مقدمة
ان المشرع الجزائري اعطى صلاحيات للقاضي التحقيق المكلف بالاحداث الجانحين وذلك في القانون12/15 الذي يتضمن قانون حماية الطفل حيث أجاز له اتخاذ إجراءات والتدابير التي تكون في مصلحة الحدث الجانح وذلك في مرحلة التحقيق التي تهدف إلى جمع القدر الكافي من المعلومات والأدلة التي تؤدي إلى اتخاذ الاجراء الصحيح والسليم في حق الطفل الجانح ومن هنا نطرح الإشكالية التالية : مامدى نجاح المشرع الجزائري في تكريس التدابير المتخذة ضد الطفل الجانح ؟
والإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى تدبير التسليم(اولا) تدبير الوضع (ثانيا )
اولا : تدبير التسليم
يعتبر تدبير التسليم من أهم الخطوة الاول التي يمكن اللجوء إليها من طرف قاضي التحقيق المكلف بالاحداث الجانحين اما التسليم الطفل إلى ممثله الشرعي او إلى شخص جدير بالثقة .
1:ممثله الشرعي
هو الشخص الذي يملك الصلاحية القانونية وهو الوصي او الوالي الذي يقوم بالاشراف على سلوك الطفل ويعمل على حماية والاهتمام بالطفل في مختلف الجوانب
2:شخص من العائلة
بمعنى ان يكون الشخص جدير بالثقة للقيام برعاية الطفل وتربيته وتعليمه وتوفير له كل الأمور الضرورية في الحياة والسلطة التقديرية تعود للقاضي ليقدر مدى جدراة الشخص من عدمه .
3:عائلة أخرى جدير بالثقة
فالقاضي في حالة ان الطفل ليس له عائلة فينوم بتقدمه إلى عائلة أخرى من أجل الاعتناء به وتوفير له الأمور الضرورية والتربية السوية والتعليم فالقاضي يقوم باختيار عائلة محل ثقة وذلك بعد التحري على تلك العائلة والبحث عن ماكان محل ثقة وان يتأكد ما إذا كان الطفل سيكون في أمن بعيد عن الخطر .
ثانيا: تدبير الوضع
ان تدبير الوضع يقصد به إصلاح الطفل الجانح بوضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة او مركز متخصص لحماية الطفل الجانح حيث تهدف إلى تحرير الطفل الجانح من الضغوطات النفسية التي مر بها ومعالجته ليكون انسان سوي في المجتمع .
1:الوضع في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة
هي مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة ووضعه في مؤسسة طبية وتربوية مؤهلة لهذا الغرض وتهدف إلى إبعاد الطفل الجانح عن محيطه السلبي ووضعه في وسط ملائم
2:الوضع في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة
يهدف هذا النظام إلى التدرب على العمل واحترام القانون ويلجأ إلى القاضي عندما يتعذر عليه احد الخيارات السابقة ،ويقوم علي تقديم المحاضرات التربوية واخلاقية دينية بهدف غرس القيم الاجتماعية في نفسيته .
3:الوضع تحت نظام الحرية المراقبة
يقصد به الافراج تحت المراقبة ونجده في نص المواد 100\105 من قانون حماية الطفل ،ويقوم على اساس علاج وإصلاح الحدث الجانح في بيئة الطبيعة بعيدا عن اسلوب الحجز وتقيد الحرية بشكل صارم،ويتم تنفيذ هذا النظام في دائرة اختصاص المحكمة التي امرت بها او محكمة الموطن الطفل من قبل مندوبين دائمين او مندوبين متطوعين .
خاتمة
وفي الاخير نتوصل إلى أن المشرع الجزائري استطاع تحقيق الامن والاطمئنان في نفسية الاطفال الجانحين بالتطبيق هذه التدابير التي يسعى من خلالها إلى حماية الاطفال الجانحين وتهذيبهم لضمان مستقبل افضل لهم وبالتالي هذه التدابير تعمل على تحقيق التوازن بين حماية مصلحة الحدث وتحقيق العدالة ،ممايساهم في إعادة ادماجه في المجتمع بشكل سليم