معيار السن و معيار الحالة الاجتماعية و معيار السوابق العدلية و مدى خطورة الجريمة
من خلال هذا المنطلق يتبادر إلى أذهاننا الاشكال التالي: ما مدى فعالية التدابير المؤقتة المتخذة في مرحلة التحقيق القضائي مع الحدث ؟ و هل تساهم في إصلاحه و تهذيب هذيبه ؟
أولا : تدبير التسليم
نص المشرع على هذا التدبير في المادة 70 من قانون حماية الطفل حيث يجوز لقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالاحداث تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة
و فيما يخص فعالية تدبير التسليم ، فيرى البعض أن تدابير التسليم مشكوك في اعتباره إجراء تقويميا بالمعنى الفني للتقويم ، فهو يعتبر بالدرجة الأولى إجراء موجه للوالدين ليكون بمثابة تنبيه لهم كي يقوموا بواجباتهم التربوية .
و ذهب رأي آخر إلى اعتبار التسليم تدبيرا تقويميا لانه يعني إخضاع الطفل لرقابة شخص لديه ميل طبيعي أو مصلحة اتجاه تهذيب الحدث و يفرض عليه القيود التي تساعد على تهذيبه و تربيته.
و حسب الرأي الراجح يعتبر هذا التدبير من افضل الوسائل في محاولة اصلاح الحدث و تهذيبه لأن تسليم الطفل اقرب إلى طبيعة الامور بالإضافة إلى أن الأهل اقدر على محاولة اصلاح الحدث متى سلم إليهم .
ثانيا: تدبير الوضع
الوضع هو تدبير إصلاحي مقرر لفائدة الأطفال الجانحين ، و يشتمل على نظام تقويمي في جوهره بعيدا عن المؤثرات الضارة التي قد تحيط بالطفل ، و ذلك بوضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة أو مركز متخصص لحماية الطفولة الجانحة . فإذا رأى قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالاحداث أن تدبير التسليم لم يجدي نفعا بالنظر إلى الظروف الشخصية و الموضوعية للحدث أمر بتطبيق تدابير الوضع التالية:
أ ـ الوضع في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة
الهدف الرئسي من هذا التدبير هو وضع الطفل الجانح في وسط ملائم
ب ـ هو آخر إجراء يلجأ إليه القاضي حين يتعذر عليه أحد الخيارات السابقة ، و لا يتخذه الا إذا ارتأى الضرورة الملحة لذلك
و تكمن فعالية وضع الحدث داخل إحدى المراكز المتخصصة لذلك في تعويده على النظام و التدرب على العمل و احترام القانون
ج ـ الوضع تحت نظام الحرية المراقبة
يعرف أنه تدبير تربوي تتخذه الجهات القضائية في الحدث فتبقيه في وسطه الطبيعي تحت إشراف و مراقبة مندوبين متخصصين
و تكمن فعالية هذا التدبير في تلقي قاضي الأحداث كل المعلومات و التقارير المتعلقة بوضعية الحدث و كذلك تصريحات كل شخص يرى فائدة من سماعه و له أن يستعين في ذلك بمصالح الوسط المفتوح
خاتمة
المشرع يسعى دائما وراء مصلحة الحدث الجانح لإعادة تكوينه كفرد صالح في المجتمع ، و هذه التدابير تظهر نتائجها بشكل مختلف من فرد لآخر ، فإذا تمت بالشكل الصحيح و المناسب فستحقق نتائج إيجابية ، أما إذا كان العكس اي لم تجد نفعا يتم اللجوء للأوامر ذات الطابع الجزائي الأكثر حدة
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par NOURELDINE MOUHAD,
إن المشرع الجزائري اخضع الطفل الحدث لحماية بوضع مجموعة من التدابير الواسعة و التي تم تقريرها بموجب قانون المتعلق بالطفل المعدل و المتمم 15-12 تتمثل هذه التدابير فيما يلي :
تدبير التسليم :
و الذي يتمثل في تقديم الطفل إلى ممثله الشرعي و يعتبر والديه هم أولى برعايته ثم ان لم يكن هناك أبويه يقدم لوصيه أو كافله
تدبير الوضع :
يتم وضعه في :
مؤسسه مكلفة بحماية الحدث تكون مؤهلة بحمايته و توفير له حاجياته من تعليم و رعاية طبية
لجانب وضعه في مركز متخصص لرعاية الحدث
تجدر الإشارة ان المشرع الجزائري تمكن من ادراج حماية فعالة للحدث
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par NAWEL IMESTOUREN,
مقدمة
التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح تُعتبر جزءًا أساسيًا من نهج العدالة الإصلاحية، وتهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان مصلحة الحدث وحقوقه. مدى فعاليتها يعتمد على عدة عوامل، منها نوع التدابير، وظروف الحدث، وتطبيقها بشكل مناسب. فيما يلي تحليل لفعاليتها

القانون رقم 15-12، الذي يركز على حماية الطفل في الجزائر، يتضمن إجراءات تتعلق بـ تسليم الطفل الحدث وتدبير وضعه لضمان إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

أولا: . تدابير التسليم

تسليم الطفل الحدث الجانح يُعد من التدابير البديلة للعقوبات التقليدية، ويتم اتخاذه في الحالات التي يكون فيها الطفل غير بحاجة إلى إجراءات صارمة. يتضمن:

1. تسليم الطفل إلى والديه أو وصيه الشرعي:

إذا كانت الأسرة قادرة على توفير بيئة مناسبة لتربية الطفل ومتابعته.

يُشترط على الوالدين الالتزام بتوجيه الطفل وحمايته من الانحراف.



2. تسليم الطفل إلى شخص موثوق:

في حال تعذر تسليم الطفل لوالديه بسبب ظروف خاصة، يتم تسليمه إلى شخص بالغ مسؤول يختاره القاضي.

هذا الشخص يجب أن يكون قادرًا على توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للطفل.



3. التسليم المشروط:

القاضي قد يضع شروطًا معينة على الأسرة أو الشخص المكلف بالطفل، مثل إشراك الطفل في برامج تأهيلية أو تربوية.

ثانيا : تدبير الوضع

تدبير الوضع يُطبق عندما لا تكون تدابير التسليم كافية أو ملائمة. يشمل:

1. وضع الطفل في مؤسسة مختصة:

إذا كان الطفل بحاجة إلى متابعة مستمرة، يتم وضعه في مؤسسات تربوية، أو مراكز حماية الأطفال الجانحين.

هذه المؤسسات تقدم الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية.



2. الوضع تحت الرقابة القضائية:

الطفل يُخضع لإشراف قضائي مباشر لضمان تقويم سلوكه، مع متابعة دورية لتقدمه.



3. وضع الطفل في عائلة بديلة:

إذا كانت عائلة الطفل غير قادرة على توفير بيئة مناسبة، يُمكن وضعه في كنف عائلة بديلة توفر له الاستقرار والحماية.



4. وضع الطفل في مراكز إعادة التأهيل:

في حال كان الطفل متورطًا في أفعال خطيرة، يتم توجيهه إلى مراكز إصلاحية تهدف إلى تقويم سلوكه وتأهيله للاندماج في المجتمع.





---

شروط تنفيذ تدابير التسليم والوضع:

قرار قضائي: تُتخذ هذه التدابير بقرار من قاضي الأحداث بناءً على تحقيق شامل.

مصلحة الطفل الفضلى: يجب أن تكون التدابير موجهة لضمان نمو الطفل النفسي والاجتماعي.

متابعة دورية: تُشرف الجهات المختصة على تنفيذ هذه التدابير، وتُقدم تقارير دورية عن حالة الطفل.


أهداف هذه التدابير:

منع العودة إلى الانحراف.

تعزيز إعادة إدماج الطفل في المجتمع.

دعم النمو السليم للطفل ضمن بيئة صحية.




خاتمة
بالتالي، التدابير المؤقتة يمكن أن تكون فعالة إذا تم تطبيقها بشكل مدروس ومتكامل يركز على إعادة تأهيل الحدث ودمجه في المجتمع بطريقة إيجابية.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par NAWEL BENTAYEB,
مقدمة
ان الاهتمام بالطفل او كما يعرف باسم الصبي او الحدث يبدا بالحفاظ على كرامته و احترام حقوقه ومراعاة احتياجاته، وفي هذا الاطار اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على حق الطفل في الحصول على حماية مهما كان وضعه.
ويعد موضوع حماية الاحداث ذو اهمية بالغة توليه المجتمعات المعاصرة في الاونة الاخيرة اهتماما متزايدا، بالاخص امام تنامي ظاهرة الاجرام ضد ومن الاحداث وما يمكن ان ينجر عنها على الاحداث نفسهم وكذلك على المجتمع.
و باعتبار الحدث الكائن البشري الذي لا تتوافر لديه الشروط الفيزيولوجية والنفسية اللازمين لحماية نفسه بنفسه، فقد اهتمت الدول بتوفير حماية قانونية للطفل، فال تشريعات الحديثة تسعى الى حماية الطفل الجانح من الانحراف وتهيئته ليصبح فردا صالحا في المجتمع، وذلك من خلال تبني تدابير الصلاحية تهدف الى تعديل السلوك والحد من العوامل المؤدية للجنوح، ويعتبر قانون حماية الطفل رقم15/12في الجزائر خطوة نوعية في هذا السياق، حيث يوفر اليات قانونية لحماية الاحداث الجناحين وضمان اعادة تاهيل اثناء مرحلة التحقيق القضائي، ومع ذلك يبقى السؤال حول مى فعالية هذه التدابير، خاصة تدابير التسليم والوضع، ولمعالجة هذا الموضوع تطرح ال اشكالية التالية
ما مدى فعالية تدابير التسليم والوضع، في تحقيق الاصلاح المطلوب اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي.
المحور الاول. تدبير التسليم
تدابير التسليم تعد من بين الاليات القانونية التي تهدف الى حماية الطفل الجانح من الاثر السلبي للعقوبات التقليدية مع الحفاظ على دوره كفرد يستحق الرعاية والاصلاح بدلا من العقاب العقيم. يرتكز مفهوم التسليم على تحويل مسؤولية رعاية الطفل الجانح او المتهم بارتكاب فعل جنائي الى شخص او جهة قادرة على توفير بيئة داعمة تساهم في اصلاحه واعادة اندماجه.
اولا. مفهوم تدابير التسليم
التسليم هو اجراء قانوني يهدف الى نقل رعاية الطفل الجانح من السلطات القضائية او الامنية الى اشخاص او جهات محددة، مثل الوالدين او الاقارب المؤهلين. نص علي المشرع في المادة 70منقانون حماية الطفل، حيث يجوز لقاضي الاحداث اوقاضي التحقيق المكلف بالاحداث تسليم الطفل الى ممثله الشرعي او الى شخص او عائلة جديرين بالثقة.
ثانيا. انواع تدابير التسليم
1تسليم الحدث الى والديه او وصيه وهو التدبير الاكثر شيوعا، ويتم الجزء اليه عندما تكون العلاقة بين الحدث ووالديه جيدة، ولاتوجد اسباب تمنع من اعادة دمج الحدث في بيئته العائلية.
2تسليم الحدث الى احد اقاربه في حالة عدم قدرة الوالدين على رعاية الحدث، يمكن تسليمه الى احد اقاربه المقربين، بشرط ان يكون هذا القريب قادرا على توفير الرعاية اللازمة له.
3تسليم الحدث الى شخص او عائلة جديرين بالثقة في بعض الحالات، يمكن تسليم الحدث الى شخص او عائلة ليسوا من اقاربه، ولكنهم يتمتعون بسمعة طيبة وقادرين على تقديم الرعاية اللازمة له.
ثالثا. اهداف تدابير التسليم
1الحفاظ على استقرار الاسرة اذ في العديد من الحالات، يكون السبب وراء انحراف الحدث هو وجود مشاكل داخل الاسرة، لذا فان تسليم الحدث الى والديه او الى احد اقاربه يمكن ان يساهم في حل هذه المشاكل واعادة بناء العلاقات الاسرية
2.الحفاظ على الروابط الاجتماعية من خلال ابقاء الحدث ضمن بيئته الاجتماعية،يتمكن من الحفاظ على علاقاته مع اصدقائه وجيرانه، مما يسهل عملية اندماجه في المجتمع.
3توفير الرعاية والدعم اللازمين مما يساعده على التغلب على الصعوبات التي يواجهها
رابعا. الشروط الواجب توافرها لتطبيق تدبير التسليم
1موافقة الوالدين او الوصي يجب الحصول على موافقة الوالدين الو الوصي على تسليم الحدث، الا في الحالات التي يكون فيها مصلحة الطفل تقتضي اتخاذ هذا التدبير دون موافقتهم
2ضمان سلامة الحدث يجب التاكد ان الشخص الذي سيتم تسليم الحدث اليه قادر على توفير الحماية والرعاية اللازمين له
رابعا المتابعة بعد تطبيق تدبير التسليم
بعد تطبيق تدبير التسليم يجب متابعة حالة الحدث بشكل دوري للتاكد من انه يتلقى الرعاية اللازمة وان التدبير المتخذ يؤتي ثماره
الحور الثاني تدبير الوضع
والعلاج خارج اسرته وجد مايسمى بالمؤسسات الاصلاحية هدفها تنشاة الحدث تنشاة صالحة.
اولا مفهوم تدابير الوضع
هي احد التدابير المؤقتة التي يتخذها القاضي في حق الحدث الجانح والتي تهدف الحماية المجتمع من العالم وفي نفس الوقت الى اصلاحه و تاهيله، تعتبر هذه التدابير بمثابة بديل عن الحبسالحبس وهي تركز على اعادة تاهيل الحدث ودمجه في المجتمع.
ثانيا انواع تدابير او مؤسسات الوضع
تتمثل فيما يلي
1مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة
هذه المصالح تقدم خدمات متنوعة للاطفال بما في ذلك الرعاية المؤقتة والتوجيه المهني والمساعدة الاجتماعية.
2المراكز المتخصصة في حماية الطفولة الجانحة
هذه المراكز توفر برامج تاهيلية شاملة للاحداث، تشمل برامج تعليمية وتدبيرية والعلاج النفسي والانشطة الترفيهية
3الوضع تحت نظام الحرية و المراقبة
وهو تدبير تربوي نظمته المواد100الى105من قانون حماية الطفل تتخذه الجهات القضائية في حق الحدث بتبقي في وسطه الطبيعي تحت اشراف و مراقبة مندوبين متخصصين يسعى الى علاج واصلاح الحدث الجانح في بيئته الطبيعية
ثالثا اسباب اللجوء الى تدابير الوضع
تتمثل اساسا فيما يلي
1خطورة الافعال المرتكبة عندما تكون افعال الحدث خطيرة وتشكل تهديدا على المجتمع او على نفسه
2عدم جدوى الندابير الاخرى عندما تفشل التدابير الاخرى مثل التسليم الى الاسرة في تحقيق الاهداف المرجوة
3حاجة الحدث الى رعاية خاصة عندما يحتاج الحدث الى رعاية طبية.
رابعا. اهداف تدابير الوضع
تتمثل فيما يلي
1حماية المجتمع من افعال الحدث الخطيرة
2اعادة تاهيل الحدث مساعدة الحدث على تغيير سلوكه و تطوير مهاراته
3تقييم حالات الحدث اجراء تقييم شامل لحالة الحدث لتحديد احتياجاته وتقديم رعاية مناسبة له
خاتمة
وخلافا نتوصل الى ان تدابير التسليم اداة هامة في اطار حماية الطفل حيث تساهم في اعادة دمج الحدث في بيئته الاجتماعية وتوفير الرعاية والدعم اللازمين له ومع ذلك يجب تطبيق هذه التدابير بحذر مع مراعاة خصوصية كل حالة وضمان ان مصلحة الطفل هي الاعتبار الاول ونفس الشيء بالنسبة ل تدابير الوضع فهي جزء لايتجزا من النظام القضائي الخاص بالاحداث وهي تلعب دورا ايضا حاسما في حماية المجتمع واصلاح و تاهيل الحدث الجانح.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par HANANE ATTOUCHE,
مقدمة:

تعتبر القضايا المتعلقة بالحدث الجانح من أبرز القضايا التي تواجه الأنظمة القضائية في مختلف الدول، بما في ذلك الجزائر، وذلك في ظل تفشي ظاهرة الجنوح لدى الأطفال والشباب. وقد حرص المشرع الجزائري على وضع إطار قانوني لحماية الأطفال من الوقوع في الجنوح ومنحهم فرصة الإصلاح والتأهيل. وقد خص قانون حماية الطفل في الجزائر (قانون رقم 15-12 الصادر في 2015) التدابير الوقائية والإصلاحية المناسبة لضمان حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال، بما في ذلك التدابير المؤقتة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح.

تهدف هذه التدابير إلى حماية الطفل من التأثيرات السلبية للعقوبات الجزائية وتوفير الفرص اللازمة لإعادة تأهيله وإصلاحه. سيتناول هذا البحث مدى فعالية التدابير المؤقتة التي يتخذها القضاء الجزائري مع الحدث الجانح أثناء التحقيق، وذلك من خلال دراسة المادتين 70 و 103 من قانون حماية الطفل الجزائري.

العنصر الأول: التدابير المؤقتة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح حسب المادة 70 من قانون حماية الطفل الجزائري

تنص المادة 70 من قانون حماية الطفل الجزائري على أنه يمكن للسلطة القضائية اتخاذ تدابير مؤقتة أثناء التحقيق مع الحدث الجانح، وذلك من أجل ضمان عدم تأثير التحقيق على حقوق الطفل وضمان توفير بيئة صحية له أثناء هذه الفترة. تشمل هذه التدابير الحبس الاحتياطي، أو وضع الحدث تحت المراقبة، أو إخضاعه لإجراءات تأهيلية، أو وضعه في مراكز الإصلاح المتخصصة.

تسعى هذه التدابير إلى المحافظة على حقوق الطفل المجرم، حيث يتم أخذ مصلحته في الاعتبار بشكل رئيسي. ويعزز المشرع الجزائري فكرة الحفاظ على توازن بين فرض العقوبات وحقوق الطفل، بهدف تجنب تشديد العقوبات عليه أو فرض ظروف قد تزيد من انحرافه. يتم اتخاذ التدابير المؤقتة على ضوء حالة الحدث، وتكون ملائمة لدرجة خطورة الجريمة المرتكبة وحالة الطفل النفسية والاجتماعية.

العنصر الثاني: فعالية التدابير المؤقتة في إصلاح الحدث الجانح حسب المادة 103 من قانون حماية الطفل الجزائري

تتعلق المادة 103 من قانون حماية الطفل الجزائري بإجراءات الإصلاح والتهذيب التي يمكن اتخاذها بحق الحدث الجانح بعد التحقيق. هذه التدابير تشمل العمل على تأهيل الحدث ودمجه مجددًا في المجتمع بعد الانتهاء من التحقيق، ومن أبرزها وضعه تحت إشراف اجتماعي أو تعليمي أو في مراكز إصلاح متخصصة، مع توفير الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة.

تعتبر فعالية هذه التدابير مرهونة بمدى قدرتها على توفير بيئة تحفز الحدث الجانح على التغيير والإصلاح. وقد أثبتت الدراسات والتجارب العملية أن التركيز على التوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي للحدث، بدلاً من العقوبات القاسية، له تأثير إيجابي في تقليل احتمالات عودته للجريمة. علاوة على ذلك، فإن التفاعل مع الأسرة والمجتمع المحلي يعد عاملًا مؤثرًا في إعادة تأهيل الطفل الجانح.

خاتمة:

إن التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق مع الحدث الجانح في الجزائر تعتبر خطوة هامة في حماية الطفل من التأثيرات السلبية للنظام القضائي، وفي الوقت ذاته، تعكس حرص المشرع على توفير بيئة مناسبة لإصلاح الجانحين. ومن خلال المادتين 70 و 103 من قانون حماية الطفل الجزائري، يتم التركيز على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الطفل وضمان تحقيق العدالة. وعلى الرغم من وجود تحديات، مثل قلة الموارد في مراكز الإصلاح أو نقص برامج التأهيل الفعالة، تبقى هذه التدابير خطوة إيجابية نحو التأهيل الاجتماعي والنفسي للأطفال الجانحين.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par Nasma CHAABNA,
مقدمة
أخضع المشرع الجزائري لقاضي الأحداث إصدار جملة من تدابير المؤقتة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح ،وتتمثل في تدابير التربوية هدفها إبقاء الحدث في وسط عائلي قدر الإمكان أو يكون لدى شخص جدير بثقة ، كما قد تؤدي إلى إبعاد الحدث من الوسط الطبيعي،وذلك بوضع الحدث المتابع في المؤسسة معتدة مكلفة بمساعدة الطفولة أو في مركز متخصص لحمايتهم ،ويمكن القول أن هذه التدابير إستثنائية ،ومن هنا يتم معالجة هذه التدابير و مدى فعاليتها
أولا :تدابير التسليم
يقصد بتسليم الطفل الجانح إلي والديه أو لوصيه أو شخص أخر جدير بثقة ، ونص عليه المشرع في المادة الثانية في الفقرة الخامسة من قانون حماية الطفل ، و يتم تسليم الطفل حسب الأفضلية إبتداءا من الوالدين في حالة عدم وجودهم ،يتم تسليمه إلي من له الحق في الحضانة ، في حالة عدم وجود وصي ،يتم تسليمه إلي شخص أخر يكون جدير الثقة ، و الغرض منه هو إعادة تكييفه مع المجتمع و العائلة
إعتبرت فئة أن تدبير تسليم يعد من درجة الأولي إجراء موجه للوالدين ليكون تنبيه لهم لأجل القيام بواجباتهم التربوي
و ذهبت فئة اخري تعتبر تسليم تدبير تقويمي للحدث لأن يتم إخضاع الطفل لرقابة شخص لديه قدرة على تهذيبه، ومن خلال
فرض قيود لأجل تهذيب الحدث
الرأي الراجح أن تدبير التسليم أفضل وسائل إصلاح و تهذيب الحدث ، وتسليم الحدث يكون لشخص الذي يعرف ميولته ونزعاته
و يعود الهدف الأساسي من تسليم هو إعادة إدماج الطفل في المجتمع، تفاديا إداعه في مراكز مغلقة إلا إذا كان ضروريا ،و تعزيز دور الأسرة في إصلاح الطفل

ثانيا: تدبير الوضع
في قانون الأسرة الجزائري، وبالتحديد في قانون رقم 12/15 المؤرخ في 26 يونيو 2012، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بالطفل الجانح، أي الطفل الذي يرتكب فعلًا يُعد جريمة قانونًا. يهدف القانون إلى حماية الطفل وضمان حقوقه، إضافة إلى معالجة سلوكه من خلال تدابير تربوية وتأهيلية، بدلاً من العقوبات التقليدية التي تُفرض على البالغين.

تتضمن التدابير التي يمكن اتخاذها تجاه الطفل الجانح وفقًا للقانون الجزائري ما يلي:

1. الإصلاح والتوجيه: يمكن توجيه الطفل الجانح إلى برامج تأهيلية أو تعليمية تهدف إلى إصلاح سلوكه، مثل التعليم في مؤسسات مختصة.


2. التحويل إلى مؤسسات اجتماعية أو تربوية: في حال كان الطفل بحاجة إلى رعاية اجتماعية أو تربوية، يمكن إيداعه في مؤسسات حكومية أو خاصة تتمتع بالكفاءة اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي السلوك المنحرف.


3. الإنذار: يتم إنذار الطفل الجانح بضرورة تغيير سلوكه. قد يتم ذلك في إطار جلسات مع مختصين أو في إطار الأسرة.


4. المراقبة الاجتماعية: يمكن أن يخضع الطفل الجانح لمراقبة اجتماعية مستمرة من قبل السلطات المعنية، مثل المعاونين الاجتماعيي
5. العقوبات البديلة: بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، يمكن تطبيق عقوبات بديلة تركز على إعادة تأهيل الطفل.
تهدف هذه التدابير إلى تأهيل الطفل الجانح وحمايته من الانحراف المستمر، مع مراعاة حقوقه في التربية والاندماج
الاجتماعي

ثالثا: الوضع تحت نظام الحرية المراقبة
هو تدابير تربوي أو ما يسمى في قانون الإجراءات الجزائية بالإفراج المشروط حيث تتخذها الجهات القضائية في حق
الحدث فتبقيه في وسط طبيعي تحت إشراف و المراقبة مندوبين متخصصين نصت عليها المواد 100إلى105 من قانون حماية الطفل
أهم ملامح تدبير الوضع تحت نظام الحرية المراقبة:

1. تطبيقه على الأحداث الجانحين: يتم تطبيق الحرية المراقبة على الأحداث الذين ارتكبوا جرائم، ويكونون في مرحلة المراهقة (تحت 18 سنة).


2. مراقبة من قبل السلطات: يتم إخضاع الحدث لمراقبة دائمة من خلال مشرفين اجتماعيين أو مسؤولين معنيين من قبل الدولة.


3. إعادة التأهيل والإصلاح: يهدف النظام إلى إعادة دمج الحدث في المجتمع من خلال توفير بيئة داعمة تساعده على تحسين سلوكه وتجنب تكرار الجريمة.


4. إجراءات وتدابير: تشمل إجراءات مثل فرض قيود على حركة الحدث، التعليم، والتدريب المهني، بالإضافة إلى تنظيم جلسات علاجية أو توجيهية إذا لزم الأمر.


5. القرار القضائي: يكون الحكم بوضع الحدث تحت نظام الحرية المراقبة صادرًا من المحكمة بعد دراسة ملف القضية، وقد يشمل تدابير إضافية مثل الحضور الدوري للمحكمة أو الالتزام بتقارير التقييم من قبل المختصين.


6. الهدف الإصلاحي: يعد الهدف الرئيس من هذا النظام هو الإصلاح بدلاً من العقاب، بحيث يسمح للحدث بتعويض خطأه دون أن يؤدي ذلك إلى تهميشه في المجتمع.



يتم تطبيق هذا النظام في إطار حماية حقوق الحدث ومنع تصعيد العقوبات التي قد تؤثر سلبًا على مستقبله، مع توفير فرص لتعديل سلوكه في بيئة تحت إشراف حكومي.

خاتمة
و خلصنا من خلال دراسة هذه التدابير تعتبر تدابير ذات طبيعة تربوية ورد ت في المادة 70 من قانون حماية الطفل ، هدفها إبقاء الحدث قدر الإمكان في وسط عائلته أو إبعاده عن الوسط الطبيعي و نستنتج أن هذه التدابير يغلب عليها الطابع والتهذيب.
En réponse à Hania AMIROUCHE

رد: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par LAHNA ATTOUCHE,
*المقدمة*

يعد قانون حماية الطفل في الجزائر (قانون 15-12) أداة قانونية هامة لضمان حقوق الطفل وحمايته من الإساءة. يركز هذا القانون على التدابير المؤقتة أثناء التحقيق القضائي لتصحيح سلوك الحدث الجانح. هذا البحث يستعرض فعالية هذه التدابير في إصلاح وتهذيب الحدث الجانح.

*العرض*

*العنصر الأول: التدابير المؤقتة أثناء التحقيق القضائي*

1. *الاستشارة النفسية*: توفير دعم نفسي للطفل لتحسين سلوكه وتقليل خطر التكرار.
2. *التأهيل الاجتماعي*: برامج تعزيز العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأسرة والمجتمع.
3. *البرامج التعليمية*: تعليم مهارات الحياة اليومية والتعليم الأكاديمي.
4. *المراقبة القضائية*: مراقبة الطفل لضمان الامتثال للتدابير المؤقتة.
5. *التدخل العلاجي*: علاج السلوكيات الإجرامية والتعامل مع مشاكل الصحة النفسية.

*العنصر الثاني: فعالية التدابير المؤقتة في إصلاح وتهذيب الحدث الجانح*

1. *تقليل التكرار*: التدابير المؤقتة تقلل من خطر التكرار وتحسن السلوك.
2. *تحسين العلاقات الاجتماعية*: تعزيز العلاقات مع الأسرة والمجتمع.
3. *تطوير المهارات*: تعليم مهارات الحياة اليومية والتعليم الأكاديمي.
4. *تحسين الصحة النفسية*: التعامل مع مشاكل الصحة النفسية والتعامل مع الضغوط.
5. *التكامل المجتمعي*: تعزيز التكامل المجتمعي وتقليل التمييز.

*الخاتمة*

تؤكد الدراسة أن التدابير المؤقتة المحددة في قانون حماية الطفل الجزائري (المادتان 70 و103) فعالة في إصلاح وتهذيب الحدث الجانح. يلزم تعزيز هذه التدابير وتطوير البرامج لتحسين فعاليتها. يوصي البحث بتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والاجتماعية لضمان حماية الطفل وتقديم الدعم اللازم.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par CHAHINEZ BOUMAZA,
مقدمة المشرع الجزائري اوكل لقاضي الأحداث سلطة إصدار جملة من التدابير المؤقتة اثناء مرحلة التحقيق القضائي مع الحدث الجانح ،وهي تدابير ذات طبيعة تربوية والتي نصت عليها في المادة 70 من قانون حماية الطفل والتي تهدف هذه التدابير الي ابقاء الحدث قدر الإمكان في وسط العائلي أو لدي شخص جدير الثقة . كما قد تؤدي بوضع الحدث المتابع في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة.ومن هنا نطرح الإشكالية التالية:فيما تتمثل التدابير المؤقتة اثناء مرحلة التحقيق القضائي مع الحدث؟و للإجابة عن هذه الإشكالية سنتطرق الي تدابير التسليم (اولا)وتدابير الوضع (ثانيا)
اولا تدابير التسليم :
أقر المشرع انتم التسليم الطفل الي ممثله الشرعي الذي عرفته المادة 2 في الفقرة 5 من قانون حماية الطفل، وكما قد يتم تسليم الطفل الي احد افراد العائلته فهذا يضمن الاشراف الدقيق علي سلوك الطفل اما بالنسبة تسليم الحدث الي عائلة جديرة الثقة و ذو جدارة للقيام برعيته وتربيته،والقاضي هو الذي يقرر هذه الجدارة بعد دراسة ضروف الحدث .ويتم تسليم الطفل بحسب المفضلية للوالدين في المرتبة الاولي . وفي غياب أحدهما لسبب من الأسباب يسلم للوالد الآخر وفي حالة عدم وجود الولدين الاصليين يسلم الي وصيه أو كامله او مقدم أو لمن له حق في الحضانة عليه.
ثانيا تدابير الوضع:
إذا رأي قاضي التحقيق المكلف بالأحداث ان تدابير التسليم لن يجدي نفعا وذلك بنظر في الضروف الشخصية و الموضوعية للحدث يأمر بتطبيق تدابير الوضع والمتمثل في:
1)الوضع في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة فالهدف من ذلك هو ابعاد الحدث عن محيطه الأسري والاجتماعي ووضعه في وسط ملائم وخصوصا اذاكانت وضعيته النفسية والمالية سيئة.
2)وضع في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة: ويعتبر استثنائي فلا يتخذه قاضي الأحداث الا اذا كان هناك ضرورة ملحةفي ذلك ولأسباب تم تم تقديرها من طرف قاضي الأحداث وماتوصل اليه من خلال التحقيق .
3)الوضع تحت نظام الحرية المراقبة: وهو تدابير تربوية نضمتة المواد100الي 105 تتخذه الجهات القضائية في حق الحدث فتبقيه في وسطه الطبيعي تحت إشراف ومراقبة مندوبين مختصين.وذلك من أجل علاج و اصلاحالحدث في بيئته الطبيعية بعيدا عن اسلوب الحجز.
خاتمة
وفي ختام الموضوع نوصل ان التدابير المؤقتة اثناء مرحلة التحقيق القضائي مع الحدث الجانح هي وسيلة مهمة حيث تساهم في إعادة إدماج الحدث الجانح في بيئته وتوفير رعاية لايكون ذلك إلا بتطبيقها بشكل صحيح وحسب مانصه المشرع.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par KENZA BELLILI,
مقدمة:

يعدّ قانون حماية الطفل الجزائري من القوانين المهمة التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل ورفاهيته، خاصة في حالات وجود انتهاكات قانونية تتعلق بالأحداث الجانحين. وينظم هذا القانون إجراءات تتعلق بالتحقيق القضائي مع الأحداث الجانحين من خلال تقديم تدابير مؤقتة تهدف إلى إصلاحهم وتهذيبهم قبل صدور الحكم النهائي. تحدد المادة 70 والمادة 103 من قانون حماية الطفل الجزائري هذه التدابير التي تشمل الرقابة الاجتماعية، والإيداع في مؤسسات تربوية، وتوجيه الطفل نحو بيئات توفر له الرعاية والتوجيه المناسب. السؤال الأساسي الذي يجب الإجابة عليه هو مدى فعالية هذه التدابير في إصلاح الحدث الجانح وتهذيبه على المدى الطويل.

مطلب 1: فعالية التدابير المؤقتة في إصلاح الحدث الجانح:

تتعدد التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 من قانون حماية الطفل الجزائري، وتتنوع بين الرقابة على الطفل في المجتمع، أو إيداعه في مؤسسة متخصصة مثل مركز إعادة التربية. ويهدف هذا النوع من التدابير إلى التأثير الإيجابي على سلوك الحدث الجانح من خلال توفير بيئة تساهم في تأهيله. فعلى سبيل المثال، تعتبر الرقابة الاجتماعية وسيلة فعّالة لتحفيز الحدث على الامتثال للقانون، حيث يبقى الطفل في محيطه الاجتماعي ولكنه يتعرض لإشراف مستمر من السلطات. أما الإيداع في المؤسسات التربوية فإنه يهدف إلى إبقاء الحدث بعيدا عن تأثيرات بيئته الجانحة، وتعليمه سلوكيات جديدة تمكنه من التفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع بعد انقضاء فترة التدابير.

مطلب 2: فعالية التدابير المؤقتة في تهذيب الحدث الجانح:

تتمثل إحدى أولويات التدابير المؤقتة في تهيئة الظروف المناسبة للحدث الجانح من أجل تهذيبه. إن التهذيب لا يتوقف على مجرد فرض العقوبات، بل يرتكز على تقديم برامج تأهيلية نفسية وتربوية تسهم في تعديل سلوكيات الطفل. من خلال هذه التدابير، يتمكن الحدث من التفاعل مع أخصائيين نفسيين واجتماعيين يمكنهم مساعدته في تجاوز المشاكل التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض المؤسسات التربوية بيئة تساهم في إصلاح الشخصيات وتوجيهها إلى سلوكيات بناءة، مما يعزز فرص الحدث في إعادة إدماجه في المجتمع بعد انقضاء فترة التحقيق.

خاتمة:

إن التدابير المؤقتة المنصوص عليها في قانون حماية الطفل الجزائري تشكل حجر الزاوية في إصلاح وتهذيب الأحداث الجانحين. رغم وجود تحديات مرتبطة بتنفيذ هذه التدابير، إلا أن فعاليتها تبقى واضحة في العديد من الحالات من خلال التركيز على التأهيل النفسي والاجتماعي بدلاً من الاقتصار على العقوبات. ولضمان تحسين هذه التدابير، يجب أن تستمر الجهود في تطوير البنية التحتية للمؤسسات المتخصصة وتعزيز الكوادر العاملة في هذا المجال.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par ISLAM DRADRA,
تعتبر التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الحدث، إضافة إلى إصلاحه وتهذيبه. وتتمثل هذه التدابير في مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تشمل الحجز الاحتياطي، أو الرقابة القضائية، أو وضع الحدث تحت إشراف مؤسسات رعاية مختصة، أو حتى إرسال الحدث إلى مراكز تأهيل خاصة.

فعالية هذه التدابير يمكن أن تُقيم بناءً على عدة عوامل:

1. التركيز على إصلاح الحدث: تهدف هذه التدابير إلى توفير بيئة تساعد الحدث على إعادة تأهيله، من خلال برامج تعليمية ونفسية تهدف إلى تغيير سلوكه وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي له. ففي حال تم تنفيذ هذه التدابير بشكل يتناسب مع احتياجات الحدث، فإنها قد تسهم بشكل كبير في إصلاحه.


2. الوقاية من تكرار الجريمة: عندما يتم فرض تدابير تهدف إلى مراقبة الحدث بشكل دقيق مثل توجيهاته النفسية والاجتماعية، أو وضعه في بيئة أكثر دعمًا، يمكن تقليل خطر ارتكاب الجرائم في المستقبل.


3. الأثر النفسي والاجتماعي: قد تؤثر بعض التدابير، مثل الحجز الاحتياطي أو العزل عن المجتمع، سلبًا على نفسية الحدث إذا لم تتم معالجتها بشكل مناسب، مما يؤدي إلى زيادة تدهور حالته النفسية والسلوكية بدلاً من إصلاحه. لذلك من الضروري أن يتم اختيار التدابير بعناية لتجنب الأثر السلبي.


4. التدخل المبكر: التدابير المؤقتة التي تتخذ في مرحلة مبكرة من التحقيق القضائي، مثل تقديم الدعم النفسي أو الإشراف الاجتماعي، قد تسهم في تعديل سلوك الحدث بشكل أسرع وأكثر فعالية مقارنة بالتدابير التي تفرض في مراحل لاحقة.


5. التقييم والمتابعة المستمرة: تتطلب فعالية التدابير المؤقتة مراقبة مستمرة لضمان توافقها مع احتياجات الحدث وتقديم التعديلات اللازمة في حالة عدم فعاليتها. في حال تم توفير إشراف وتوجيه مناسبين خلال فترة التحقيق، يمكن أن تساهم هذه التدابير في تهذيب سلوك الحدث على المدى الطويل.



الخلاصة: يمكن القول إن التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح تعد فعالة في إصلاحه وتهذيبه بشرط أن تكون موجهة بشكل يناسب احتياجاته، وأن يتم تنفيذها في بيئة تضمن له الدعم والتوجيه اللازمين.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par ROMILA ABDOUNE,
: مقدمة
أوكل المشرع الجزائري لقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث في إطار قانون حماية الطفل12/15 جملة من التدابير التربوية المؤقتة أثناء مرحلة التحقيق مع الحدث الجانح لحمايته و العمل على إصلاحه، و من هذا المنطق نطرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة هذه التدابير في إصلاح الحدث الجانح و منعه من الإنحراف؟ و للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا موضوعنا على النحو التالي
المحور الأول :تدابير التسليم كوسيلة لإصلاح الحدث الجانح
لقد نظم المشرع الجزائري هذا التدبير في نص المادة70 من قانون حماية الطفل، إذ يجوز لقاضي الأحداث و قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث بتسليم الحدث الجانح للوالدين أو في حالة غياب أحدهما بسبب الطلاق يتم تسليمه لأحد والديه الذي إكتسب حق الحضانة عليه، أما في وفاة الوالدين أو كانوا يشكلون خطرا على الحدث الجانح فيتم تسليمه لأحد أفراد عائلته الذين لهم قرابة عليه إلى غاية الدرجة الرابعة، أو يتم تسليمه إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة إلا يشترط أن يكونوا يكتسبون جدارة للقيام
برعاية الحدث الجانح و إعادة إدماجه في البيئة الإجتماعية و يشترط عليهم أيضا أن يكونوا في صدد مباشرة سلوك إيجابي إتجاه الحدث الجانح لتأثير إيجابيا على شخصيته إذ وجب أن لا يقتصر دورهم في مراقبة تصرفاته و العمل على ردعها و إنما وجب أن يكونوا منبع أمان له وذلك لمنعه من العودة .للجنوح مرة أخرى
المحور الثاني: تدابير الوضع كوسيلة لإصلاح الحدث الجانح.
لقد أثبتت الدراسات على أن الحدث الجانح يتأثر بالعادات و التقاليد التي يعيش فيها خاصة الأسرة فإذا رأى قاضي الأحداث أن إبقاء الحدث الجانح في وسطه الطبيعي لا يجدي نفعا لجأ إلى إتخاذه للتدابير الوضع في حق الحدث الجانح و المتمثلة في :
أولا: الوضع في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة.
و هذه المؤسسة تمثل مؤسسة طبية أو طبية تربوية أو تمثل مؤسسة عامة أو خاصة معدة لتكوين الحدث الجانح و لتهذيبه و لإبعاده عن محيطه الإجتماعي و الأسري ووضعه في وسط ملائم خصوصا إن كانت حالته النفسية في حالة تدهور
ثانيا: الوضع في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة.
و يعد هذا التدبير هو آخر تدبير يلجأ إليه قاضي الأحداث في حق الحدث الجانح و لا يلجأ إليه إلا إذا رأى أن التدابير الأخرى لن تجدي نفعا في إصلاح الحدث الجانح، و يكون الغرض من وضع الحدث الجانح داخل هذه المراكز المخصصة من أجل تعويده على النظام و إحترام القانون و غرس فيه القيم الإجتماعية في نفسيته إلى جانب تدريبه مهنيا لإكتساب مهنة تساعده للعمل بكرامة بعيدا عن عالم الإجرام
ثالثا: الوضع تحت نظام الحرية النصفية.
هذا التدبير تطرق له المشرع الجزائري في نص المواد100 إلى 105 من قانون 12/15 المتعلق بحماية الطفل، و هو تدبير تربوي بحيث تقوم جهات التحقيق المتخصصة بشؤون الأحداث بمراقبة الحدث الجانح في وسطه الطبيعي الذي يعيش فيه و ذلك تحت إشراف مربين و أخصائين تابعين لمصالح الوسط المفتوح، و هذا التدبير يهدف إلى إصلاح الحدث الجانح في بيئته الطبيعية مع منح له حرية إلا أنها مشروطة
: خاتمة
لقد وفق المشرع الجزائري إلى حد كبير في وضع إطار قانوني يراعي حماية الطفل الجانح و مصلحته الفضلى، مع التركيز على الإصلاح بدل العقاب، و مع ذلك تبقى فعالية هذه التدابير مرهونة بالتطبيق العملي .
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par WISSAM BELLILI,
تتمثل التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح في إجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الإجراءات القانونية وتوفير الحماية للحدث المعني، مع السعي نحو إصلاح سلوكه وتهذيبه. وتتنوع هذه التدابير بين الرعاية الاجتماعية، التوجيه النفسي، أو الإبعاد عن أماكن الانحراف، وقد تشمل أيضًا المراقبة أو الإحالة إلى مراكز التأهيل.
نصَّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل في الجزائر على مجموعة من التدابير التي يمكن اتخاذها ضد الطفل الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

1. الإيداع في مركز رعاية مؤقتة: يمكن أن يتم إيداع الطفل في مركز خاص بالطفولة في حالة كون الطفل في خطر أو لم يكن مناسبًا للبقاء في المنزل بسبب الحالة الاجتماعية أو العائلية.


2. التوجيه إلى مؤسسة إصلاحية: إذا تبين أن الطفل يحتاج إلى تأهيل نفسي أو اجتماعي، يمكن توجيهه إلى مؤسسة متخصصة.


3. المراقبة القضائية: قد يتم وضع الطفل تحت مراقبة قضائية حيث يتم متابعة سلوكياته وأحواله الاجتماعية والنفسية بشكل مستمر.


4. إيداع الطفل في مؤسسة رعاية اجتماعية: في بعض الحالات، يمكن أن يتم إيداع الطفل في مؤسسات اجتماعية مختصة بتوفير الرعاية والنمو السليم.


5. المنع من التواجد في بعض الأماكن: قد يتم منع الطفل الجانح من التواجد في أماكن معينة حيث يمكن أن يكون هناك خطر عليه أو على الآخرين.



تعتبر هذه التدابير موجهة نحو حماية الطفل وضمان حقوقه، مع مراعاة خصوصيات الأطفال الجانحين وعدم فرض عقوبات قد تكون قاسية أو تؤثر على تطورهم النفسي والاجتماعي.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par SAMIRA SALMI,
المقدمة

يُعتبر التعامل مع الأحداث الجانحين من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية الحديثة، لما لهذه الفئة من خصوصية تستدعي تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وتهذيب الحدث بما يضمن إصلاحه بدلًا من تدميره نفسيًا واجتماعيًا. وفي الجزائر، أولى المشرّع أهمية كبيرة لهذا الجانب من خلال إصدار قانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015، الذي يهدف إلى اعتماد تدابير بديلة عن العقوبات التقليدية، خاصة أثناء التحقيق القضائي مع الأحداث.

ورغم هذه الجهود، فإن التساؤل يظل قائمًا حول مدى فعالية التدابير المؤقتة في تهذيب الحدث وإصلاحه، لا سيما في ظل التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه تطبيق هذه التدابير. وعليه، فإن هذه الدراسة تطرح الإشكالية التالية:
إلى أي مدى تُساهم التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح في تهذيبه وإصلاحه وفقًا للقانون الجزائري؟


1. الإطار التشريعي للتدابير المؤقتة في القانون الجزائري

حرص المشرّع الجزائري على توفير حماية شاملة للأطفال الجانحين من خلال نصوص قانونية واضحة تنظم التدابير المؤقتة أثناء التحقيق القضائي.

المادة 15 من قانون حماية الطفل تنص على أن الهدف الأساسي من التدابير المؤقتة هو حماية الطفل وإصلاحه وفقًا للمصلحة الفضلى له.

المادة 11 تُلزم الجهات القضائية بتوفير بيئة مناسبة للتعامل مع الأحداث بما يضمن احترام كرامتهم وحقوقهم.


أنواع التدابير المؤقتة:

1. الإشراف القضائي: يُشرف قاضٍ مختص على الحدث لضمان حسن سلوكه خلال التحقيق.
2. الإيداع في مركز تربوي أو إصلاحي: يهدف إلى تأهيل الطفل نفسيًا واجتماعيًا بعيدًا عن بيئة الجريمة.
3. التدابير البديلة: مثل إلزام الحدث بمتابعة برامج تكوين مهني أو أداء خدمات اجتماعية.

2. أهداف التدابير المؤقتة

تسعى التدابير المؤقتة إلى:

الإصلاح وإعادة الإدماج: تهدف إلى تقويم سلوك الحدث من خلال التركيز على التربية والتأهيل بدلًا من العقاب.

تفادي الوصمة الاجتماعية: تَجنُّب العقوبات التقليدية التي قد تؤدي إلى وصم الحدث بأنه "مجرم"، مما يُعيق اندماجه لاحقًا.

توفير الدعم النفسي والاجتماعي: تُتابع حالة الحدث بواسطة مختصين يُعدّون تقارير تُساعد القاضي في اتخاذ قرارات تراعي مصلحته الفضلى.


3. فعالية التدابير المؤقتة في تحقيق الإصلاح

عوامل النجاح:

1. توفير مراكز تربوية متخصصة ذات برامج إصلاحية متكاملة.

2. دعم نفسي واجتماعي مستمر للحدث من خلال مختصين مؤهلين.

3. التعاون الفعّال بين القاضي والأسرة لضمان التزام الحدث بالتدابير.



التحديات التي تُؤثر على الفعالية:

1. نقص الإمكانيات المادية والبشرية: ضعف تجهيز المراكز التربوية والإصلاحية يُعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.

2. غياب المتابعة الدائمة: قلة المختصين الاجتماعيين والنفسيين تجعل من الصعب متابعة حالة كل حدث بشكل مستمر.

3. ضعف التعاون الأسري: بعض الأسر تُهمل دورها في دعم الحدث خلال فترة التدابير، مما يُضعف فعالية الإصلاح.




4. التطبيق العملي للتدابير في الجزائر

في الواقع العملي، تختلف فعالية التدابير المؤقتة حسب:

إمكانات الجهات القضائية: تطبيق هذه التدابير بشكل صحيح يتطلب موارد كافية وتجهيزات مناسبة.

مستوى الوعي المجتمعي: نظرة المجتمع السلبية تجاه الأحداث الجانحين قد تُعيق إعادة إدماجهم.

دور القضاة والمختصين: نجاح التدابير يعتمد على احترافية القضاة وأخصائيي الطفولة.


الخاتمة

ختامًا، تُشكّل التدابير المؤقتة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح في الجزائر أداة مهمة لتحقيق الإصلاح والتهذيب، بدلًا من معاقبته بطرق قد تضر بمستقبله. ومع ذلك، فإن فعالية هذه التدابير تعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها توفير مراكز إصلاحية مناسبة، ودعم أسري ومجتمعي، إلى جانب التزام الجهات القضائية بتطبيق النصوص القانونية بفعالية.

لضمان تحقيق أهداف هذه التدابير، يجب تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية القانونية والاجتماعية التي تُعزز من فرص إعادة إدماج الأحداث في المجتمع كأفراد صالحين.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par ABDELGHANI KHEDIRI,
المقدمة
يمثل التعامل مع الأحداث الجانحين أحد الجوانب الحساسة في النظام القضائي الجزائري، حيث يسعى القانون لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان مصلحة الحدث الفضلى. نص القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية، على تدابير مؤقتة يتم اتخاذها أثناء التحقيق القضائي لضمان إصلاح الحدث وتقويم سلوكه. في ظل هذا الإطار، يُطرح التساؤل حول مدى فعالية هذه التدابير في تحقيق أهدافها الإصلاحية.

الإشكالية
إلى أي مدى تُعتبر التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح فعّالة في إصلاحه وتهذيبه وضمان إعادة إدماجه في المجتمع؟

العرض

:الإطار القانوني للتدابير المؤقتة في القانون الجزائري
ينظم القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التدابير المؤقتة التي تُتخذ أثناء التحقيق القضائي مع الأحداث الجانحين، ومنها
.المراقبة القضائية: نصت المادة 11 من قانون حماية الطفل على إمكانية وضع الحدث تحت المراقبة القضائية، بما يفرض عليه الالتزام ببرامج تعليمية أو تأهيلية*
الإيداع في مراكز متخصصة: تُقر المادة 16 من القانون ذاته إمكانية إيداع الحدث في مراكز إعادة التربية أو مراكز متخصصة لتقويم سلوكه بعيدًا عن البيئة المحفزة للجنوح*
التسليم للأولياء أو شخص موثوق: وفقًا للمادة 15، يجوز للقاضي أن يُسلم الحدث لأوليائه أو لشخص موثوق به يلتزم بضمان متابعته وتقويمه*
أهداف التدابير المؤقتة
تهدف هذه التدابير إلى:
حماية الحدث من التأثيرات السلبية المحيطة به ومنع استمرار الجنوح (المادة 13)*
تعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي للحدث من خلال برامج تربوية وتأهيلية (المادة 14)*
خلق بيئة داعمة بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي قد تؤدي إلى وصمة العار (المادة 17)*

فعالية التدابير المؤقتة في الإصلاح والتهذيب
: الإيجابيات

تسعى هذه التدابير إلى التركيز على إعادة التأهيل بدلًا من العقاب، وهو ما يتماشى مع المادة 3 من قانون حماية الطفل التي تنص على أولوية المصلحة الفضلى للطفل*
تساهم المراقبة القضائية والإيداع في المراكز المتخصصة في تقليل معدلات العودة للجنوح*
الحد من اختلاط الحدث مع المجرمين المحترفين داخل المؤسسات العقابية*
: السلبيات

نقص عدد المراكز المتخصصة وضعف تجهيزاتها بما لا يواكب تزايد عدد القضايا (المادة 16)*
غياب المتابعة الفعالة والمستمرة للحدث بعد انتهاء فترة التدابير (المادة 12)*
ضعف التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية في تطبيق التدابير*
نقص التكوين الكافي لدى بعض العاملين في مجال قضاء الأحداث*

الإصلاحات المقترحة لتعزيز الفعالية

زيادة عدد المراكز المتخصصة وتجهيزها لتوفير بيئة مناسبة لإصلاح الأحداث (المادة 16)*
تحسين التكوين المستمر للقضاة والمختصين الاجتماعيين والنفسيين للتعامل مع الأحداث (المادة 21)*
تعزيز برامج التأهيل النفسي والاجتماعي المناسبة للاحتياجات الفردية لكل حدث (المادة 18)*
إنشاء آليات متابعة مستدامة للحدث خلال وبعد انتهاء التدابير لضمان إعادة إدماجه في المجتمع (المادة 20)*

الخاتمة
تُعد التدابير المؤقتة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح، كما هو منصوص عليه في القانون الجزائري، وسيلة فعّالة إذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح وضمن بيئة ملائمة. ورغم وجود تحديات تعيق تحقيق أهدافها، يمكن تحسين فعاليتها من خلال توفير الإمكانيات الضرورية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. إن نجاح هذه التدابير في الإصلاح والتهذيب يرتبط بمدى الالتزام بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، كما نص عليه القانون الجزائري.
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par MASSISSILIA HADDADI,
مقدمة

لقد خول المشرع الجزائري لقاضي الأحداث أو لقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث سلطة إصدار جملة من التدابير المؤقتة أثناء التحقيق مع الحدث الجانح و هذه التدابير نضمتها م 70 ق.ح.ط. وإعمال هذه التدابير يعتمد على معايير أساسية منها معيار السوابق العدلية و معيار السن و معيار الحالة الإجتماعية للحدث و خطورة الجريمة المرتكبة و عليه نطرح التساؤول التالي: مامدى فعالية التدابير المؤقتة المتخذة أثناء التحقيق القضائي مع الحدث الجانح في إصلاحه و تهذيبه ؟

أولا: تعريف التحقيق الإبتدائي
التحقيق الإبتدائي هي مرحلة فاصلة تتوسط سير الدعوى الحنائية بين مرحلتي التحري و جمع الإستدلالات و مرحلة المحاكمة و يتعلق الأمر بمجموعة الإجراءات التي تباشرها جهات التحقيق المختصة بهدف البحث عن الأدلة المتعلقة بواقعة إجرامية معروضة عليها و تجميعها ثم تمحيصها من أجل التحقق من مدى كفايتها لإحالة المتهم على المحاكمة
ثانيا: الهيئات المختصة التحقيق في جرائم الأحداث إن التحقيق مع الأحداث الجانحين الذين لم يبلغوا سن الرشد الجزائي عند ارتكاب الجريمة يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق نوعيا ليختص به قاضي الأحداث و قاضي التحقيق المكلف الأحداث
أ: قاضي الأحداث كهيئة تحقيق في المخالفات و الجنح لقد أسند المشرع الجزائري مهمة التحقيق مع الحدث الجانح بمناسبة ارتكابه لجنح او مخالفات لقاضي الأحداث ويعين هذا الاخير بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة 3 سنوات يختار قضاة الأحداث من بين القضاة الذين لهم رتبة رئيس محكمة على الأقل
ب:اختصاص قاضي الأحداث لديه اختصاص شخصي و نوعي
الإختصاص الشخصي يختص قاضي الأحداث التحقيق في قضايا الأحداث المعرضين للخطر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة م 32 ق.ح.ط كما يختص قاضي الأحداث التحقيق مع الأطفال الجانحين الذين ارتكبوا جريمة بوصف جنحة أو مخالفة الذين تكون أعمارهم بين 10 و18 سنة
الإختصاص النوعي إن التحقيق الإبتدائي إجباري في الجنح المرتكبة من الحدث وذلك وفق ف 1 م 64 ق.ح.ط كما يجب أن يحقق مع الطفل من قاضي الأحداث قبل إحالة الملف الخاص به أمام قسم الأحداث لمحاكمته أما إذا كانت الوقائع المرتكبة من قبل الحدث ذات وصف مخالفة فإنه حسب م 65 ق.ح.ط يختص وكيل الجمهورية بمتابعته عن طريق اجراء الإستدعاء المباشر أمام قسم الأحداث كما يكمن أن يعهد بذلك لقاضي الأحداث ف 1 م 64 ق.ح.ط و التحقيق جوازي في هذه الحالة ( المخالفات ) أما الجنح التي ترتكب من قبل أحداث و بالغين في نفس الوقت فإنه حسب ف 2 م 62 ق .ح.ط يجب على وكيل الجمهورية وضع ملف خاص الحدث يرفع إلى قاضي الأحداث ويتصرف في مواجهة البالغين وفقا لما يبدو له ذلك أنه مناسب و يتكفل قاضي الأحداث بالتحقيق مع الحدث في قضايا الأحداث محل الإدعاء المدني في حالة اختيار المضرور أن ينضم للنيابة العامة في مرحلة التحقيق الإبتدائي م 63 ف. 2
الإختصاص المحلي الإختصاص المحلي لقاضي الأحداث محدد مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة القاصر أو إقامة ممثله الشرعي أو مكان الذي عثر فيه على الطفل أو محل إيداع الطفل سواء كان الإيداع لدى شخص طبيعي أو معنوي
ب: قاضي التحقيق المكلف بالأحداث كجهة تحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث رغم صغر سن الحدث إلا أن ذلك لا يعصمه عن إتيان سلوك إجرمي يكيف أنه جناية و التي يكلف قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق مع الاحداث بالتحقيق فيها
: تعيين قاضي التحقيق المكلف بالأحداث
يكون التعين بمقتضى قرار من وزير العدل م 50 ق.الأساسي للقضاة يعين لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامه بنفس طريقة تعينه قضاة الأحداث المكلفين بالتحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأطفال يطبق عليهم نص م 61ف 04 ق.ح.ط أي بقرار من رئيس المجلس القضائي وليس بقرار من وزير العدل
اختصاص قاضي التحقيق المكلف بالأحداث
اختصاص قاضي المكلف بالأحداث لديه 3 انواع من الإختصاص التي سنجملها فيما يلي : 2_1الإختصاص الشخصي قاضي التحقيق المكلف بالأحداث هو المختص بالتحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث بمفهوم المخالفة هو من يحقق مع الحدث المتهم بجناية كما يتم سماع كل من له علاقة بالقضية كما أن قاضي التحقيق المكلف با الأحداث مختص بالتحقيق مع الأطفال الذين ارتكبوا أفعال تكييف على أنها جنايات و يفوق عمرهم عن 10 سنوات ويقل عن 18 سنة
2_2: الإختصاص النوعي يختص قاضي التحقيق المكلف بالأحداث في الجنايات التي ترتكب من قبل الحدث عن طريق طلب فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني حسب شروط التي حددت في مواد 67 و 72 ق.إ.ج و التحقيق في الجنايات وجوبي سوء بالنسبة للحدث م 64 ق.ح.ط كذلك الأمر بالنسبة للبالغين كما يجب تطبيق مضامين المادة 62 إضافة إلى ذلك فقد خول المشرع للشخص الذي أصابه ضرر من جريمة ارتكبها طفل أن يدعي مدنيا أمام قسم الأحداث للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه م 63 فقرة 1 أما المدعي المدني الذي يبادر في تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له أن يدعي مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها الطفل .
2_3 : الإختصاص المحلي تطبق بشأن الإختصاص المحلي القواعد العامة م 40 ق .إ.ج فحسب نص المادة يحدد الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق المختص بالبالغين إما بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في إرتكابها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص كما أنه يمكن تطبيق نص م 60 ق.ح.ط في تحديد الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق المكلف با الأحداث وعليه فإن الأختصاص المحلي لقاضي التحقيق المختص با الأحداث يكون إما بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة الطفل أو ممثله الشرعي أو بالمكان الذي عثر فيه على الطفل أو المكان الذي وضع فيه .

ثانيا : الإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الحدث الجانح لقد كرس المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الخاصة بالتحقيق مع فئة هشة من المجتمع وهم الأحداث و التي سوف ندرجها ضمن مايلي
: أ: الإجراءات التي يقوم بها قاضي الأحداث أثناء مرحلة التحقيق مع الحدث الجانح يتصل قاضي الأحداث بالقضية بموجب طلب أو عريضة من قبل السيد و كيل الجمهورية ليشرع بعدها بفتح تحقيق مع الحدث الجانح من أجل و قائع تشكل جنحة يتوجب على هذا الأخير أن يقوم بإخطار الممثل الشرعي للحدث و الحدث في حد ذاته م 68 ق.ح.ط إضافة إلى وجوب حضور محامي لمساعدة الطفل حسب م 67 فقرة 1 ق.ح.ط واذا لم يتم تعين محامي يعين من قبل قاضي الأحداث أو نقيب المحامين كما يقوم قاضي الأحداث خلال التحقيق مع الحدث الجانح بجميع صلاحيات قاضي التحقيق الواردة في ق .إ.ج كما يقوم قاضي الأحداث في هذه المرحلة بإجراء التحريات للوصول إلى إظهار الحقيقة و التعرف على شخصية الطفل و تقرير الوسائل الكفيلة بتربيته م 68 إضافة إلى وجوب القيام ببحث إجتماعي( م 68 ) في الجنح مع بقائه أمر جوازي في المخالفات ويتكفل بهذا الإجراء سواء قاضي الأحداث أو يخوله لمصالح الوسط المفتوح م 68 فقرة 3 اضافة إلى امكانية اجراء فحص طبي و نفسي وعقلي للطفل م 68 فقرة الأخيرة كما أن اللجوء الى الفحص غير وجوبي فهو متروك لتقدير القاضي
ب: الإجراءات التي يقوم بإتخاذها قاضي التحقيق المكلف بالأحداث مع الطفل الجانح خول المشرع الجزائري لقاضي التحقيق أن يحقق في الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث عن طريق طلب افتتاحي يصدره وكيل الجمهورية حسب م 67 ق.إ.ج أو عن طريق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني م. 72 ق.إ.ج إضافة إلى ذلك فإن لا يمكن للمدعي المدني الذي يقوم بالمبادرة في تحريك الدعوى العمومية عن جريمة مرتكبة من الطفل أن يدعي مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق مع الأحداث إضافة إلى ذلك أن تكون بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها الطفل م 63 فقرة الأخيرة إذا كانت الجناية المرتكبة اشترك فيها أحداث و بالغين يمكن لوكيل الجمهورية فصل ملف الحدث عن ملف البالغين بحيث يعهد لقاضي التحقيق المكلف با الأحداث فتح تحقيق مع المتهم الحدث بملف منفصل و يعهد إلى نفس القاضي بصفته قاضي تحقيق بملف ثاني للتحقيق مع المتهمين البالغين بما أن قاضي التحقيق المكلف بالأحداث هو قاضي تحقيق كأصل و بالتالي فهو مختص أيضا بالتحقيق مع البالغين بالتالي يقوم بسماع الحدث في ملف خاص به كمتهم ويقوم بسماعه كشاهد في ملف الخاص بالبالغين و نفس الشيء يقوم به مع البالغين كما يمارس قاضي التحقيق المكلف بالأحداث مهامه كمحقق في ملف الطفل عند التحقيق كل الصلاحيات الخولة له كقاضي تحقيق حسب م 67 الى 175 ق.إ.ج ويتم استجواب الحدث بحضور محاميه و الممثل الشرعي له م 67 و 68 ق.ح.ط إضافة إلى وجوب إجراء بحث إجتماعي بحكم أنه إجراء و جوبي لا يمكن التخلف عنه في الجنايات وهذا الإجراء يمكن أن يقوم به قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بنفسه أو يخوله لأحد مندوبي مصالح الوسط المفتوح كما يمكن إجراء فحص طبي و تفسي و عقلي للطفل الجانح إذا دعت الضرورة لذلك


ثالثا: تدابير الحماية و التهذيب
لقد حص المشرع الجزائري الحدث الجانح بجملة من تدابير ذات الطبيعة التربوية التي سنجملها فيما يلي ؛
أ: تدبير التسليم
لقد نضم المشرع الجزائري هذا التدبير في م 70 ق.ح.ط حيث أجاز لقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف باالأحداث تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة فتسليم الطفل إلى أحد أفراد عائلته يكفل الإشراف الدقيق على سلوك الطفل أما تسليم الحدث إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة فيتطلب أن يكون الشخص جدير للقيام برعاية الطفل و تربيته ويسلم الطفل بمراعاة مبدأ الأفضلية فالوالدين في المرتبة الاولى في حالة عدم وجودهما يسلم للوصي أو الكافل أو المقدم أو من له حق الحضانة عليه فإذا لم يكن له أي شخص من الذين تقدم ذكرهم يسلم إلى شخص أخر أو عائلة تكون محل ثقة ويبقى هذا التدبير الأكثر مناسبة للحدث إذ يخول له فرصة إدماجه في المجتمع و مايتعلق بفعالية هذا التدبير فهناك من يقول أن هذا التدبير مشكوك في اعتباره إجراء نقويمي بالمعنى الفني للتقويم فهو يعتبر بالدرجة الأولى إجراء موجها للوالدين ليكون بمثابة تنبيه لهم كي يقوموا بواجباتهم التربوية و قال البعض الأخر أن التسليم تدبيرا تقويميا لأنه يعني إخضاع الطفل لرقابة شخص لديه مصلحة نحو هذا الحدث في تهذيبه ومن ثم يلزم الحدث ببعض القيود التي تساعد على تربيته و تهذيبه ومن ثم فهو تدبير مقيد للحرية و حسب الرأي الراجح يعتبر هذا التدبير من أفضل الوسائل في محاولة إصلاح الحدث و تهذيبه لأن تسليم الطفل أقرب إلى طبيعة الأمور فا الأهل أو من لهم الولاية على نفس الطفل أعرف الناس به و بميوله و نزعاته و أكثرهم شفقة عليه ورغبة في تقويمه و المطالبون شرعا بالعناية به وبتربيته وهذا كله الأنهم أكثر إستطاعة على محاولة إصلاح الحدث متى سلم إليهم و لتحقيق ماسبق أن يقوم متسلم الطفل بعمل إيجابي للتأثير في شخصية الحدث وألا ينحصر دوره على مجرد مراقبة سلوكه أو لجوئه إلى أساليب الردع و الزجر التي تمنع أو تصعب على الحدث الرجوع إلى الجنوح مرة أخرى

ب: تدبير الوضع
يرى المختصون في علم النفس و الإجتماع على أن الحدث الجانح بالغ التأثر بالعالدات و التقاليد التي يجدها في الوسط المحيط بالأحص الأسرة ف أوليائه هما اللذين يجعلانه فرد صالح منتج في المجتمع أو منحرفا فإذا غابت رقابة الوالدين إنجر عن ذلك فساد أخلاقه و بالنتيجة أدى به ذلك للإجرام لذى لبد من علاجه بعيدا عن الوسط الأسري وبالتالي وجدت مايطلق عليه بالمؤسسات الإصلاحية يكون الغرض منها تنشئة الحدث بشكل صالح و تعليمه او تلقينه حرفة ملائمة و بالتالي إخراجه من الوسط السام الذي أدى إلى إفساده و الوضع هو من التدابير الإصلاحية المقررة بحق الطفل الجانح حيث يشمل نظام تقويمي في جوهره بعيدا عن المؤثرات الضارة التي تحيط بالطفل و ذلك في وضعه في مؤسسة تختص بمساعدة الطفولة أو مركز متخصص لحماية الطفولة الجانحة فإذا تبين لقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف با لأحداث أن تدبير التسليم لن يفي بالغرض نظرا للظروف الحدث الشخصية منها و الموضوعية أمر بتدابير الوضع كما يلي ؛

أ: الوضع في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة
وهو ماكان يعبر عنه المشرع في ق.إ.ج با المصلحة العمومية الكلفة بالمساعدة ووضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك أو وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض و الفائدة المرجوة من هذا التدبير هو إبعاد الطفل الجانح عن وسطه الأسري و الإجتماعي ووضعه في مكان مناسب خاصة إن كانت حالته النفسية و المادية في حالة مزرية
ب: الوضع في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة
يبدو أن هذا الإجراء هو آخر إجراء يلجأ إليه القاضي يتعذر عليه أحد الخيارات السابقة كما أنه تدبير إستثنائي لا يلجأ إليه قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف با لأحداث إلا إذا رأى الضرورة القصوى لذلك ويبدو هذا من ترتيبه في م 70 ق.ح.ط.
ويكون وضع الحدث أو إلحاقه بإحدى هذه المراكز بغرض تحقيق هدف معين يحققه كل مركز بحسب اختصاصه لذا فإن اتخاذ تدبير الوضع الحدث في إحداها لا يكون إلا إذا توافرت الأسباب الداعية لذلك حسب تقدير قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث وما توصل إليه من خلال التحقيق وتكمن فعالية وضع الحدث داخل إحدى المراكز المخصصة لذلك في تعويده على النظام و التدرب على العمل و احترام القانون وتقدم له في سبيل ذلك محاضرات تربوية و أخلاقية و دينية بهدف غرس القيم الإجتماعية في نفسيته إلى جانب التدريب المهني الهادف إلى اكسابه مهنة تساعده على العمل للعيش بكرامة و شرف بعيدا عن عالم الجريمة
ج: الوضع تحت نظام الحرية المراقبة
هذا النظام هو عبارة عن تدبير تربوي نظمه المشرع في المواد من 100 إلى 105 ق.ح.ط وبالتالي يمكن تعريفه بأنه تدبير تربوي تتخذه الجهات القضائية في حق الحدث فتبقيه في وسطه الطبيعي تحت إشراف و مراقبة مندوبين متخصصين ويقوم هذا النظام على أساس علاج و إصلاح الحدث الجانح في محيطه الطبيعي بعيدا عن أساليب الحجز وتقييد الحرية بشكل حازم فتمنح له حرية مشروطة تحت إشراف ورقابة مندوب مختص سواء متطوع أو دائم يعد تقريرا دوري كل ثلاثة أشهر عن وضعية الحدث في جميع جوانبها و الذين يمثلون مصلحة الملاحظة و التربية و يلجأ لهذا التدبير إذا كانت رقابة الوالدين أو متولي رقابة الحدث ناقصة أو يشوبها التقصير وطبقا للمادة 70 ق.ح.ط يمكن لقاضي الأحداث بصفته قاضي تحقيق وكذا قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الحرية المراقبة مع تكليف مصالح الوسط المفتوح بتنفيذ ذلك وتكمن فعالية هذا التدبير في تلقي قاضي الأحداث كل المعلومات و التقارير المتعلقة بوضعية الحدث وكذلك تصريحات كل شخص يرى فائدة من سماعه وله أن يستعين في ذلك بمصالح الوسط المفتوح ولقاضي الأحداث في هذا الإطار القيام بإجراءات عديدة بغية كسب أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحدث وجمع أكثر العناصر التي يراها مفيدة في تحديد شخصيته والظروف المحيطة به
رابعا : الأوامر ذات الطابع الجزائي
لقد منح المشرع الجزائري لقاضي الأحداث و قاضي التحقيق المكلف بالأحداث إتخاذ تدابير مؤقتة ذات الطابع التربوي اتجاه الطفل الجانح أثناء التحقيق كما خول لهم أيضا إصدار أوامر ذات طابع جزائي لا تختلف عن تلك الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق المختص بالبالغين وهي كالتالي
: أ: الأمر بإخضاع الحدث الجانح إلى الرقابة القضائية بالرجوع للمادة 71 ق.ح.ط أصبح يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بإخضاع الطفل الجانح إلى الرقابة القضائية وفقا لأحكام ق.إ.ج إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الطفل قد تعرضه إلى عقوبة الحبس كما يمكن لقاضي التحقيق المكلف بالأحداث حسب م 125 مكرر1 من ق.إ.ج أن يأمر بوضع الطفل المتابع بجناية تحت الرقابة القضائية و اخضاعه إلى إلتزام أوأكثر من الإلتزامات المنصوص عليها في هذا النص كما أنه برجوع للمادة 57 ق .ح.ط لا يجوز أن يكون الطفل الذي يتراوح سنه من عشر سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة سنة عند تاريخ إرتكاب الجريمة إلا محل تدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في المادة 70 ق.ح.ط مما يعني لايجوز اخضاع الطفل من 10 سنوات إلى أقل من 13 سنة عند إرتكابه الجريمة الى الرقابة القضائية ولو كانت الوقائع المرتكبة تكون جناية و الرقابة القضائية تعد أقل مساسا وتعرضا للحرية الفردية لأنها لاتسلب حرية المتهم و إنما قد تخضعه لمجموعة من الإلتزامات مع بقائه حرا طليقا .وبالتالي فإجراء الرقابة القضائية يمكن أن يكيف على أنه أحد التدابير الإحتياطية التي يتخذها القضاء و التي تجعل المتهم تحت تصرفها ومراقبتها كما حددت م 125 مكرر 01 فقرة 2 ق .إ.ج المعدلة باالأمر 02/15 معدل والمتمم ق.إ.ج الإلتزامات التي يمكن أن يخضع لها المتهم الذي تم الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية نذكر على سبيل المثال عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق وفي حالة مخالفة تدابير الرقابة المفروضة فإن ذلك يعتبر سبب. يخول بوضع الحدث رهن الحبس المؤقت حسب مقتضياة المادة 72 ق.ح.ط
ب: الأمر بوضع الحدث الجانح في الحبس المؤقت يمكن تعريف الحبس المؤقت بأنه سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق و مصلحته وفق ضوابط يقررها القانون كما هو معروف عن هذا الإجراء الإستثنائي أنه إجراء يمتاز بالخطورة بالنسبة لحقوق و الحريات الفردية للمتهم وفقا لمبدأ المتهم بريء إلى غاية إثبات إدانته وبناء على ذلك فلا يمكن الأمر بحبسه مؤقتا إلا وفق شروط و الحالات المحددة قانونا في المادتين 123 و 123 مكرر ق.إ.ج و المواد 72الى غاية 75 ق.ح.ط. فلا يأمر بالحبس المؤقت إلا في الجرائم المعاقب عليها بالحبس او عقوبة أشد جنايات و جنح معاقب عليها بالحبس وبعد استجواب المتهم عند الحضور الأولي أو في الموضوع مع وجوب تسبيبه حتى يتحقق التوازن بين مصلحة المتهم و مصلحة المجتمع لايجوز الأمر بحبس الطفل مؤقتا إلا إذا كانت التدابير الؤقتة المقررة في م 70 ق.ح.ط غير كافية .حسب م 72 من نفس القانون وفي جميع الاحوال لا يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشر سنة رهن الحبس الؤقت طبقا للفقرة الأخيرة م 72/ وهو ماتم التأكيد عليه في م 58 ق.ح.ط والتي تنص على أنه يمنع وضع الطفل الذي يتراوح سنه من عشر سنوات إلى اقل من ثلاث عشرة سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة و يمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشر سنة إلى ثماني عشر سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا و استحال اتخاذ أي إجراء اخر وفي هذه الحالة يوضع الطفل بمركز لإعادة التربية و إدماج الأحداث أو بجناح خاص با الأحداث في المؤسسات العقابية عند الإقتضاء أما شروط حبس الحدث الجانح فهي محددة في نصوص المواد 73 إلى 75 ق.ح.ط وهو كما يلي : في مواد الجنح لا يمكن إيداع الطفل الذي يتجاوز سنه ثلاث عشر سنة رهن الحبس المؤقت إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من ثلاثة سنوات أو يساويها و إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس أكثر من ثلاثة سنوات فإنه يجب التمييز بين الحدث الذي يتراوح عمره بين 13 و 16 سنة و الطفل الذي يتراوح عمره بين 16 و 18 سنة فبالنسبة للحدث الذي يبلغ سنه ثلاثة عشر سنة إلى أقل من ستة عشرة سنة وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس أكثر من ثلاثة سنوات فقد أقر القانون بأنه لا يمكن ايداعه رهن الحبس المؤقت إلا في الجنح التي تشكل اخلالا خطيرا و ظاهرا بالنظام العام أو عندما يكون الحبس لازما الحماية الطفل وذلك في حدود شهرين غير قابلة للتجديد أما الحدث الذي يبلغ سنه 16 سنة إلى أقل من 18 سنة فلا يجوز ايداعه رهن الحبس الؤقت إلا لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 73 ق.ح.ط. وكل تمديد يجب ألا يتجاوز شهرين طبقا لأحكام المادة 74 ق.ح.ط.
أما مدة الحبس الؤقت في الجنايات فهي شهران قابلة للتمديد وفقا للشروط و الكيفيات المنصوص عليها في ق .إ.ج وهو مانصت عليه المادة 75 ق.ح.ط وبالرجوع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية فإنه يجوز تمديد الحبس المؤقت في مادة الجنايات إذا اقتضت الضرورة و بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وذلك بموجب أمر مسبب: مرتين إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها تقل عن 20 سنة سجن ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالسجن لمدة تساوي أو تفوق 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو با الإعدام وكل تمديد يجب ألا يتجاوز شهرين في كل مرة ولا يمكن لقاضي التحقيق المكلف بالأحداث أن يجمع التمديدات كلها أوبعضها في مرة واحدة وكل تمديد يجب أن يكون مسببا .
خاتمة
نستنتج مما سبق أن التدابير المؤقتة التي فرضها المشرع الجزائري على الحدث الجانح في مرحلة التحقيق القضائي هي تدابير تفي بالغرض و تحقق أهداف وجودها نظرا أنها في مجملها تهدف إلى. تهذيب الحدث و إصلاح سلوكه بأساليب تتميز باللين مراعاة للحدث و سنه و نفسيته التي تؤدي إلى إصلاح الحدث وتتيح له فرصة إعادة تكيفه مع المجتمع بعيدا عن أساليب الردع و الزجر التى تؤثر في نفسية الحدث سلبا نظرا أنه فئة هشة لن تفي بالغرض معه إعمال الأساليب القاسية التي تؤدي إلى إنحرافه أكثر وجعله يحترف الإجرام و يدخل عالم الجريمة من بابه الواسع
En réponse à Hania AMIROUCHE

Re: خصّ قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل مجموعة من التدابير التي يجوز اتخاذها ضدّ الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق.

par KAHINA BOUZENBOUA,
مقدمة لقد خول قانون حماية الطفل عدة صلاحيات و سلطات في مجال المتابعة و الاشراف و التدخل و اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لقاضي الاحداث بغرض حماية الحدث والمشرع الجزائري ميز بين صنفين من التدابير وهي
التدابير المؤقتة وتتمثل في الامر بالحراسة المؤقتة أو الامر بوضع الطفل مؤقتا
الامر بالحراسة المؤقتة .
إبقاء الطفل مع أسرته-
تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه
تسليم الطفل الى احد اقاربه
تسليم الطفل الى شخص أو عائلة موثوقة
كما يكلف قاضي الاحداث مصالح الوسط المفتوح بمراقبة الطفل في الوسط الذي يعيش فيه وتتقارير حوله
الامر بوضع الطفل مؤقتا .
وضع الطفل في مركز متخصص لحماية الاطفال في خطر
وضعه في مصلحة مكلفة لحماية الطفولة
وضعه في موسسة استشفائية إذا كان في إلى تكفل صحي أو نفسي
و تتخذ هذه التدابير في مدة 6 أشهر
التدابير النهائية فيتخذ قاضي الاحداث و هو بصدد الفصل في القضية تدابير نهائية إما
تدابير الدراسة.
إبقاء الطفل مع أسرته-
تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه
تسليم الطفل لأحد اقاربه
تسليم الطفل الى شخص أو عائلة جديرة بالثقة
تدابير الوضع.
وضع الطفل في مراكز تابعة لوزارة التضامن الوطني
وضع الطفل في مركز متخصص لحماية الاحداث
وضع الطفل في المصالح المكفلة لمساعدة الطفولة
و تكون هذه التدابير مدتها سنتين قابلة التجديد ولا يمكن أن تتجاوز سن الرشد الجنائي 18 سنةولكن يمكن تمديده إلى غاية 21 سنة بناء على طلب من المعني بالامراو من سلم له الطفل أو تلقائيا
و في الختام نستنتج أن المشرع الجزائري احاط الحدث بمجموعة من التدابير بغرض حمايته و كذلك اصلاحه واعادة ادماجه في المجتمع وفي حالة عدم جدوى هذه التدابير يلجأ قاضي الاحداث إلى اجراءات و تدابير اخرى ذات طابع جزائي