منتدى حول المحور الخامس بعنوان التحقيق مع الأحداث الجانحين

الاجابة

Re: الاجابة

par MAROUA ELGHOUL,
Nombre de réponses : 0
: تتسم إجراءات التحقيق في قضايا الأحداث بصفة خاصة بالطبيعة الحمائية للحدث، أين يتم من خلالها البحث عن الأدلة من أجل إثبات الواقعة أو نفيها من جهة وحماية الحدث من جهة أخرى، فتسعى مختلف الإجراءات إلى حماية الحدث في كل مراحل التحقيق، وذلك عبر مختلف الإجراءات الخاصة التي قررها المشرع الجزائري لمثل هذه الفئة، وذلك من خلال تبيان مختلف المبادئ التي يقوم عليها قضاء التحقيق بالنسبة للأحداث والتي يمكن اعتبارها ضمانات يتمتع بها الحدث خلال هذه المرحلة الإجرائية الحساسة، فخصص له قاضي تحقيق خاص بالأحداث وإجراءات مرنة تراعي نفسية الحدث
كيف حدد المشرع الجزائري التدابير المتخذه ضد الطفل الجانح ؟
اولا
التدابير المؤقته الصادره اثناء التحقيق
وتسمى تدابير المؤقته لانها تبقى لفتره محدوده فقط فقد نظت الماده 70 من القانون 15/12 على مجموعه من التدابير التربويه الذي يمكن لقانون الاحداث او قانون لتحقيق المختص الاحداث بمجموعه من التدابير وهذه التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل قاضي الاحداث الذي تهدف الى ابقاء الحدث قدر الامكان في وسطه العائلي او لدى شخص جدير بالثقه وكما قد تؤدي الى ابعاد الحدث عن وسطه الطبيعي وذلك بوضع الحدث في مؤسسه معتمده مكلفه لحمايه الطفوله ويمكن القول ان هذه التدابير استثنائيه يتخذها قاضي الا اذا ارتقت الضروره الى ذلك
انواع التدبير
تدابير التسليم حيث يتم تسليم الطفل الى ممثله الشرعي كما يتم التسليم الطفل الى احد افراد عائلته وهذا يكمن في يضمن الاشراف التحقيق على سلوك الطفل اما تسليم الحدث الى شخص او عائلته او شخص جديد بالثقه يتطلب ان يكون هذا الشخص ذو جدات للقيام برعايته وصربيته والقاضي الذي يقدم هذه الجداره بعد دراسه ظروف الحدث واثقال المشرع الجزائري تسليم الطفل لوالديه او من يؤدي الحصانه الى شخص جدير بالثقه ويتم التسليم بالافضليه لوالديه او غياب احداهما بسبب الطلاق يتم التسليم للوالد الاخر او احد الاشخاص ويختاره القاضي وتدبير التسليم غير مجدي لمواجهه الحدث الجانح ومعرض لانحراف وفي الحالات الكثيره اذ ينتج الحدث فرصه لاعاده تبكي فيه مع البنيه الاجتماعيه وينتهي بان ان يقوم بتسليم الحدث بعمل ايجابي لتاثير في شخصه الحدث وان لا يقتصر دوره بمجرد مراقبه سلوكه والردع والجذع التي تسحب الحدث العوده الى الجنوح مره اخرى
ثانيا تدابير الوضع
يجمع المختصون في علم الناس والاجتماع ان الحدث الجانح جائز بالعادات والتقاليد التي يعيش فيها خاصه الاسره مما يجعله صالحا او فاسدا فان غايته رقابه ادى الى فساد اخلاقه وبالتالي الى الاجرام ولذلك كان لعلاج خارج الاسره ما تسمى بالمؤسسات الاصلاحيه حيث يكون هدفها منها نشاه الحدث نشاه صالحه وتعليمه وبالتالي ابعاده عن الوسط الذي يؤدي الى افساده والعوده الى الجنوح مره اخرى وذلك اذا راى ان القاضي الاحداث ان تدابير التسليم لم تنفي او لم يجد نفعا اليه مما يامر بوضع تدابير اخرى منها
_1 الوضع في مؤسسه معتمده مكلفه بمساعده الطفوله وهو كان يعبر عنه المشرع في قانون الاجراءات الجزائيه تحت اسم مصلحه العموميه مكلفه بالمساعده ووضعه في مؤسسه طبيعيه او طبيعيه تربويه مؤهله لذلك
_2
الوضع في مركز متخصص في حمايه الطفوله الجارحه ان هذا الاجراء هو اخر اجراء يلجا اليه القاضي حيث يتعذر عليه احدى الخيارات السابقه ويكون الحدث او الحاقه باحدى هذه بغرض تحقيق هدفه معين تحقيق كل المؤسسه بحسب اختصاصها اذا كان اتخاذ تدابير الوضع الحدث يجب ان تتوفر فيه الاسباب الداعيه الى ذلك حسب ان القاضيه توصل به تحقيق والغرض من وضعه داخل هذه المؤسسه تعويذها على نظام واحترام القوانين التي يقدم له على سبيل المحاضرات التربويه اخلاقيه دينيه الى جانب تدريب مهني اخر لاكتساب مهنه جعله على العمل في الخارج
_3
الوضع تحت نظام الحريه المراقبه هذا هذا تدبير المنصوص عليه من الماده 100 الى 105 قانون 15/12 قانون الطفل الوضع تحت تحت الحريه المراقبه هو تدبير التربوي بحيث يقوم الجهاز التحقيق المختصه بشؤون الاحداث بمراقبه الطفل في وسطه الطبيعي الذي يعين فيه تحت اشراف مربيين مختصين ويقود النظام الوضع تحت حريه المراقبه نظام الافراج المراقبه على اساس علاج او اصلاح فتصبح له حريه مشروطه تحت اعتراف ومراقبه مندوب مختص متطوع بعد تقديرالحمايه الجانح في بعد تقرير دوري كل ثلاثه اشهر من وضع الحدث في جميع جوانبه نسبه الطبيعي