انطلاقا عما درست وضّح خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم
الأحداث؟
تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par Hania AMIROUCHE,
Nombre de réponses : 14
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par INES SAHI,
:مقدمة
لإدانة الشخص أو تبرئته فلابد من المرور بمرحلة لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى السابقة ، وهي مرحلة المحاكمة فهي طبعا تتسم بمجموعة من القواعد الاجرائية و التي نعرفها في القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية ، و هذا بالنسبة للبالغين ، و لكن فيما يتعلق بالاحداث الجانحين فمحاكمتهم تتسم بنوع من الخصوصية ، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية فيما تتمثل خصوصية الإجراءات في محاكمة الأحداث الجانحين؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على التقسيم الثنائي
اولا: هيئات الحكم و التشكيلة قسم الأحداث في قضايا الأحداث
١/هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث
قاضي الأحداث هو المختص في الفصل في قضايا الأحداث و هذا الأخير 3وظائف أساسية هي
أ/معالجة مسألة الحدث في حالة خطر
ب/يفصل في قضايا المخالفات و الجنح المرتكبة في دائرة اختصاصه
ج/الفصل في الجنايات في محكمة مقر المجلس
٢/تشكيلة قسم الأحداث :المادة 80من قانون حماية الطفل ،فهي تتكون من قاضي الأحداث (رئيسا)، و مساعدين محلفين اثنين ، و الشروط الواجبة توافرها في المحلفين هم
شرط١:أن يبلغ 30سنة على الأقل
شرط٢/الجنسية الجزائرية
شرط٣:تأدية اليمين
ثانيا: الضمانات الخاصة و العامة المقررة للحدث الجانح في مرحلة المحاكمة
١/الضمانات الخاصة المقررة للحدث الجانح في مرحلة المحاكمة
أ/ إفراد الجهة القضائية لمحاكمة الأفراد
ب/سرية المحاكمة المادة 82قانون حماية الطفل
ج/إعفاء الحدث من حضور الجلسة المحاكمة
د/إلزامية إجراء بحوث اجتماعية و نفسية للحدث
ه/تكليف الحدث بالحضور جلسة المحاكمة
٢/الضمانات العامة المقررة للحدث أثناء مرحلة المحاكمة
أ/الاستعانة بمحامي أثناء المحاكمة و الشئ الخصوصي هو يمكن الاستعانة بمحامي في المخالفات و الجنح و الجنايات عكس البالغين الذين يستعينون والمحامي في الجنايات دون المخالفات و الجنح
ب/عدم نشر أي معلومة حول ما جرى في الجلسة المحاكمة للحدث ،عكس البالغ التي تكون جلسته عالنية و ليست سرية
ج/عالنية النطق بالحكم حتى و لو كانت الجلسة سرية
:خاتمة
مما سبق نستنتج من خلال دراستنا لهذا الموضوع ان المحاكمة لقضايا الأحداث لها نوع من الخصوصية مقارنة مع البالغين حيث رأينا أن هناك بعض ضمانات يتمتع بها الأحداث ولا يتمتع بها البالغين و كل هذا من أجل حماية الأحداث و الحفظ على نفسيتهم و مشاعرهم لأنها فئة جد حساسة
لإدانة الشخص أو تبرئته فلابد من المرور بمرحلة لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى السابقة ، وهي مرحلة المحاكمة فهي طبعا تتسم بمجموعة من القواعد الاجرائية و التي نعرفها في القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية ، و هذا بالنسبة للبالغين ، و لكن فيما يتعلق بالاحداث الجانحين فمحاكمتهم تتسم بنوع من الخصوصية ، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية فيما تتمثل خصوصية الإجراءات في محاكمة الأحداث الجانحين؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على التقسيم الثنائي
اولا: هيئات الحكم و التشكيلة قسم الأحداث في قضايا الأحداث
١/هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث
قاضي الأحداث هو المختص في الفصل في قضايا الأحداث و هذا الأخير 3وظائف أساسية هي
أ/معالجة مسألة الحدث في حالة خطر
ب/يفصل في قضايا المخالفات و الجنح المرتكبة في دائرة اختصاصه
ج/الفصل في الجنايات في محكمة مقر المجلس
٢/تشكيلة قسم الأحداث :المادة 80من قانون حماية الطفل ،فهي تتكون من قاضي الأحداث (رئيسا)، و مساعدين محلفين اثنين ، و الشروط الواجبة توافرها في المحلفين هم
شرط١:أن يبلغ 30سنة على الأقل
شرط٢/الجنسية الجزائرية
شرط٣:تأدية اليمين
ثانيا: الضمانات الخاصة و العامة المقررة للحدث الجانح في مرحلة المحاكمة
١/الضمانات الخاصة المقررة للحدث الجانح في مرحلة المحاكمة
أ/ إفراد الجهة القضائية لمحاكمة الأفراد
ب/سرية المحاكمة المادة 82قانون حماية الطفل
ج/إعفاء الحدث من حضور الجلسة المحاكمة
د/إلزامية إجراء بحوث اجتماعية و نفسية للحدث
ه/تكليف الحدث بالحضور جلسة المحاكمة
٢/الضمانات العامة المقررة للحدث أثناء مرحلة المحاكمة
أ/الاستعانة بمحامي أثناء المحاكمة و الشئ الخصوصي هو يمكن الاستعانة بمحامي في المخالفات و الجنح و الجنايات عكس البالغين الذين يستعينون والمحامي في الجنايات دون المخالفات و الجنح
ب/عدم نشر أي معلومة حول ما جرى في الجلسة المحاكمة للحدث ،عكس البالغ التي تكون جلسته عالنية و ليست سرية
ج/عالنية النطق بالحكم حتى و لو كانت الجلسة سرية
:خاتمة
مما سبق نستنتج من خلال دراستنا لهذا الموضوع ان المحاكمة لقضايا الأحداث لها نوع من الخصوصية مقارنة مع البالغين حيث رأينا أن هناك بعض ضمانات يتمتع بها الأحداث ولا يتمتع بها البالغين و كل هذا من أجل حماية الأحداث و الحفظ على نفسيتهم و مشاعرهم لأنها فئة جد حساسة
En réponse à INES SAHI
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par MAROUA ELGHOUL,
يعتبر القضاء الاحداث الجهه المسلم بعيد للتعاون مع احداث الجناحين وبما ان محكمه الاحداث تتعامل مع الشريحه خاصه من المتهمين والذي يحتاجون المعامله خاصه لهذا منح المشرع الجزائري للحدث اثناء محاكمته حمايه في الهشه
الفئه الاولى وهي هيئه الحكم الفاصله في قضاء الاحداث هي قسم الاحداث على مستوى المحكمه وهي نظره فيها الماده 59 فقره واحد من قانون 15/12 الذي يتشكل قسم الاحداث او بكل محكمه قسم احداث مختص ينظر للجنح المخالفات اللي ارتكبها الاحداث الذي يتشكل قسم الاحداث من قاضي احداث رئيسي مساعدين محلفين اثنين وغير رئيس قسم الاحداث المستوى المحكمه من بين موجب رئيس مجلس القضائي لمده ثلاث سنوات اما بالنسبه لقسم الاحداث بمحكمه مقر المجلس حيث يوجد على مستوى محكمه مقر كل المجلس قضائي قسم احداث بفصل في الجنايات ويتشكل هذا القسم الاحداث مقابل احداث رئيسيه ومساعدين محدثين يقيموا كل الجمهوريه او احد من السادس بهم النيابه ويعين كل محكمه تقع بمقر المجلس القضائي قاضي احداث او اكثر لمده ثلاث سنوات من وزير العدل حافظ الاختام اما بالنسبه لغرفه الاحداث بالمجلس القضائي حيث ان بكل هذه الاقسام الموجوده على المستوى المجالس القضائيه المختصه بالنظر في المخالفات حيث تنظر في غرفه الاحداث في الطعون المقدمه من الخصوم ضد الاحكام التي تصدرها مختلف الاقسا
ثانيا الضمانات الخاصه للحدث الجانحت المحاكمه
1 اتراج جهه الحكم مختصه لمحكمه الحدث حيث
2 سريه جلسه الاحداث حيث ان المشار الجزائري اوجب تطبيق مبدا سريه الجلسات الاحداث على المستوى المجلس على مستوى اقصى درجه الاولى فتتم المرافعات في الجلسه السريه
3 اعفاء الحضور الجلسه
4 التحري والفحص الاجتماعي لحد قبل المحاكمه
5 تكليف الحدث المتهمه وماليه بالحضور للجسم محاكمه
ومبين ضمارات العمل الحدث المحاكمه هي استعاده الحد المحامي اثناء المحاكمه حضر نشر ما يدور في الجلسلات قاضي الاحداث النطق بالحكم في الجلسه علنيه
الفئه الاولى وهي هيئه الحكم الفاصله في قضاء الاحداث هي قسم الاحداث على مستوى المحكمه وهي نظره فيها الماده 59 فقره واحد من قانون 15/12 الذي يتشكل قسم الاحداث او بكل محكمه قسم احداث مختص ينظر للجنح المخالفات اللي ارتكبها الاحداث الذي يتشكل قسم الاحداث من قاضي احداث رئيسي مساعدين محلفين اثنين وغير رئيس قسم الاحداث المستوى المحكمه من بين موجب رئيس مجلس القضائي لمده ثلاث سنوات اما بالنسبه لقسم الاحداث بمحكمه مقر المجلس حيث يوجد على مستوى محكمه مقر كل المجلس قضائي قسم احداث بفصل في الجنايات ويتشكل هذا القسم الاحداث مقابل احداث رئيسيه ومساعدين محدثين يقيموا كل الجمهوريه او احد من السادس بهم النيابه ويعين كل محكمه تقع بمقر المجلس القضائي قاضي احداث او اكثر لمده ثلاث سنوات من وزير العدل حافظ الاختام اما بالنسبه لغرفه الاحداث بالمجلس القضائي حيث ان بكل هذه الاقسام الموجوده على المستوى المجالس القضائيه المختصه بالنظر في المخالفات حيث تنظر في غرفه الاحداث في الطعون المقدمه من الخصوم ضد الاحكام التي تصدرها مختلف الاقسا
ثانيا الضمانات الخاصه للحدث الجانحت المحاكمه
1 اتراج جهه الحكم مختصه لمحكمه الحدث حيث
2 سريه جلسه الاحداث حيث ان المشار الجزائري اوجب تطبيق مبدا سريه الجلسات الاحداث على المستوى المجلس على مستوى اقصى درجه الاولى فتتم المرافعات في الجلسه السريه
3 اعفاء الحضور الجلسه
4 التحري والفحص الاجتماعي لحد قبل المحاكمه
5 تكليف الحدث المتهمه وماليه بالحضور للجسم محاكمه
ومبين ضمارات العمل الحدث المحاكمه هي استعاده الحد المحامي اثناء المحاكمه حضر نشر ما يدور في الجلسلات قاضي الاحداث النطق بالحكم في الجلسه علنيه
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par SOUAD TOUMI,
إن المشرع الجزائري أعطى أهميه بالغة لكل الاجراءات التي نتبعها في قضايا الاحداث الجانحين و ذالك بتحديد لهم معاملة خاصة و بالتالي تعتبر مرحلة المحاكمة مرحلة جد حساسة للحدث لذا تم مراعاة جميع الظروف بتقنيات و و تشكيلة خاصة و اجراءات محددة.. ففيما تتمثل الاجراءات المتبعة في محاكمة الاحداث؟
للاجابة على هذه الاشكالية تم دراسة الموضوع على النحو التالي:
تشكيلة هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الاحداث :
تتمثل في وجود قسم الاحداث على مستوى المحكمة استنادا لنص المادة 59-/1 قانون 15-12 يختص
في النظر في الجنح و المخالفات التي يرتكبها الجانح و هو ذو اختصاص اقليمي خاضع لمحل اقامة او سكن الطفل او ممثله الشرعي او محكمة المكان الذي عثر فيه الطفل او مكان الذي وقع فيه الجرم
و نصت المادة 80 /01 من نفس القانون على تشكيلة هذا القسم
قسم الاحداث بالمحكمة مقر المجلس:
يوجد في كل محكمة مقر كل مجلس قضائي قسم الاحداث يختص في الفصل في الجنايات بكامل اختصاص المجلس القضائي و خسب المادة 80|01|02|03 فيتشكل بتشكيلة خاصة
غرفة الاحداث بالمجلس القضائي :
تعتبر درجة ثانية للتقاضي كجهة استئنافية بالنسبة للاحكام الصادرة من الاقسام المختلفة على مستوى المحاكم و مقر المجلس القضائي تنظر في غرفة الاحداث في الطعون المقدمة من الخصوم ضد الاحكام التي تصدرها مختلف الاقسام
ضمانات خاصة للحدث الجانح أثناء المحاكمة:
افراد جهة حكم مختصة لمحاكمة الحدث:
اي تفريد الجهة التي تفصل في قضايا الاحداث غير الجهة التي تفصل في قضايا البالغين
اعفاء الحدث من حضور الجلسة:
و ذالك خروجا عن القاعة العامة التي تلزم حضور المتهم للجلسة
كما ان يتم اجراء فحص اجتماعي للحدث قبل المحاكمة يعهده قاضي الاحداث
و هناك ضمانات خاصة نذكر من بينها:
الاستعانة بمحامي اثناء المحاكمة
النطق في الحكم في جلسة علنية
و لكن الجلسات تكون سرية
و من هنا نختم بالقول ان المشرع الجزائري دائما يعطي اهمية خاصة لقضايا الاحداث على مختلف الاجراءات سواء التحقيق الاولي. الابتدائي او المحاكمة
للاجابة على هذه الاشكالية تم دراسة الموضوع على النحو التالي:
تشكيلة هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الاحداث :
تتمثل في وجود قسم الاحداث على مستوى المحكمة استنادا لنص المادة 59-/1 قانون 15-12 يختص
في النظر في الجنح و المخالفات التي يرتكبها الجانح و هو ذو اختصاص اقليمي خاضع لمحل اقامة او سكن الطفل او ممثله الشرعي او محكمة المكان الذي عثر فيه الطفل او مكان الذي وقع فيه الجرم
و نصت المادة 80 /01 من نفس القانون على تشكيلة هذا القسم
قسم الاحداث بالمحكمة مقر المجلس:
يوجد في كل محكمة مقر كل مجلس قضائي قسم الاحداث يختص في الفصل في الجنايات بكامل اختصاص المجلس القضائي و خسب المادة 80|01|02|03 فيتشكل بتشكيلة خاصة
غرفة الاحداث بالمجلس القضائي :
تعتبر درجة ثانية للتقاضي كجهة استئنافية بالنسبة للاحكام الصادرة من الاقسام المختلفة على مستوى المحاكم و مقر المجلس القضائي تنظر في غرفة الاحداث في الطعون المقدمة من الخصوم ضد الاحكام التي تصدرها مختلف الاقسام
ضمانات خاصة للحدث الجانح أثناء المحاكمة:
افراد جهة حكم مختصة لمحاكمة الحدث:
اي تفريد الجهة التي تفصل في قضايا الاحداث غير الجهة التي تفصل في قضايا البالغين
اعفاء الحدث من حضور الجلسة:
و ذالك خروجا عن القاعة العامة التي تلزم حضور المتهم للجلسة
كما ان يتم اجراء فحص اجتماعي للحدث قبل المحاكمة يعهده قاضي الاحداث
و هناك ضمانات خاصة نذكر من بينها:
الاستعانة بمحامي اثناء المحاكمة
النطق في الحكم في جلسة علنية
و لكن الجلسات تكون سرية
و من هنا نختم بالقول ان المشرع الجزائري دائما يعطي اهمية خاصة لقضايا الاحداث على مختلف الاجراءات سواء التحقيق الاولي. الابتدائي او المحاكمة
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par LYDIA IMESTOURENE,
:مقدمة
محاكم الأحداث تُعدّ جزءًا من النظام القضائي المخصص للنظر في قضايا الأطفال والمراهقين الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم أو مخالفات. تُركز هذه المحاكم على حماية مصلحة الطفل وتأهيله بدلاً من معاقبته، ما يميزها عن المحاكم العادية لأن محاكم الاحداث تتمتع بنوع من الخصوصية من هنا نطرح الاشكال التالي : فيما تتمثل خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث؟
أولا : تشكيلة هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث
إن قسم الاحداث المخصص لمحاكمة الاحداث يتشكل من قاضي الأحداث رئيسا و هو قاضي رسمي وله رتبة نائب رئيس محمد وعلى الأقل يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات أما المساعدين المحلفين فيتم إختيارهم من أفراد المجتمع.
أما قاضي لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس فيتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل وقسم الأحداث الموجودة في محكمة غير محكمة مقر المجلس القضائي هو الجهة الفاصلة فقط في الجنح المرتكبة من قبل الأحداث.
أما قسم الأحداث بمحكمة المجلس القضائي و الذي يختص با النضر في جرائم الجنح و الجنايات و يتشكل قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس من قاضي الأحداث رئيسا و إثنين مساعدين محلفين و وكيل الجمهورية و أمين الضبط .
أما فيما يخص غرفة الأحداث و التي توجد في مقر كل مجلس قضائي قا ل
نصت عليا المادة المادة 91الفقرة1 من قانون حماية الطفل بحيث تتشكل من رئيس و مستشارين إثنين يعيشون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي.
ثانيا :الضمانات المقررة للحدث أثناء المحاكمة
إن المشرع الجزائري وضع لهذه الفئة من الجانحين الصغار إجراءات خاصة عن تلك المتخذة فيما يخص البالغين و منح لهم ضمانات مهمة و هي
١:_سرية جلسات محاكمة الأحداث جاء في نص المادة 82 من قانون حماية الطفل على أنه تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية ولا يسمح بحضور المرافعات إلا الممثل الشرعي الطفل أقاربه إلى الدرجة الثانية و شهود القضية و الضحايا .
٢:_ حضور الحدث المحاكمة بحضور مسؤولو المدني إن الاصل في حضور الحدث جلسات المحاكمة أنه يعتبر طرفا في الدعوى لكن حسب نص المادة 82من قانون حماية الطفل يمكن إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا إقتضت مصلحته لذلك بحيث ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي و يعتبر الحكم حضوريا
٣:_ضرورة تزين محامي للحدث إن وجود محامي مع الحدث وجوبي في جميع الجرائم و إن لم يقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعيين محام يعني له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء نفسه
٤:_علانية النطق با الحكم النطق با الحكم لا يخضع لمبدأ السرية و إنما يجب أن يصدر في جلسة علنية و ذلك بحضور الحدث
:خاتمة
وي الأخير نستنتج أن المشرع الجزائري وضع خصوصية لهذه الفئة من الجانحين بحيث يعطي أهمية بالغة لهم في جميع مراحل الدعوى و هذا ما أجل حمايتهم أي الأحداث بإعتبارهم الفئة الحساسة و لحمايته من الأضرار النفسية و الإجتماعية
محاكم الأحداث تُعدّ جزءًا من النظام القضائي المخصص للنظر في قضايا الأطفال والمراهقين الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم أو مخالفات. تُركز هذه المحاكم على حماية مصلحة الطفل وتأهيله بدلاً من معاقبته، ما يميزها عن المحاكم العادية لأن محاكم الاحداث تتمتع بنوع من الخصوصية من هنا نطرح الاشكال التالي : فيما تتمثل خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث؟
أولا : تشكيلة هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث
إن قسم الاحداث المخصص لمحاكمة الاحداث يتشكل من قاضي الأحداث رئيسا و هو قاضي رسمي وله رتبة نائب رئيس محمد وعلى الأقل يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات أما المساعدين المحلفين فيتم إختيارهم من أفراد المجتمع.
أما قاضي لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس فيتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل وقسم الأحداث الموجودة في محكمة غير محكمة مقر المجلس القضائي هو الجهة الفاصلة فقط في الجنح المرتكبة من قبل الأحداث.
أما قسم الأحداث بمحكمة المجلس القضائي و الذي يختص با النضر في جرائم الجنح و الجنايات و يتشكل قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس من قاضي الأحداث رئيسا و إثنين مساعدين محلفين و وكيل الجمهورية و أمين الضبط .
أما فيما يخص غرفة الأحداث و التي توجد في مقر كل مجلس قضائي قا ل
نصت عليا المادة المادة 91الفقرة1 من قانون حماية الطفل بحيث تتشكل من رئيس و مستشارين إثنين يعيشون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي.
ثانيا :الضمانات المقررة للحدث أثناء المحاكمة
إن المشرع الجزائري وضع لهذه الفئة من الجانحين الصغار إجراءات خاصة عن تلك المتخذة فيما يخص البالغين و منح لهم ضمانات مهمة و هي
١:_سرية جلسات محاكمة الأحداث جاء في نص المادة 82 من قانون حماية الطفل على أنه تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية ولا يسمح بحضور المرافعات إلا الممثل الشرعي الطفل أقاربه إلى الدرجة الثانية و شهود القضية و الضحايا .
٢:_ حضور الحدث المحاكمة بحضور مسؤولو المدني إن الاصل في حضور الحدث جلسات المحاكمة أنه يعتبر طرفا في الدعوى لكن حسب نص المادة 82من قانون حماية الطفل يمكن إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا إقتضت مصلحته لذلك بحيث ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي و يعتبر الحكم حضوريا
٣:_ضرورة تزين محامي للحدث إن وجود محامي مع الحدث وجوبي في جميع الجرائم و إن لم يقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعيين محام يعني له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء نفسه
٤:_علانية النطق با الحكم النطق با الحكم لا يخضع لمبدأ السرية و إنما يجب أن يصدر في جلسة علنية و ذلك بحضور الحدث
:خاتمة
وي الأخير نستنتج أن المشرع الجزائري وضع خصوصية لهذه الفئة من الجانحين بحيث يعطي أهمية بالغة لهم في جميع مراحل الدعوى و هذا ما أجل حمايتهم أي الأحداث بإعتبارهم الفئة الحساسة و لحمايته من الأضرار النفسية و الإجتماعية
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par LINA KESSAS,
مقدمة
قضاء الأحداث هو الجهة المختصة مع الأحداث الجانحين ، مما يستوجب أن تتكون من قضاة من نوع خاص ، و تكون تشكيلتها مغايرة لتلك التي تفصل في قضايا البالغين و تجرى بإجراءات خاصة . من خلال هذا المنطلق ماهي خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث ؟
أولا : الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث
نص عليها المشرع في قانون حماية الطفل ، حيث يوجد على مستوى كل محكمة قسم الأحداث يختص بالنظر في الجنح و المخالفات التي يرتكبها الأطفال الجانحين طبقا لنص المادة 59 فقرة 1 من قانون حماية الطفل ، و قسم اخر على مستوى مقر كل مجلس قضائي ينظر في الجنايات التي يرتكبونها حسب المادة 59 فقرة 2 من نفس القانون ، و توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة للأحداث تختص بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة من الاقسام المختلفة في المخالفات و الجنح و الجنايات طبقا للمادة 91 من قانون حماية الطفل
ثانيا:الضمانات الاجرائية المقررة للحدث الجانح
أ ـ الضمانات الخاصة للحدث الجانح أثناء المحاكمة
المشرع خص الحدث بضمانات تحميه تختلف عن تلك المتبعة مع المتهمين البالغين ، تتمثل في : أفراد جهات حكم خاصة ، سرية المرافعات في محاكمة الأحداث ، إعفاء الحدث من حضور الجلسة ، التحري و الفحص الاجتماعي للحدث قبل المحاكمة ، حضور الحدث و ممثله الشرعي في جلسة المحاكمة
ب ـ الضمانات العامة للحدث أثناء المحاكمة
تتمثل هذه الضمانات في الاستعانة لمحامي ، و حضر نشر ما بدور في الجلسة ، النطق بالحكم في جلسة علنية
خاتمة
الهدف من إقرار المشرع لهذه الضمانات للحدث و الغرض الأساسي من إقرارها هو حماية الحدث و الحفاض على استقراره النفسي لكي لا يتأثر بشكل سلبي
قضاء الأحداث هو الجهة المختصة مع الأحداث الجانحين ، مما يستوجب أن تتكون من قضاة من نوع خاص ، و تكون تشكيلتها مغايرة لتلك التي تفصل في قضايا البالغين و تجرى بإجراءات خاصة . من خلال هذا المنطلق ماهي خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث ؟
أولا : الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث
نص عليها المشرع في قانون حماية الطفل ، حيث يوجد على مستوى كل محكمة قسم الأحداث يختص بالنظر في الجنح و المخالفات التي يرتكبها الأطفال الجانحين طبقا لنص المادة 59 فقرة 1 من قانون حماية الطفل ، و قسم اخر على مستوى مقر كل مجلس قضائي ينظر في الجنايات التي يرتكبونها حسب المادة 59 فقرة 2 من نفس القانون ، و توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة للأحداث تختص بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة من الاقسام المختلفة في المخالفات و الجنح و الجنايات طبقا للمادة 91 من قانون حماية الطفل
ثانيا:الضمانات الاجرائية المقررة للحدث الجانح
أ ـ الضمانات الخاصة للحدث الجانح أثناء المحاكمة
المشرع خص الحدث بضمانات تحميه تختلف عن تلك المتبعة مع المتهمين البالغين ، تتمثل في : أفراد جهات حكم خاصة ، سرية المرافعات في محاكمة الأحداث ، إعفاء الحدث من حضور الجلسة ، التحري و الفحص الاجتماعي للحدث قبل المحاكمة ، حضور الحدث و ممثله الشرعي في جلسة المحاكمة
ب ـ الضمانات العامة للحدث أثناء المحاكمة
تتمثل هذه الضمانات في الاستعانة لمحامي ، و حضر نشر ما بدور في الجلسة ، النطق بالحكم في جلسة علنية
خاتمة
الهدف من إقرار المشرع لهذه الضمانات للحدث و الغرض الأساسي من إقرارها هو حماية الحدث و الحفاض على استقراره النفسي لكي لا يتأثر بشكل سلبي
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par WASSIM MADANI,
مقدمة :
المحاكمة هي آخر مراح الدعوى العمومية ويكون الهدف من اجراء هذه المرحلة لتمحيص ادلة الدعوى العمومية وتقويمها بصفة نهائية بقصد الوصول الى الحقيقة الواقعية و القانونية التي من شأنها الفصل في الموضوع و صدور حكم نهائي اما بالادانة او بالبراءة.
ولما كانت دعاوى الأحداث من الدعاوى الاكثر حساسية تصرا لمركز الحدث الجانح و نفسيته فإن ذللك يجعل من الطبيعي ان تكون سياسية محاكمة الأحداث على أسس و مبادئ تختلف عن تلك ا
الأسس و المبادئ المتبعة ضد البالين .
انطلاقا من هنافإن اشكالية البحث تفرض نفسها لطرح عدة تساؤلات وهي
ماهي تشكيلة قضاء الأحداث ؟
ماهي اجراءات محاكمة الاحداث؟
أولا تشكيلية قضاء الأحداث :
1قسم الأحداث على مستوى المحكمة:
إن المادة 80 من قانون حماية الطفل بينت تشكيلة قسم الأحداث:يتشكل من قاضي الأحداث رئيسا ومن مساعدين اثنين محلفيين
يقوم وكيل الجمهورية او احد مساعديه بمهام النيابة
إضافة الى امين الضابط .
2 غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي :
وتتشكل من :
رئيس و مستشارين
ممثل النيابة العامة و أمين ظبط
و مساعدين
ثانيا: اجراءات محاكمة الأحداث
راعى المشرع الجزائري مصلحة الحدث في جميع مراحل الدعوى العمومية بما فيها مرحلة المحاكمة فأقر له مجموعة من الضمانات و الحقوق لتوفير حماية اكثر له وهي :
- سرية جلسات محاكمة الأحداث
_حظر نشر ما يجري بالمحاكمة
_اجبارية تعيين محامي له
_ حظور الحدث المحاكمة و حظور مسروله المدني
خاتمة
خلال كل ما سبق توصلنا الى إستنتاج أنه بالفعل تتمتع مرحلة المحاكمة الخاصة بالاحداث بالخصوصية سواء من خلال تشكيلة المحاكمة او فيما يخص الضمانات الممنوحة له و كل هدا رغبت المشرع و حرصه السيد على حماية مصلحة الطفل نظرالانه فئة حساسة في المجتمع ينبغي حمايتها اكثر لعدم و لكبح تأزمه اكثر.
المحاكمة هي آخر مراح الدعوى العمومية ويكون الهدف من اجراء هذه المرحلة لتمحيص ادلة الدعوى العمومية وتقويمها بصفة نهائية بقصد الوصول الى الحقيقة الواقعية و القانونية التي من شأنها الفصل في الموضوع و صدور حكم نهائي اما بالادانة او بالبراءة.
ولما كانت دعاوى الأحداث من الدعاوى الاكثر حساسية تصرا لمركز الحدث الجانح و نفسيته فإن ذللك يجعل من الطبيعي ان تكون سياسية محاكمة الأحداث على أسس و مبادئ تختلف عن تلك ا
الأسس و المبادئ المتبعة ضد البالين .
انطلاقا من هنافإن اشكالية البحث تفرض نفسها لطرح عدة تساؤلات وهي
ماهي تشكيلة قضاء الأحداث ؟
ماهي اجراءات محاكمة الاحداث؟
أولا تشكيلية قضاء الأحداث :
1قسم الأحداث على مستوى المحكمة:
إن المادة 80 من قانون حماية الطفل بينت تشكيلة قسم الأحداث:يتشكل من قاضي الأحداث رئيسا ومن مساعدين اثنين محلفيين
يقوم وكيل الجمهورية او احد مساعديه بمهام النيابة
إضافة الى امين الضابط .
2 غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي :
وتتشكل من :
رئيس و مستشارين
ممثل النيابة العامة و أمين ظبط
و مساعدين
ثانيا: اجراءات محاكمة الأحداث
راعى المشرع الجزائري مصلحة الحدث في جميع مراحل الدعوى العمومية بما فيها مرحلة المحاكمة فأقر له مجموعة من الضمانات و الحقوق لتوفير حماية اكثر له وهي :
- سرية جلسات محاكمة الأحداث
_حظر نشر ما يجري بالمحاكمة
_اجبارية تعيين محامي له
_ حظور الحدث المحاكمة و حظور مسروله المدني
خاتمة
خلال كل ما سبق توصلنا الى إستنتاج أنه بالفعل تتمتع مرحلة المحاكمة الخاصة بالاحداث بالخصوصية سواء من خلال تشكيلة المحاكمة او فيما يخص الضمانات الممنوحة له و كل هدا رغبت المشرع و حرصه السيد على حماية مصلحة الطفل نظرالانه فئة حساسة في المجتمع ينبغي حمايتها اكثر لعدم و لكبح تأزمه اكثر.
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par ABDELGHANI KHEDIRI,
المقدمة
تشكل العدالة الخاصة بالأحداث في الجزائر جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لحماية الطفل، حيث تعتمد على مقاربة تربوية واجتماعية بدلًا من العقوبات التقليدية. استنادًا إلى قانون حماية الطفل رقم 15-12، تتميز الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث بخصوصية تراعي الحالة النفسية والاجتماعية للطفل، مع التركيز على مصلحته الفضلى. في هذا السياق، تطرح الإشكالية التالية
الإشكالية
ما مدى خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث في الجزائر، وكيف تُساهم هذه الخصوصية في تحقيق أهداف قانون حماية الطفل؟
العرض
الإطار القانوني لمحاكم الأحداث*
ينص قانون حماية الطفل رقم 15-12 على إنشاء محاكم مختصة للنظر في قضايا الأحداث الجانحين.
تُعتبر المصلحة الفضلى للطفل المبدأ الأساسي الذي يوجه الإجراءات وفقًا للمادة 3 من القانون.
يتحدد مفهوم الطفل وفق المادة 2 بأنه كل شخص لم يبلغ 18 سنة كاملة.
خصوصيات الإجراءات أمام محاكم الأحداث*
اختصاص قضائي خاص***
نصت المادة 9 على إنشاء أقسام ومحاكم مختصة للنظر في قضايا الأحداث، مع تعيين قضاة وأعضاء من النيابة العامة ذوي تكوين خاص في شؤون الطفولة.
تهدف هذه المحاكم إلى الفصل بين قضايا الأحداث وقضايا البالغين، بما يضمن حماية الطفل من التأثير السلبي للمحاكم التقليدية.
سرية الجلسات***
أكدت المادة 15 على سرية الجلسات الخاصة بمحاكمة الأحداث، للحفاظ على خصوصية الطفل وحمايته من الوصمة الاجتماعية.
لا يُسمح بحضور الجلسات إلا للأطراف المباشرة والمختصين.
إجراءات إصلاحية بدل العقوبات***
وفقًا للمادة 11، تهدف الإجراءات أمام محاكم الأحداث إلى حماية الطفل وتربيته بدلًا من معاقبته.
يُمنح القاضي صلاحيات واسعة لتطبيق تدابير إصلاحية تشمل:
تسليم الطفل لوالديه أو إلى وصي شرعي (المادة 45).
إخضاع الطفل لنظام الحرية المراقبة لضمان متابعته النفسية والاجتماعية (المادة 50).
إيداع الطفل في مؤسسة متخصصة للتربية والتأهيل المهني (المادة 49).
إعداد تقارير اجتماعية ونفسية***
تُلزم المادة 14 المحاكم بالاعتماد على تقارير يعدها مساعدون اجتماعيون حول الحالة الاجتماعية والنفسية للطفل، وذلك لتحديد التدابير الأنسب لحالته.
العدالة التصالحية والوساطة***
تشجع المادة 18 على استخدام الوساطة بين الطفل الجانح وضحيته كبديل للإجراءات التقليدية.
تهدف الوساطة إلى تحقيق المصالحة والحد من الآثار السلبية للإجراءات القضائية.
الإجراءات التحقيقية المرنة***
يتم التحقيق مع الطفل في ظروف تراعي وضعه النفسي، مع توفير ضمانات لحمايته أثناء التحقيق وفقًا للمادة 13.
يُسمح بوجود ولي أمره أو مساعد اجتماعي أثناء الإجراءات.
التحديات العملية لتطبيق الإجراءات الخاصة بمحاكم الأحداث
رغم الإطار القانوني المتقدم، تواجه محاكم الأحداث في الجزائر تحديات ميدانية تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها:
نقص التكوين والتخصص: قلة التكوين المتخصص للقضاة والمساعدين الاجتماعيين.
نقص المرافق التربوية: غياب عدد كافٍ من المراكز المتخصصة لإعادة التربية.
ضعف التنسيق المؤسسي: محدودية التعاون بين المؤسسات القضائية والاجتماعية.
غياب الرقابة والمتابعة: صعوبة متابعة الأطفال بعد انتهاء التدابير الإصلاحية.
مقترحات لتحسين فعالية الإجراءات
تعزيز التكوين المستمر للقضاة والمساعدين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة.
زيادة عدد المراكز التربوية والتأهيلية وتطوير إمكانياتها.
إنشاء آليات متابعة فعالة للأطفال بعد انتهاء التدابير الإصلاحية.
تعزيز دور العدالة التصالحية كبديل عملي للإجراءات التقليدية.
خاتمة
تعكس الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث في الجزائر نهجًا إنسانيًا يركز على حماية الطفل الجانح وإعادة تأهيله، بعيدًا عن العقوبات التقليدية. ورغم ذلك، فإن تطبيق هذه الإجراءات يواجه تحديات ميدانية تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز التكوين والتنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من الانحراف.
تشكل العدالة الخاصة بالأحداث في الجزائر جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لحماية الطفل، حيث تعتمد على مقاربة تربوية واجتماعية بدلًا من العقوبات التقليدية. استنادًا إلى قانون حماية الطفل رقم 15-12، تتميز الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث بخصوصية تراعي الحالة النفسية والاجتماعية للطفل، مع التركيز على مصلحته الفضلى. في هذا السياق، تطرح الإشكالية التالية
الإشكالية
ما مدى خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث في الجزائر، وكيف تُساهم هذه الخصوصية في تحقيق أهداف قانون حماية الطفل؟
العرض
الإطار القانوني لمحاكم الأحداث*
ينص قانون حماية الطفل رقم 15-12 على إنشاء محاكم مختصة للنظر في قضايا الأحداث الجانحين.
تُعتبر المصلحة الفضلى للطفل المبدأ الأساسي الذي يوجه الإجراءات وفقًا للمادة 3 من القانون.
يتحدد مفهوم الطفل وفق المادة 2 بأنه كل شخص لم يبلغ 18 سنة كاملة.
خصوصيات الإجراءات أمام محاكم الأحداث*
اختصاص قضائي خاص***
نصت المادة 9 على إنشاء أقسام ومحاكم مختصة للنظر في قضايا الأحداث، مع تعيين قضاة وأعضاء من النيابة العامة ذوي تكوين خاص في شؤون الطفولة.
تهدف هذه المحاكم إلى الفصل بين قضايا الأحداث وقضايا البالغين، بما يضمن حماية الطفل من التأثير السلبي للمحاكم التقليدية.
سرية الجلسات***
أكدت المادة 15 على سرية الجلسات الخاصة بمحاكمة الأحداث، للحفاظ على خصوصية الطفل وحمايته من الوصمة الاجتماعية.
لا يُسمح بحضور الجلسات إلا للأطراف المباشرة والمختصين.
إجراءات إصلاحية بدل العقوبات***
وفقًا للمادة 11، تهدف الإجراءات أمام محاكم الأحداث إلى حماية الطفل وتربيته بدلًا من معاقبته.
يُمنح القاضي صلاحيات واسعة لتطبيق تدابير إصلاحية تشمل:
تسليم الطفل لوالديه أو إلى وصي شرعي (المادة 45).
إخضاع الطفل لنظام الحرية المراقبة لضمان متابعته النفسية والاجتماعية (المادة 50).
إيداع الطفل في مؤسسة متخصصة للتربية والتأهيل المهني (المادة 49).
إعداد تقارير اجتماعية ونفسية***
تُلزم المادة 14 المحاكم بالاعتماد على تقارير يعدها مساعدون اجتماعيون حول الحالة الاجتماعية والنفسية للطفل، وذلك لتحديد التدابير الأنسب لحالته.
العدالة التصالحية والوساطة***
تشجع المادة 18 على استخدام الوساطة بين الطفل الجانح وضحيته كبديل للإجراءات التقليدية.
تهدف الوساطة إلى تحقيق المصالحة والحد من الآثار السلبية للإجراءات القضائية.
الإجراءات التحقيقية المرنة***
يتم التحقيق مع الطفل في ظروف تراعي وضعه النفسي، مع توفير ضمانات لحمايته أثناء التحقيق وفقًا للمادة 13.
يُسمح بوجود ولي أمره أو مساعد اجتماعي أثناء الإجراءات.
التحديات العملية لتطبيق الإجراءات الخاصة بمحاكم الأحداث
رغم الإطار القانوني المتقدم، تواجه محاكم الأحداث في الجزائر تحديات ميدانية تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها:
نقص التكوين والتخصص: قلة التكوين المتخصص للقضاة والمساعدين الاجتماعيين.
نقص المرافق التربوية: غياب عدد كافٍ من المراكز المتخصصة لإعادة التربية.
ضعف التنسيق المؤسسي: محدودية التعاون بين المؤسسات القضائية والاجتماعية.
غياب الرقابة والمتابعة: صعوبة متابعة الأطفال بعد انتهاء التدابير الإصلاحية.
مقترحات لتحسين فعالية الإجراءات
تعزيز التكوين المستمر للقضاة والمساعدين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة.
زيادة عدد المراكز التربوية والتأهيلية وتطوير إمكانياتها.
إنشاء آليات متابعة فعالة للأطفال بعد انتهاء التدابير الإصلاحية.
تعزيز دور العدالة التصالحية كبديل عملي للإجراءات التقليدية.
خاتمة
تعكس الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث في الجزائر نهجًا إنسانيًا يركز على حماية الطفل الجانح وإعادة تأهيله، بعيدًا عن العقوبات التقليدية. ورغم ذلك، فإن تطبيق هذه الإجراءات يواجه تحديات ميدانية تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز التكوين والتنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من الانحراف.
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par MASSISSILIA HADDADI,
تُعد محاكم الأحداث واحدة من أبرز مؤسسات النظام القضائي التي تعنى بشؤون الأطفال والمراهقين الذين يرتكبون مخالفات قانونية. وتنطلق أهمية محاكم الأحداث من ضرورة حماية حقوق هؤلاء الأفراد الذين لا يزالون في مرحلة النمو والتطور، سواء كان ذلك في المجال العقلي أو النفسي أو الاجتماعي. وتتمثل الخصوصية في الإجراأت المتبعة أمام محاكم الأحداث في عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تحقيق العدالة بطريقة تراعي مصلحة الحدث وخصوصية وضعه.
هيئات الحكم .
هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث هي تلك الهيئات القضائية التي تختص بالنظر في القضايا التي تتعلق بالأحداث (أي الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني، الذي غالباً ما يكون 18 عامًا في العديد من الأنظمة القانونية).
يتم تصنيف الأحداث في المحكمة بناءً على عمرهم، حيث يُعتبر الطفل حدثًا إذا كان لم يبلغ سن الرشد القانوني، الذي غالبًا ما يكون 18 عامًا. لكن في بعض الحالات، قد يتم تقسيمهم إلى فئات عمرية فرعية.
القواعد الخاصة بالحدث الجانح في مرحلة المحاكمة تهدف إلى توفير حماية قانونية للحدث (أي الطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن الرشد) أثناء إجراأت المحاكمة، وذلك نظرًا لخصوصية المرحلة العمرية التي يمر بها والظروف النفسية والاجتماعية التي قد تؤثر على سلوكه. لذا، يتم التعامل مع الحدث الجانح وفقًا لعدة قواعد قانونية تهدف إلى ضمان العدالة وحماية حقوقه، مع مراعاة الوضع الخاص للحدث الذي قد يحتاج إلى رعاية وتوجيه بدلاً من عقاب قاسي.
في المحكمة، يُقسم الأحداث حسب مقر المجلس المختص بحسب نوع القضية وظروف الحدث. المجلس الذي ينظر في قضايا الأحداث يتخذ عادةً ترتيبات خاصة لضمان مراعاة احتياجات الحدث الجانح من جهة وحماية حقوقه من جهة أخرى. هذا التقسيم يعتمد على عدة عوامل، مثل سن الحدث، نوع الجريمة المرتكبة، والظروف الاجتماعية والنفسية للحدث.
غرفة الأحداث بالمجلس القضائي هي إحدى الهيئات القضائية المتخصصة التي تُعنى بالنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث، سواء كانت قضايا جنائية أو مدنية، ويهدف هذا النوع من الغرف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالأطفال والمراهقين الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني (عادةً 18 عامًا) وفقًا لظروفهم الخاصة. في العديد من الأنظمة القضائية، يتم إنشاء غرفة أو دائرة متخصصة داخل المجلس القضائي للنظر في هذه القضايا لضمان تقديم العدالة المناسبة للأحداث وحمايتهم من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن المعاملات القضائية التقليدية.
دور غرفة الأحداث في المجلس القضائي:
محاكمة الأحداث الجانحين:
التخصص القضائي: غرفة الأحداث داخل المجلس القضائي مخصصة لمقاضاة الأحداث الذين ارتكبوا جرائم. وتُعتبر هذه الغرفة محكمة متخصصة تركز على التعامل مع القضايا الجنائية التي تشمل الأطفال والمراهقين.
الإجراأت الخاصة: عند محاكمة الحدث الجانح، يتم تطبيق إجراأت قضائية ميسرة تأخذ بعين الاعتبار سنه وظروفه النفسية والاجتماعية. تُعطى الأولوية للبرامج الإصلاحية والعلاجية بدلاً من العقوبات القاسية.
التحقيق في القضايا الاجتماعية:
القضايا المدنية: بالإضافة إلى النظر في القضايا الجنائية، قد تختص غرفة الأحداث أيضًا بالنظر في القضايا المدنية المتعلقة بالأحداث، مثل حالات الإهمال أو سوء المعاملة أو القضايا الأسرية.
تقارير اجتماعية ونفسية: الغرفة تستعين بتقارير اجتماعية ونفسية حول الحدث لفهم الوضع الاجتماعي والنفسي له بشكل أعمق، مما يساعد المحكمة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للحدث.
الإجراأت الوقائية والإصلاحية:
إجراأت بديلة للعقوبة: في غرفة الأحداث، يتم التركيز على تدابير تأهيلية وإصلاحية بدلاً من العقوبات التقليدية. يمكن أن تشمل هذه الإجراأت:
برامج التوجيه النفسي والاجتماعي.
التعليم والتدريب المهني.
العمل الاجتماعي.
الإيداع في مراكز التأهيل الخاصة بالأطفال.
1. إحالة القضية إلى المحكمة المتخصصة بالأطفال:
الإحالة من النيابة العامة: في كثير من الأنظمة القضائية، يتم إحالة قضايا الأطفال إلى المحكمة المتخصصة من قبل النيابة العامة أو السلطات المعنية، سواء كانت القضايا جنائية أو اجتماعية.
التدابير الاحترازية: إذا كان الحدث مهددًا بالضرر أو في خطر (مثل قضايا الإهمال أو سوء المعاملة)، فقد تتخذ النيابة أو المحكمة إجراأت مؤقتة لحماية الطفل، مثل وضعه في مؤسسة رعاية أو تحت إشراف اجتماعي.
الاختصاص القضائي: في بعض الأنظمة، يحدد القانون نوع القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم المتخصصة بالأطفال، مثل القضايا الجنائية (السرقة، الاعتداأت، إلخ) أو القضايا المتعلقة بالإهمال أو الإساءة.
2. المرحلة الأولى: التقديم للمحكمة وتعيين المحاميين:
إشعار الحدث بحقه في التوكيل القانوني: في بداية الإجراأت، يجب إبلاغ الحدث بالحق في الحصول على محامٍ للدفاع عنه. في حالة عدم قدرة الحدث على دفع أتعاب المحامي، يتم تعيين محامٍ من مكتب الدفاع العام.
التمثيل القانوني: على الرغم من أن الحدث قد يكون في سن صغير، إلا أن القانون يضمن له الحق في الحصول على تمثيل قانوني من محامٍ متخصص، ويمكن للمحامي تقديم المشورة والمساعدة في تقديم الدفاع المناسب.
3. المرحلة الثانية: جلسة الاستماع المبدئية (المحاكمة الابتدائية):
جلسات سرية: غالبًا ما تكون جلسات المحاكمة في قضايا الأطفال سرية، وذلك لحماية الخصوصية ومنع التأثيرات السلبية على الحدث بسبب اهتمام وسائل الإعلام أو المجتمع.
استماع القاضي: في هذه الجلسة، يتم سماع أقوال الحدث إذا كان بالغًا بما فيه الكفاية لفهم الإجراأت القانونية. يتم أيضًا الاستماع إلى الشهود، والخبراء (مثل الأطباء النفسيين أو الاجتماعيين)، والمستشارين المتخصصين.
تقارير اجتماعية ونفسية: يُطلب في الغالب من المختصين (مثل الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين) تقديم تقارير حول الحالة النفسية والاجتماعية للحدث، وكذلك حول الظروف التي قد تكون ساهمت في سلوكه الإجرامي.
4. المرحلة الثالثة: التحري والتحقيق (في حال القضايا الجنائية):
التحقيقات الخاصة بالأطفال: التحقيقات الجنائية التي تشمل الأطفال تختلف عن التحقيقات مع البالغين. يجب أن يتم التعامل مع الحدث بطريقة تراعي سنه وحالته النفسية. يتم إجراء التحقيق تحت إشراف مختصين لضمان عدم التأثير النفسي على الطفل.
التقارير الطبية والنفسية: يمكن أن يُطلب تقرير من الطبيب الشرعي أو الأطباء النفسيين لتقييم صحة الحدث العقلية والنفسية، ومعرفة ما إذا كان يعاني من مشاكل تؤثر على سلوكه.
5. المرحلة الرابعة: التحقيق مع الشهود:
شهادة الشهود: إذا كانت القضية تتعلق بجريمة، سيتم استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم. في قضايا الأطفال، يجب أن تتم هذه الشهادات بطريقة تراعي ظروف الطفل، على سبيل المثال، قد يتم الاستماع إلى شهادة الشهود في غرفة منفصلة أو عبر وسائط التكنولوجيا لتقليل الضغط النفسي على الحدث.
الاستماع إلى الحدث: يجب أن يتم الاستماع إلى الحدث نفسه، لكن مع مراعاة أنه قد لا يكون قادرًا على فهم تفاصيل الإجراأت القانونية بالكامل، لذلك قد يُرافقه محامٍ أو أخصائي نفسي خلال الجلسات.
6. المرحلة الخامسة: الإجراأت التمهيدية:
التحقيقات الاجتماعية والنفسية: في بعض الحالات، يتم إجراء تحقيقات اجتماعية ونفسية في مكان آخر (مثل المدارس، مؤسسات الرعاية أو الأسرة) لتقديم تفاصيل إضافية عن البيئة التي نشأ فيها الحدث، ومدى تأثيرها على سلوكه.
التقييم النفسي: في بعض الحالات، قد يُطلب من الخبراء النفسيين إجراء تقييم شامل للحدث لتحديد إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية أو تأثيرات أخرى أدت إلى ارتكاب الجريمة.
7. المرحلة السادسة: الحكم:
الحكم الإصلاحي أو التأهيلي: على الرغم من أن المحكمة قد تصدر حكماً بإدانة الحدث في بعض الحالات، إلا أن الأحكام في قضايا الأطفال عادةً ما تكون موجهة نحو الإصلاح والتأهيل، بدلاً من العقاب التقليدي.
الإجراأت البديلة: قد تشمل الأحكام:
إيداع الحدث في مؤسسات تأهيلية: قد يُحكم على الحدث بالإيداع في مؤسسة تأهيلية أو إصلاحية مخصصة للأطفال، حيث يتم تقديم الدعم النفسي والتعليمي.
العمل المجتمعي أو الاجتماعي: يمكن أن يُطلب من الحدث أداء عمل مجتمعي أو المشاركة في برنامج تأهيلي.
البرامج التعليمية والتدريبية: يمكن فرض برامج تعليمية أو تدريبية بهدف تحسين مهارات الحدث وإعادة دمجه في المجتمع.
إجراأت المحاكمة أمام الجهات المتخصصة بالأطفال (المحاكم المتخصصة بالأحداث) تختلف عن الإجراأت في المحاكم العامة. وذلك بهدف مراعاة حماية حقوق الأطفال والمراهقين (الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني، عادة 18 عامًا) وتوفير بيئة قانونية تركز على الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقاب التقليدي.
خصوصيه التحقيق النهائي في الجلسه
حسب القانون 15/12 الماده 137، السرية في الجلسات تكون غالبًا جلسات المحاكمة الخاصة بالأحداث سرية، مما يعني أنه لا يسمح للجمهور بحضور الجلسة. هذه السرية تهدف إلى حماية هوية الحدث ومنع تأثير المحاكمة على سمعته المستقبلية.
الاستماع إلى شهادة الحدث: عند سماع شهادة الحدث في المحكمة، يجب أن يكون الأمر غير ضاغط أو مؤلم بالنسبة له. غالبًا ما يُسمح للحدث بالإدلاء بشهادته في بيئة هادئة ومحايدة، ويمكن أن يكون ذلك في غرفة منفصلة عن قاعة المحكمة التقليدية.
تجنب الضغط: يُمنع تعريض الحدث لأي نوع من الضغط النفسي أثناء تقديم شهادته، مثل الأسئلة المحرجة أو التي قد تؤدي إلى إرباكه أو تهديده، كما يمكن الاستعانة بمترجم و الاعفاء من حضور الجلسة يصدر من قسم اللحداث تشكيلة كاملة، اما الامر بالانسحاب يكون من قاضي الاحداث.
خصوصية مرحلة اصدار الحكم:
تصدر المحكمة حكمها في قضايا الأطفال خلف الأبواب المغلقة، ويُمنع نشر تفاصيل الجلسات أو الحكم علنًا، بعد قفل باب المرافعات تاتي مرحلة المداولة، و هي عباره عن مناقشة بين رئيس قسم الاحداث و المساعدين المحلفين حول التهم المنسوبة للمتهم كما انه قبل الفصل في الدعوه العمومية يجب على هيئة المحكمة ان تراعي البحث الاجتماعي حسب الماده 66 و 68 من قانون حماية الطفل الزامي في الجنايات و الجنح و جوازي في المخالفات، كما انه يتضمن المعلومات الخاصه بالطفل و العائلة و ظروفه الاجتماعية و المادية و باخلاعه اما التقرير النفسي له اهمية من حيت التعرف عاى العوامل التي دفعت الحدث الى الاجرام مما يساعد المحكمه في اختيار العقوبة ا التدابير التي تتفق مع ظروفه
تقارير التي يضعها مندوني الحرية المراقبة و يقومون من خلالها مراقبة الحدث في وسط الاجتماعي و الاسري يحاولون ادماجه في الحياة الاجتماعية. و كذا من اجل الوقوف على درجة الخطورة الاجرامية، اذ اظهرت المرافعات ان الوقائع لا تشكل اي جريمه قضى قسم الاحداث ببراءته،اذا اظهرت المرافعات ادانته قضى قسم الاحداث تدابير الحماية و التهديب او العقوبات السالبة للحرية او الغرامة
تدبير الحماية و التهديب: ممكن ان يكون مشمولا بنفاذ المعجل كما يصدر الحكم في جلسة علنية و عدم مراعاتها يؤدي إلى البطلان.
في الختام، تعد محاكم الأحداث من أهم الركائز القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال والشباب، مع مراعاة خصوصية سنهم وحاجاتهم النفسية والاجتماعية. فإجراأت محاكم الأحداث تتسم بالسرية والمرونة، حيث يتم التعامل مع القضايا بشكل يراعي مصلحة الحدث ويهدف إلى إعادة تأهيله وليس مجرد معاقبته. ويعكس النظام القضائي المتبع في محاكم الأحداث اهتمامًا بالغًا بتحقيق العدالة الوقائية وإعطاء الفرصة للشباب المنحرفين للاندماج مرة أخرى في المجتمع، بدلاً من تحطيم حياتهم بتطبيق عقوبات قاسية.
هيئات الحكم .
هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث هي تلك الهيئات القضائية التي تختص بالنظر في القضايا التي تتعلق بالأحداث (أي الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني، الذي غالباً ما يكون 18 عامًا في العديد من الأنظمة القانونية).
يتم تصنيف الأحداث في المحكمة بناءً على عمرهم، حيث يُعتبر الطفل حدثًا إذا كان لم يبلغ سن الرشد القانوني، الذي غالبًا ما يكون 18 عامًا. لكن في بعض الحالات، قد يتم تقسيمهم إلى فئات عمرية فرعية.
القواعد الخاصة بالحدث الجانح في مرحلة المحاكمة تهدف إلى توفير حماية قانونية للحدث (أي الطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن الرشد) أثناء إجراأت المحاكمة، وذلك نظرًا لخصوصية المرحلة العمرية التي يمر بها والظروف النفسية والاجتماعية التي قد تؤثر على سلوكه. لذا، يتم التعامل مع الحدث الجانح وفقًا لعدة قواعد قانونية تهدف إلى ضمان العدالة وحماية حقوقه، مع مراعاة الوضع الخاص للحدث الذي قد يحتاج إلى رعاية وتوجيه بدلاً من عقاب قاسي.
في المحكمة، يُقسم الأحداث حسب مقر المجلس المختص بحسب نوع القضية وظروف الحدث. المجلس الذي ينظر في قضايا الأحداث يتخذ عادةً ترتيبات خاصة لضمان مراعاة احتياجات الحدث الجانح من جهة وحماية حقوقه من جهة أخرى. هذا التقسيم يعتمد على عدة عوامل، مثل سن الحدث، نوع الجريمة المرتكبة، والظروف الاجتماعية والنفسية للحدث.
غرفة الأحداث بالمجلس القضائي هي إحدى الهيئات القضائية المتخصصة التي تُعنى بالنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث، سواء كانت قضايا جنائية أو مدنية، ويهدف هذا النوع من الغرف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالأطفال والمراهقين الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني (عادةً 18 عامًا) وفقًا لظروفهم الخاصة. في العديد من الأنظمة القضائية، يتم إنشاء غرفة أو دائرة متخصصة داخل المجلس القضائي للنظر في هذه القضايا لضمان تقديم العدالة المناسبة للأحداث وحمايتهم من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن المعاملات القضائية التقليدية.
دور غرفة الأحداث في المجلس القضائي:
محاكمة الأحداث الجانحين:
التخصص القضائي: غرفة الأحداث داخل المجلس القضائي مخصصة لمقاضاة الأحداث الذين ارتكبوا جرائم. وتُعتبر هذه الغرفة محكمة متخصصة تركز على التعامل مع القضايا الجنائية التي تشمل الأطفال والمراهقين.
الإجراأت الخاصة: عند محاكمة الحدث الجانح، يتم تطبيق إجراأت قضائية ميسرة تأخذ بعين الاعتبار سنه وظروفه النفسية والاجتماعية. تُعطى الأولوية للبرامج الإصلاحية والعلاجية بدلاً من العقوبات القاسية.
التحقيق في القضايا الاجتماعية:
القضايا المدنية: بالإضافة إلى النظر في القضايا الجنائية، قد تختص غرفة الأحداث أيضًا بالنظر في القضايا المدنية المتعلقة بالأحداث، مثل حالات الإهمال أو سوء المعاملة أو القضايا الأسرية.
تقارير اجتماعية ونفسية: الغرفة تستعين بتقارير اجتماعية ونفسية حول الحدث لفهم الوضع الاجتماعي والنفسي له بشكل أعمق، مما يساعد المحكمة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للحدث.
الإجراأت الوقائية والإصلاحية:
إجراأت بديلة للعقوبة: في غرفة الأحداث، يتم التركيز على تدابير تأهيلية وإصلاحية بدلاً من العقوبات التقليدية. يمكن أن تشمل هذه الإجراأت:
برامج التوجيه النفسي والاجتماعي.
التعليم والتدريب المهني.
العمل الاجتماعي.
الإيداع في مراكز التأهيل الخاصة بالأطفال.
1. إحالة القضية إلى المحكمة المتخصصة بالأطفال:
الإحالة من النيابة العامة: في كثير من الأنظمة القضائية، يتم إحالة قضايا الأطفال إلى المحكمة المتخصصة من قبل النيابة العامة أو السلطات المعنية، سواء كانت القضايا جنائية أو اجتماعية.
التدابير الاحترازية: إذا كان الحدث مهددًا بالضرر أو في خطر (مثل قضايا الإهمال أو سوء المعاملة)، فقد تتخذ النيابة أو المحكمة إجراأت مؤقتة لحماية الطفل، مثل وضعه في مؤسسة رعاية أو تحت إشراف اجتماعي.
الاختصاص القضائي: في بعض الأنظمة، يحدد القانون نوع القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم المتخصصة بالأطفال، مثل القضايا الجنائية (السرقة، الاعتداأت، إلخ) أو القضايا المتعلقة بالإهمال أو الإساءة.
2. المرحلة الأولى: التقديم للمحكمة وتعيين المحاميين:
إشعار الحدث بحقه في التوكيل القانوني: في بداية الإجراأت، يجب إبلاغ الحدث بالحق في الحصول على محامٍ للدفاع عنه. في حالة عدم قدرة الحدث على دفع أتعاب المحامي، يتم تعيين محامٍ من مكتب الدفاع العام.
التمثيل القانوني: على الرغم من أن الحدث قد يكون في سن صغير، إلا أن القانون يضمن له الحق في الحصول على تمثيل قانوني من محامٍ متخصص، ويمكن للمحامي تقديم المشورة والمساعدة في تقديم الدفاع المناسب.
3. المرحلة الثانية: جلسة الاستماع المبدئية (المحاكمة الابتدائية):
جلسات سرية: غالبًا ما تكون جلسات المحاكمة في قضايا الأطفال سرية، وذلك لحماية الخصوصية ومنع التأثيرات السلبية على الحدث بسبب اهتمام وسائل الإعلام أو المجتمع.
استماع القاضي: في هذه الجلسة، يتم سماع أقوال الحدث إذا كان بالغًا بما فيه الكفاية لفهم الإجراأت القانونية. يتم أيضًا الاستماع إلى الشهود، والخبراء (مثل الأطباء النفسيين أو الاجتماعيين)، والمستشارين المتخصصين.
تقارير اجتماعية ونفسية: يُطلب في الغالب من المختصين (مثل الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين) تقديم تقارير حول الحالة النفسية والاجتماعية للحدث، وكذلك حول الظروف التي قد تكون ساهمت في سلوكه الإجرامي.
4. المرحلة الثالثة: التحري والتحقيق (في حال القضايا الجنائية):
التحقيقات الخاصة بالأطفال: التحقيقات الجنائية التي تشمل الأطفال تختلف عن التحقيقات مع البالغين. يجب أن يتم التعامل مع الحدث بطريقة تراعي سنه وحالته النفسية. يتم إجراء التحقيق تحت إشراف مختصين لضمان عدم التأثير النفسي على الطفل.
التقارير الطبية والنفسية: يمكن أن يُطلب تقرير من الطبيب الشرعي أو الأطباء النفسيين لتقييم صحة الحدث العقلية والنفسية، ومعرفة ما إذا كان يعاني من مشاكل تؤثر على سلوكه.
5. المرحلة الرابعة: التحقيق مع الشهود:
شهادة الشهود: إذا كانت القضية تتعلق بجريمة، سيتم استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم. في قضايا الأطفال، يجب أن تتم هذه الشهادات بطريقة تراعي ظروف الطفل، على سبيل المثال، قد يتم الاستماع إلى شهادة الشهود في غرفة منفصلة أو عبر وسائط التكنولوجيا لتقليل الضغط النفسي على الحدث.
الاستماع إلى الحدث: يجب أن يتم الاستماع إلى الحدث نفسه، لكن مع مراعاة أنه قد لا يكون قادرًا على فهم تفاصيل الإجراأت القانونية بالكامل، لذلك قد يُرافقه محامٍ أو أخصائي نفسي خلال الجلسات.
6. المرحلة الخامسة: الإجراأت التمهيدية:
التحقيقات الاجتماعية والنفسية: في بعض الحالات، يتم إجراء تحقيقات اجتماعية ونفسية في مكان آخر (مثل المدارس، مؤسسات الرعاية أو الأسرة) لتقديم تفاصيل إضافية عن البيئة التي نشأ فيها الحدث، ومدى تأثيرها على سلوكه.
التقييم النفسي: في بعض الحالات، قد يُطلب من الخبراء النفسيين إجراء تقييم شامل للحدث لتحديد إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية أو تأثيرات أخرى أدت إلى ارتكاب الجريمة.
7. المرحلة السادسة: الحكم:
الحكم الإصلاحي أو التأهيلي: على الرغم من أن المحكمة قد تصدر حكماً بإدانة الحدث في بعض الحالات، إلا أن الأحكام في قضايا الأطفال عادةً ما تكون موجهة نحو الإصلاح والتأهيل، بدلاً من العقاب التقليدي.
الإجراأت البديلة: قد تشمل الأحكام:
إيداع الحدث في مؤسسات تأهيلية: قد يُحكم على الحدث بالإيداع في مؤسسة تأهيلية أو إصلاحية مخصصة للأطفال، حيث يتم تقديم الدعم النفسي والتعليمي.
العمل المجتمعي أو الاجتماعي: يمكن أن يُطلب من الحدث أداء عمل مجتمعي أو المشاركة في برنامج تأهيلي.
البرامج التعليمية والتدريبية: يمكن فرض برامج تعليمية أو تدريبية بهدف تحسين مهارات الحدث وإعادة دمجه في المجتمع.
إجراأت المحاكمة أمام الجهات المتخصصة بالأطفال (المحاكم المتخصصة بالأحداث) تختلف عن الإجراأت في المحاكم العامة. وذلك بهدف مراعاة حماية حقوق الأطفال والمراهقين (الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني، عادة 18 عامًا) وتوفير بيئة قانونية تركز على الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقاب التقليدي.
خصوصيه التحقيق النهائي في الجلسه
حسب القانون 15/12 الماده 137، السرية في الجلسات تكون غالبًا جلسات المحاكمة الخاصة بالأحداث سرية، مما يعني أنه لا يسمح للجمهور بحضور الجلسة. هذه السرية تهدف إلى حماية هوية الحدث ومنع تأثير المحاكمة على سمعته المستقبلية.
الاستماع إلى شهادة الحدث: عند سماع شهادة الحدث في المحكمة، يجب أن يكون الأمر غير ضاغط أو مؤلم بالنسبة له. غالبًا ما يُسمح للحدث بالإدلاء بشهادته في بيئة هادئة ومحايدة، ويمكن أن يكون ذلك في غرفة منفصلة عن قاعة المحكمة التقليدية.
تجنب الضغط: يُمنع تعريض الحدث لأي نوع من الضغط النفسي أثناء تقديم شهادته، مثل الأسئلة المحرجة أو التي قد تؤدي إلى إرباكه أو تهديده، كما يمكن الاستعانة بمترجم و الاعفاء من حضور الجلسة يصدر من قسم اللحداث تشكيلة كاملة، اما الامر بالانسحاب يكون من قاضي الاحداث.
خصوصية مرحلة اصدار الحكم:
تصدر المحكمة حكمها في قضايا الأطفال خلف الأبواب المغلقة، ويُمنع نشر تفاصيل الجلسات أو الحكم علنًا، بعد قفل باب المرافعات تاتي مرحلة المداولة، و هي عباره عن مناقشة بين رئيس قسم الاحداث و المساعدين المحلفين حول التهم المنسوبة للمتهم كما انه قبل الفصل في الدعوه العمومية يجب على هيئة المحكمة ان تراعي البحث الاجتماعي حسب الماده 66 و 68 من قانون حماية الطفل الزامي في الجنايات و الجنح و جوازي في المخالفات، كما انه يتضمن المعلومات الخاصه بالطفل و العائلة و ظروفه الاجتماعية و المادية و باخلاعه اما التقرير النفسي له اهمية من حيت التعرف عاى العوامل التي دفعت الحدث الى الاجرام مما يساعد المحكمه في اختيار العقوبة ا التدابير التي تتفق مع ظروفه
تقارير التي يضعها مندوني الحرية المراقبة و يقومون من خلالها مراقبة الحدث في وسط الاجتماعي و الاسري يحاولون ادماجه في الحياة الاجتماعية. و كذا من اجل الوقوف على درجة الخطورة الاجرامية، اذ اظهرت المرافعات ان الوقائع لا تشكل اي جريمه قضى قسم الاحداث ببراءته،اذا اظهرت المرافعات ادانته قضى قسم الاحداث تدابير الحماية و التهديب او العقوبات السالبة للحرية او الغرامة
تدبير الحماية و التهديب: ممكن ان يكون مشمولا بنفاذ المعجل كما يصدر الحكم في جلسة علنية و عدم مراعاتها يؤدي إلى البطلان.
في الختام، تعد محاكم الأحداث من أهم الركائز القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال والشباب، مع مراعاة خصوصية سنهم وحاجاتهم النفسية والاجتماعية. فإجراأت محاكم الأحداث تتسم بالسرية والمرونة، حيث يتم التعامل مع القضايا بشكل يراعي مصلحة الحدث ويهدف إلى إعادة تأهيله وليس مجرد معاقبته. ويعكس النظام القضائي المتبع في محاكم الأحداث اهتمامًا بالغًا بتحقيق العدالة الوقائية وإعطاء الفرصة للشباب المنحرفين للاندماج مرة أخرى في المجتمع، بدلاً من تحطيم حياتهم بتطبيق عقوبات قاسية.
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par Nasma CHAABNA,
مقدمة
تعتبر محاكم الأحداث في القانون الجزائري إحدى الآليات القضائية التي تهدف إلى تحقيق العدالة المتخصصة، بما يتناسب مع وضع الأطفال المخالفين للقانون. ولأن الأطفال فئة ضعيفة تحتاج إلى معاملة خاصة، فقد خصّص المشرّع الجزائري أحكامًا وإجراءات خاصة بمحاكمتهم، تنبع من التزامات الجزائر الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل. تهدف هذه الخصوصية إلى حماية الطفل وإعادة تأهيله بدلًا من الاقتصار على العقاب.
أولا: محاكمة سرية
هناك مبدا عام يحكم جلسات محاكمه الجنايات والجنح بصفه عامه هو مبدا العلنية ويقصد بذلك بحق الجمهور في الحضور، لكن اوردت عده تشريعات منها الجزائر استثناء خاص بمحاكمه الاحداث حيث جاءت في نص الماده 82 من قانون حمايه الطفل انه تتم. المرافعات امام قسم الاحداث في جلسه سريه يفصل قسم الاحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرع في الماده 83 يمكن ان يقوم القاضي بفصل في كل قضيه على حده في غير حضور باقي المتهمين، و يعود غرض هذه السرية للحفاظ على خصوصيه الحدث وعدم طلبه للوصيه الاجتماعي.
ثانيا :ضرورة تعيين محامي الحدث
للرجوع للاتفاقيه الامم المتحده لحقوق الطفل والتي وقعت عليها الجمعيه العامه للامم المتحده بتاريخ 20/11/1989 وصدقت عليها الجزائر سنه 1992 وبالضبط في الماده 12 حيث تنص تتاح الطفل بوجه خاص فرصه الاستماع اليه في اي اجراء قضائيه واداريه تمس للطفل اما مباشره او من خلال الممثل او هيئه ملائمه بطريقه تتفق مع القواعد الاجرائيه للقانون الوطنيه وجاء في نفس الاتفاقيه وبالضبط في الماده 40 من الفقره الثانيه يكون لكل طفل يدعي بانه انتهك قانون العقبات او يتهم بذلك الضمانات التاليه على الاقل.
افتراض براءته الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون _
اخطار بالتهمل الموجه اليه عن طريق والده او الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء والحصول على مساعده قانونيه وغيرها لمساعده الملائمه للاعداد. و تقديم الدفوع
ان حضور محاميه مساعده الطفل وجوبها في جميع مراحل المتابعه والتحقيق والمحاكمه اذا لم يقوم الطفل او ممثله الشرعي بتعيين محامي يعين له قاضي الاحداث المحاميين من تلقاء نفسه او يعهد ذلك الى نقيب محامين في حاله التعيين التلقائي يختار المحامي من قائمه تعدها شهريا نقابيه المحامين وفق للشروط والكيفيات المحدده في التشريع والتنظيم المعمول بهما.وفي حالة عدم تعيينه يترتب عليه النقض
ثالثا: حضر نشر ما يدور بلجلسة
اقرت القاعده الثامنه من قواعد بكين لسنه 1985 ومتعلقه بقواعد النموذجيه الدنيا لاداره قضاء الاحداث في فقره الثانيه بان احترام حق الحدث في حمايه الخصوصيته في جميع المراحل التفاديا لاي ضرر قد ينابه من ايجار دعايه لا لزوم لها او بسبب الاوصاف الجنائيه ولا يجوز من حيث المبدا نشر المعلومات يمكن ان تؤدي الى التعرف على هويته المجرم الحدث كما تشدد القاعده ايضا على أهميه حماية الحدث من الضارة قد تنتج عن نشر المعلومات بشان القضيه في وسط الاعلام مثل ذكر اسماء المجرمين والصغار السن سواء كانوا لا يزالون متهمين أم صدر عليهم ،وبالرجوع للنص الماده 137 من قانون 12/15 نجدها تنص يعاقب الحبس من سته اشهر الى سنتين وبغرامه من 10,000 دينار الى 200,000 دينار جزائري باحدي هذين العقوبتين فقط كل من ينشر او يثبت ما يدور في جلسات القضائيه
رابعا: إستثناءا علانية الحكم
على الرغم من سرية المحاكمة، فإن الحكم نفسه يُعلن علنًا وفقًا للقانون الجزائري، ولكن يتم الإعلان عن الحكم بشكل مقتضب. أي أنه يمكن نشره، لكنه يتم بطرق تراعي مصلحة الحدث الجانح.
يمكن أن يختلف الوضع بناءً على الحالة؛ ففي بعض الحالات الاستثنائية التي تتعلق بجرائم ذات طابع خطير أو عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك، قد تكون هناك بعض الاستثناءات في الإعلان عن الحكم
علانية الحكم لا تعني بالضرورة علانية المحاكمة الهدف من علانية الحكم في قضايا الحدث الجانح هو الشفافية والاطلاع على القرارات القضائية في إطار النظام القضائي الجزائري.
خاتمة
تجسد الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث في الجزائر حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الطفل. الخصوصية التي تتمتع بها هذه المحاكم تهدف إلى إصلاح الحدث بدلاً من معاقبته، ما يعكس توجهاً إنسانياً وقانونياً ينسجم مع المعايير الدولية. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات تتطلب تعزيز الجهود لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، بما يساهم في بناء مجتمع يحترم حقوق جميع أفراده.
تعتبر محاكم الأحداث في القانون الجزائري إحدى الآليات القضائية التي تهدف إلى تحقيق العدالة المتخصصة، بما يتناسب مع وضع الأطفال المخالفين للقانون. ولأن الأطفال فئة ضعيفة تحتاج إلى معاملة خاصة، فقد خصّص المشرّع الجزائري أحكامًا وإجراءات خاصة بمحاكمتهم، تنبع من التزامات الجزائر الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل. تهدف هذه الخصوصية إلى حماية الطفل وإعادة تأهيله بدلًا من الاقتصار على العقاب.
أولا: محاكمة سرية
هناك مبدا عام يحكم جلسات محاكمه الجنايات والجنح بصفه عامه هو مبدا العلنية ويقصد بذلك بحق الجمهور في الحضور، لكن اوردت عده تشريعات منها الجزائر استثناء خاص بمحاكمه الاحداث حيث جاءت في نص الماده 82 من قانون حمايه الطفل انه تتم. المرافعات امام قسم الاحداث في جلسه سريه يفصل قسم الاحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرع في الماده 83 يمكن ان يقوم القاضي بفصل في كل قضيه على حده في غير حضور باقي المتهمين، و يعود غرض هذه السرية للحفاظ على خصوصيه الحدث وعدم طلبه للوصيه الاجتماعي.
ثانيا :ضرورة تعيين محامي الحدث
للرجوع للاتفاقيه الامم المتحده لحقوق الطفل والتي وقعت عليها الجمعيه العامه للامم المتحده بتاريخ 20/11/1989 وصدقت عليها الجزائر سنه 1992 وبالضبط في الماده 12 حيث تنص تتاح الطفل بوجه خاص فرصه الاستماع اليه في اي اجراء قضائيه واداريه تمس للطفل اما مباشره او من خلال الممثل او هيئه ملائمه بطريقه تتفق مع القواعد الاجرائيه للقانون الوطنيه وجاء في نفس الاتفاقيه وبالضبط في الماده 40 من الفقره الثانيه يكون لكل طفل يدعي بانه انتهك قانون العقبات او يتهم بذلك الضمانات التاليه على الاقل.
افتراض براءته الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون _
اخطار بالتهمل الموجه اليه عن طريق والده او الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء والحصول على مساعده قانونيه وغيرها لمساعده الملائمه للاعداد. و تقديم الدفوع
ان حضور محاميه مساعده الطفل وجوبها في جميع مراحل المتابعه والتحقيق والمحاكمه اذا لم يقوم الطفل او ممثله الشرعي بتعيين محامي يعين له قاضي الاحداث المحاميين من تلقاء نفسه او يعهد ذلك الى نقيب محامين في حاله التعيين التلقائي يختار المحامي من قائمه تعدها شهريا نقابيه المحامين وفق للشروط والكيفيات المحدده في التشريع والتنظيم المعمول بهما.وفي حالة عدم تعيينه يترتب عليه النقض
ثالثا: حضر نشر ما يدور بلجلسة
اقرت القاعده الثامنه من قواعد بكين لسنه 1985 ومتعلقه بقواعد النموذجيه الدنيا لاداره قضاء الاحداث في فقره الثانيه بان احترام حق الحدث في حمايه الخصوصيته في جميع المراحل التفاديا لاي ضرر قد ينابه من ايجار دعايه لا لزوم لها او بسبب الاوصاف الجنائيه ولا يجوز من حيث المبدا نشر المعلومات يمكن ان تؤدي الى التعرف على هويته المجرم الحدث كما تشدد القاعده ايضا على أهميه حماية الحدث من الضارة قد تنتج عن نشر المعلومات بشان القضيه في وسط الاعلام مثل ذكر اسماء المجرمين والصغار السن سواء كانوا لا يزالون متهمين أم صدر عليهم ،وبالرجوع للنص الماده 137 من قانون 12/15 نجدها تنص يعاقب الحبس من سته اشهر الى سنتين وبغرامه من 10,000 دينار الى 200,000 دينار جزائري باحدي هذين العقوبتين فقط كل من ينشر او يثبت ما يدور في جلسات القضائيه
رابعا: إستثناءا علانية الحكم
على الرغم من سرية المحاكمة، فإن الحكم نفسه يُعلن علنًا وفقًا للقانون الجزائري، ولكن يتم الإعلان عن الحكم بشكل مقتضب. أي أنه يمكن نشره، لكنه يتم بطرق تراعي مصلحة الحدث الجانح.
يمكن أن يختلف الوضع بناءً على الحالة؛ ففي بعض الحالات الاستثنائية التي تتعلق بجرائم ذات طابع خطير أو عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك، قد تكون هناك بعض الاستثناءات في الإعلان عن الحكم
علانية الحكم لا تعني بالضرورة علانية المحاكمة الهدف من علانية الحكم في قضايا الحدث الجانح هو الشفافية والاطلاع على القرارات القضائية في إطار النظام القضائي الجزائري.
خاتمة
تجسد الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث في الجزائر حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الطفل. الخصوصية التي تتمتع بها هذه المحاكم تهدف إلى إصلاح الحدث بدلاً من معاقبته، ما يعكس توجهاً إنسانياً وقانونياً ينسجم مع المعايير الدولية. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات تتطلب تعزيز الجهود لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، بما يساهم في بناء مجتمع يحترم حقوق جميع أفراده.
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par HANI TAHIR,
من بين المساعي التي يحذوا نحوها المشرع الجزائري هو حماية الفئات الهشة في المجتمع ممثلة في الأحداث الجانحين و هذا ما نلمسه في ظل القانون 15 12 المتعلق بحماية الطفل و الذي جاءت في منظومته و محتواه كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة جنوح الأحداث سواء كان ذلك قبل ارتكابهم لأفعال إجرامية أو بعد وقوع الجرم، و خص بالذكر كذلك كافة الإجراءات المتخذة ضده في كل مراحل الدعوى انطلاقا من مرحلة التحري ووصولا لآخر محطة و هي مرحلة المحاكمة و بالحديث عن هذه المرحلة و هي مرحلة المحاكمة فقد أخضعها المشرع الجزائري لإجراءات خاصة يجب مراعاتها و هذا لحماية الطفل الجانح من جهة و تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة من جهة أخرى و من هنا تتبلور لدينا إشكالية رئيسية مفادها :
ماهي الخصوصية التي سلط عليها المشرع الضوء في محاكمة الأحداث الجانحين ؟
و للإجابة عن محتوى هذه الإشكالية و قبل التطرق إلى خصوصية محاكمة الحدث لا بد أولا من التعرف على تشكيلة قسم الأحداث و اختصاصه و بعدها نتطرق إلى الخصوصية في مجال محاكمة الحدث.
أولا : خصوصية تشكيلة قسم الأحداث:
تتمتع تشكيلة الأحداث دون ما سواه من التشكيلات بخصوصية تميزها عن غيرها باعتبار أن المتهم طفل لم يصل سن الرشد و كذلك يعتبر قسم الأحداث الذي يجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم و يختص بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة وتختلف محاكم الأحداث عن المحاكم العادية من حيث تشكيلها يختص بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة وتختلف محاكم الأحداث عن المحاكم العادية من حيث تشكيلها بحيث يتشكل قسم الأحداث استنادا لنص المادة 80 من قانون حماية الطفل من قاضي الأحداث رئيسا ومن مساعدين محلفين يعينهم رئيس المجلس القضائي المختص لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 30 سنة والمتمتعين بالجنسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأحداث أما عن قضاة الأحداث فإنهم يختارون من ذوي الكفاءة للعناية التي يلونها للأحداث على مستوى المحكمة التي تقع بمقر المجلس القضائي بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات على أن يكونوا ممن لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل كما يتشكل كذلك القسم الأحداث من ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط و بالنسبة لغرفة الأحداث فإنها تكون على مستوى المجلس القضائي و تتشكل من رئيس ومستشارين يعينون بموجب آمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاه المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة يختصون بالنظر في جميع الاستئنافات التي ترفع إليها من قسم الأحداث على مستوى المحاكم أو قسم الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس إذا تعلق الأمر بالجنايات وتفصل غرفه الأحداث وفقا للأشكال المحددة بالنسبة لقسم الأحداث على مستوى المحكمة و هذا استنادا لنص المادة91 من قانون حماية الطفل السابق ذكره.
ثانيا : خصوصية محاكمة الحدث
لقد أقر المشرع الجزائري عدة إجراءات تتعلق بمحاكمة الأحداث حيث تعتبر هذه الإجراءات في مجملها بمثابة ضمانات قانونية للحدث تهدف بشكل أساسي ورئيسي إلى محاولة تهذيب شخص الحدث وتقويم سلوكه وإصلاحه واعداة إدماجه من جديد داخل المجتمع ونلتمس هذه الخصوصية فيما يلي :
1- سرية جلسات المحاكمة:
تعد سرية محاكمة الحدث بمثابة خروج عن مبدأ علنية جلسات المحاكمة الذي تفرضه متطلبات ومقتضيات المحاكمة العادلة حيث تضمن علانية الجلسات الشفافية والنزاهة والحياد إلا انه ولمصلحة الحدث جعل المشرع الجزائري جلسة محاكمة الطفل الجانح في جلسة سريه وفقا لأحكام المادة 82 من قانون حماية الطفل حفاظا على نفسية الحدث الجانح ومصلحته وذلك قصد المساهمة في علاجه وكذلك من أجل إعطاء حماية خاصة له حيث يحضر جلسة المحاكمة كل من هيئة القضاء والحدث وممثله الشرعي ومحامي والضحية ومحامي وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة كما يسمح للجمعيات والهيئات التي تعنى بشؤون الأطفال حضور هذه الجلسات وما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام أن سرية جلسات الأحداث تقتصر فقط على المرافعات والمناقشات التي تدور فيها إلا أن النطق بالحكم يتم في جلسه علنية تطبيقا للقواعد العامة.
2- ضرورة حضور محامي الحدث
يعتبر الحق في الدفاع من الحقوق المكفولة دستوريا والمشمولة بالحماية قانونيا إذ يتمتع كل شخص متهم بالحق في الدفاع ويعتبر هذا الحق إلزامي بالنسبة للأحداث بحيث يستوجب تعيين محامي أمام قضاء الأحداث سواء شكل الفعل المرتكب من الطفل جناية أو جنحة أو مخالفة ومن ثم جعله المشرع الجزائري وجوبي فإذا لم يقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعيين محامي عين له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء نفسه.
3- سماع المحامي و الأطراف
يفصل قسم الأحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحايا والشهود وبعد مرافعة النيابة العامة والمحامي كما يجوز له سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء ويمكن لرئيس الجلسة أن يأمر في كل وقت بإنسحاب الطفل من المرافعات سواء كلها أو جزء منها كما يمكنه كذلك إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك وفي هذه الحالة ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم حضوريا وهذا ما يعتبر خروج عن القاعدة الإجرائية المكرسة في المحاكمات والتي تقضي حضور المتهم قصد استجوابه واستفادته من حق الدفاع إلا أن المشرع الجزائري وفي إطار الضمانات القانونية الممنوحة للحدث أجاز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور جزء أو كل جلسة المحاكمة مراعاة لمصلحته كان تكون حالته النفسية متدهورة وحضور جلسه المحاكمة سيزيدها سوءا او تكون الجريمة المنسوبة إليه مخلة بالآداب العامة وان عرض أحداثها في الجلسة تؤثر سلبا على نفسيه الحدث في هذه الحالة يحضر الجلسة الممثل الشرعي والمحامي.
و ختاما لهذه الدراسة الموجزة يمكن القول ويمكن القول أنه في مرحلة المحاكمة نلاحظ أن المشرع أراد أن يجعل من قضاء الأحداث قضاء خاص بفئة من الأفراد فجعل الفصل في قضايا الأحداث تختص به مجموعة من الهيئات القضائية ممثلة في قاضي الأحداث و كما تُعد خصوصية محاكمة الحدث أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الإصلاحية، حيث تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان إعادة تأهيله بدلاً من معاقبته بشكل يضر بمستقبله.
ماهي الخصوصية التي سلط عليها المشرع الضوء في محاكمة الأحداث الجانحين ؟
و للإجابة عن محتوى هذه الإشكالية و قبل التطرق إلى خصوصية محاكمة الحدث لا بد أولا من التعرف على تشكيلة قسم الأحداث و اختصاصه و بعدها نتطرق إلى الخصوصية في مجال محاكمة الحدث.
أولا : خصوصية تشكيلة قسم الأحداث:
تتمتع تشكيلة الأحداث دون ما سواه من التشكيلات بخصوصية تميزها عن غيرها باعتبار أن المتهم طفل لم يصل سن الرشد و كذلك يعتبر قسم الأحداث الذي يجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم و يختص بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة وتختلف محاكم الأحداث عن المحاكم العادية من حيث تشكيلها يختص بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة وتختلف محاكم الأحداث عن المحاكم العادية من حيث تشكيلها بحيث يتشكل قسم الأحداث استنادا لنص المادة 80 من قانون حماية الطفل من قاضي الأحداث رئيسا ومن مساعدين محلفين يعينهم رئيس المجلس القضائي المختص لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 30 سنة والمتمتعين بالجنسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأحداث أما عن قضاة الأحداث فإنهم يختارون من ذوي الكفاءة للعناية التي يلونها للأحداث على مستوى المحكمة التي تقع بمقر المجلس القضائي بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات على أن يكونوا ممن لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل كما يتشكل كذلك القسم الأحداث من ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط و بالنسبة لغرفة الأحداث فإنها تكون على مستوى المجلس القضائي و تتشكل من رئيس ومستشارين يعينون بموجب آمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاه المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة يختصون بالنظر في جميع الاستئنافات التي ترفع إليها من قسم الأحداث على مستوى المحاكم أو قسم الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس إذا تعلق الأمر بالجنايات وتفصل غرفه الأحداث وفقا للأشكال المحددة بالنسبة لقسم الأحداث على مستوى المحكمة و هذا استنادا لنص المادة91 من قانون حماية الطفل السابق ذكره.
ثانيا : خصوصية محاكمة الحدث
لقد أقر المشرع الجزائري عدة إجراءات تتعلق بمحاكمة الأحداث حيث تعتبر هذه الإجراءات في مجملها بمثابة ضمانات قانونية للحدث تهدف بشكل أساسي ورئيسي إلى محاولة تهذيب شخص الحدث وتقويم سلوكه وإصلاحه واعداة إدماجه من جديد داخل المجتمع ونلتمس هذه الخصوصية فيما يلي :
1- سرية جلسات المحاكمة:
تعد سرية محاكمة الحدث بمثابة خروج عن مبدأ علنية جلسات المحاكمة الذي تفرضه متطلبات ومقتضيات المحاكمة العادلة حيث تضمن علانية الجلسات الشفافية والنزاهة والحياد إلا انه ولمصلحة الحدث جعل المشرع الجزائري جلسة محاكمة الطفل الجانح في جلسة سريه وفقا لأحكام المادة 82 من قانون حماية الطفل حفاظا على نفسية الحدث الجانح ومصلحته وذلك قصد المساهمة في علاجه وكذلك من أجل إعطاء حماية خاصة له حيث يحضر جلسة المحاكمة كل من هيئة القضاء والحدث وممثله الشرعي ومحامي والضحية ومحامي وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة كما يسمح للجمعيات والهيئات التي تعنى بشؤون الأطفال حضور هذه الجلسات وما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام أن سرية جلسات الأحداث تقتصر فقط على المرافعات والمناقشات التي تدور فيها إلا أن النطق بالحكم يتم في جلسه علنية تطبيقا للقواعد العامة.
2- ضرورة حضور محامي الحدث
يعتبر الحق في الدفاع من الحقوق المكفولة دستوريا والمشمولة بالحماية قانونيا إذ يتمتع كل شخص متهم بالحق في الدفاع ويعتبر هذا الحق إلزامي بالنسبة للأحداث بحيث يستوجب تعيين محامي أمام قضاء الأحداث سواء شكل الفعل المرتكب من الطفل جناية أو جنحة أو مخالفة ومن ثم جعله المشرع الجزائري وجوبي فإذا لم يقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعيين محامي عين له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء نفسه.
3- سماع المحامي و الأطراف
يفصل قسم الأحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحايا والشهود وبعد مرافعة النيابة العامة والمحامي كما يجوز له سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء ويمكن لرئيس الجلسة أن يأمر في كل وقت بإنسحاب الطفل من المرافعات سواء كلها أو جزء منها كما يمكنه كذلك إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك وفي هذه الحالة ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم حضوريا وهذا ما يعتبر خروج عن القاعدة الإجرائية المكرسة في المحاكمات والتي تقضي حضور المتهم قصد استجوابه واستفادته من حق الدفاع إلا أن المشرع الجزائري وفي إطار الضمانات القانونية الممنوحة للحدث أجاز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور جزء أو كل جلسة المحاكمة مراعاة لمصلحته كان تكون حالته النفسية متدهورة وحضور جلسه المحاكمة سيزيدها سوءا او تكون الجريمة المنسوبة إليه مخلة بالآداب العامة وان عرض أحداثها في الجلسة تؤثر سلبا على نفسيه الحدث في هذه الحالة يحضر الجلسة الممثل الشرعي والمحامي.
و ختاما لهذه الدراسة الموجزة يمكن القول ويمكن القول أنه في مرحلة المحاكمة نلاحظ أن المشرع أراد أن يجعل من قضاء الأحداث قضاء خاص بفئة من الأفراد فجعل الفصل في قضايا الأحداث تختص به مجموعة من الهيئات القضائية ممثلة في قاضي الأحداث و كما تُعد خصوصية محاكمة الحدث أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الإصلاحية، حيث تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان إعادة تأهيله بدلاً من معاقبته بشكل يضر بمستقبله.
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par LISYA SADI,
مقدمة
المحاكمة هي المرحلة الاخيرة التي تلي مرحلة التحقيق الابتدائي حيث يتم تقديم الحدث للمحاكمة وفقا للمواد الواردة في القانون الطفل 15/12 والتي تحمل في معظم موادها تشكيلة الاقسام والغرف وكذلك ما يتعلق بالناحية الاجرائية وكذلك نظام الجلسات والمتابعة فيما يتعلق بقضايا الاحداث فبالتالي كافت هذه المعلومات تدفع بناء اليوم الى طرح لاشكالية المتمثلة: فيما تتمثل الخصوصية الاجرائية لمحاكمة فئة الاحداث ؟ وللاجابه عن الاشكاليه ارتاينا الى تقسيم خطتنا اولا تشكيلة محاكم الاحداث ثانيا اجراءات محاكمة الاحداث.
أولا: تشكيلة محكمة الاحداث.
من خلال هذا العنوان نبين درجات التي تتولى محاكمة الاحداث وكذلك تشكيلتها على مستوى القسم( ا )ونتولى الحديث عن خصوصيه التشكيلة على مستوى الغرف (ب)
.أ: خصوصيه تشكيلة الاقسام على مستوى المحاكم للنظر في القضايا الاحداث.
من خلال هذا العنوان سنبرز تشكيله القسم (1) نبرز كل من الاختصاص النوعي والاقليمي للاقسام (2)
1_العناصر التي يتكون منها القسم على مستوى المحكمة.
بالنسبه لكل محكمه يوجد قسم يختص بالنظر في القضايا التي يكون الحدث طرفا فيها والتي تتشكل من قاضي حكم يتم تعيينه من طرف رئيس المجلس القضائي وذلك حسب الماده 80 من الامر 15/12 ومن محلفين مساعدين فبالنسبة للشروط المحلفين وتعيينهم ان يكون سنهم يتراوح بين 30 سنه وكذلك ان يكون لهم جنسية جزائريه سواء كان جنسية فعلية او كان جنسية مكتسبة وكذلك الاهتمام والالمام بكل الامور المتعلقة بالطفل كانشاء مجالات ومقالات وكذلك اخيرا وليس اخيرا ان يتم تادية اليمين وفقا لما ورد في نفس الامر 15/12 هنا نقول بانه لا يجوز رد المحلفين وليست مثل الاجراءات المتخذة في متابعه البالغين كون ان هؤلاء المحلفين يقومون بالدفاع عن الاحداث ومساعدتهم يكون بحضور السيد وكيل الجمهوريه الذي يبدي بطلباته وحضور كاتب الضبط.2_الاختصاص النوعي والاقليمي للنظر في قضايا الاحداث.
أ_اختصاص الاقليمي للنظر في قضايا الاحداث.
بالنسبه للمحاكم تتولى النظر في قضايا الاحداث اذا ارتكبت الجريمة على مستوى اقليمها او تم القبض عليه في اقليمها او يقطن هو اوليه في ذلك الاقليم فهنا تختص المحكمة مقر الاقليم بالنظر في تلك القضية .
2أ_الاختصاص النوعي للنظر في قضاء الاحداث الجناحين.
تختص الاقسام على مستوى المحاكم بالنظر في الجنح والمخالفات حسب ما ورد وفق الامر 15/12 المتعلق بقانون حمايه الطفل اما بالنسبه للمحكمه مقر المجلس فهي تختص بالنظر الى الجنايات والجنح والمخالفات وذلك لكونها تقع مقر المجلس القضائي فمن هنا يمكن لنا ان نستشف خصوصيه قضايا الجناحين بالنظر لقضايا البالغين واجراءات مسالتهم حيث ان البالغين محكمه الجنح والمخالفات التي تختص بالنظر لهذه الجرائم ذات وصف المتعلق بالجنحة او المخالفة وتكون بتشكيلة من قاضي حكم كاتب ضبط وكيل جمهوريه
ب_ تشكيلة الغرف على مستوى المجلس للنظر في قضايا الحدث الجانح
من خلال العنوان المبين اعلى سنولي الحديث عن تشكيلة هذه الغرف (1) وكذلك سنبين لاختصاص النووي والاقليمي للفصل في جرائم الحدث الجانح (2).
1_العناصر التي تتكون منها الغرف على المستوى المجلس القضائي
على مستوى المجلس القضائي تتواجد غرفة للنظر في الجرائم التي ترتكب من طرف الحدث الجارحين وفقا لما ورد في النص المادة 91 من الامر 15/12 والتي تتشكل من قضاء رئيس ومستشهارين يشترط فيهم الاهتمام بامور الطفل وتوليها وكذلك من النيابة العامه وكاتب الضبط وفقا لما ورد المادة2/91 من نفس القانون اعلاه
2_اختصاصات الغرفة مقر المجلس.
.
تختص الغرفة مقر المجلس بنظر الى القضايا التي تتعلق باستئناف ما يتعلق بقضايا ذات وصف جنحة جناية مخالفة وكذلك تختص بالنظر الى استئناف اوامر قضيه التحقيق وفقا لموارد في نص الماده 93 94 من الامر 15/12
اما الاختصاص الاقليمي فهي الغرفه مقر المجلس وهي بحد ذاتها خصوصية عن قضايا البالغين عكس ما يتخذ معه من اجراءات خاصه بالنسبة للجنايات مع البالغين والتي تتشكل فيها محكمة الجنايات من قاضي رئيسا واربع محلفين المستشارين نائب عام وكاتب بالضبط
ثانيا: اجراءات متابعة الاحداث داخل الجلسة.
خلال هذا العنوان سنولي دراسة عدة نقاط من المبادئ المعتمدة لمحاكمة الاحداث الداخلة الجلسة (أ) وسنولي الحديث عن كيفية سر الجلسات (ب)
أ_مبادئ المعتمدة عليها لمحاكمة الاحداث داخل الجلسة
هناك عده مبادئ تسير عليها الجلسات والتي تعتبر بحد ذاتها ضمانات تتعلق بالاحداث.
1_الضمانات الجوهرية داخل الجلسة.
وهناك عده ضمانات نذكر من بينها:
_مواكبه سياسه الجنائيه الحديثة التي تهدف الى انشاء جهة مختصه للفصل في جرائم الاحداث الجناحين فبالرغم من كونه عند درجة من القضاء العادي الا ان هناك تخصص فيما يتعلق به القاضي والاقسام.
_المحاكمه تكون سرية
بمعنى تطبيق مبدا سريه الجلسات اي اذا كان من المبادئ الدستوريه المكرسه على نيه الجلسات الا ان الخصوصيه فيما يتعلق بالاحداث تكون الجلسريه وذلك حمايه لهم وحمايه لمشاعرهم واحاسيسهم.
_حضور الولي للجلسة.
يتم حضور الولي وذلك من اجل راحة الطفل وتكون راحه نفسية ويشعر بالاطمئنان وكذلك ان لا يشعر بالخوف.
_اعفاء الطفل من الحضور للجلسة
يمكن اعفاء الطفل كليا من الحضور للجلسه وذلك في حاله مرضه او في حاله ان حالته النفسية اصبحت سيئة فيمكن ان يتم منعه من الحضور
.
الضمانات الثانوية اثناء الجلسة لمحاكمة الحدث.
_حضور المحامي في الجلسة
يعتبر حضن محامي حق مكفولي الحديد في كل مراحل الدعوه وهو عكس البالغين الذي نجد فراغ وذلك خاصه امام التحري الاولي وهي المرحلة التي تكون امام الظبطية القضائية وهو اذا تجسيد للمبدا الاساسي الدستوري وفقا لما ورد في نص الماده 175 حق الدفاع حق مكفول في القضايا الجزئية
ب_كيفية سير الجلسات عند النظر في قضايا الاحداث.
ومن هنا سنتطرق للحديث عن كيف تكون محاكمة الحدث.
_البدء بباب المناقشات
يقوم قضي الجلسه بسماع الحدث واختاره في ذلك الوقت بالوقائع المنسوبه اليه واختار وليه فبعد ذلك يتم سماع الطرف المدني واذا وجد شهود في القضيه يتم سماعهم بعد ذلك تغلق باب المناقشات وتفتح باب المرافعات ثم يبدا النيابة العامة بالمرافعة وبعدها دور الطرف المدني وبعدها دور المتهم وفقا لما ورد في الماده 82 الفقره الثانية من الامر 15/12 وبعده تاتي مرافعة محامي الحدث.
2_فتح باب المداولات.
يدخلون بعد غلق باب المرافعات بحيث تاتي مرحله اخرى وهي المداولات بعد المداولة يتم اخذ براي الرئيس بعد سماع الى اراء المحلفين دون حضور النيابة العامة كونها هو الحق العام بعده يتم الرد بصدور الحكم او القرار ومثل ما نعلم يمكن ان تكون كاصل التدابير يتم استكمالها بعقوبة او استبدال التدابير بعقوبة على حسب حاله الطفل
خاتمة
من خلال هذا الموضوع ولو كان بصفة مختصرة حاولنا ان نبرز اهم الخصوصيات التي تحظى بها محاكمة الاحداث مثل ما قلنا وسنقول دائما ان الحدث هو اللبنى الاساسية للمجتمع اذا صلحت فئة الاطفال صلح المجتمع ككل وبالتالي ستصلح الدولة ككل فلابد من وجود اجراءات ومعاملة خاصة وبالتالي نتمنى السيرنحو السياسة الجنائية الحديثة التي تقضي بوجود قضاء متخصص ينظر في قضايا الاحداث.
المحاكمة هي المرحلة الاخيرة التي تلي مرحلة التحقيق الابتدائي حيث يتم تقديم الحدث للمحاكمة وفقا للمواد الواردة في القانون الطفل 15/12 والتي تحمل في معظم موادها تشكيلة الاقسام والغرف وكذلك ما يتعلق بالناحية الاجرائية وكذلك نظام الجلسات والمتابعة فيما يتعلق بقضايا الاحداث فبالتالي كافت هذه المعلومات تدفع بناء اليوم الى طرح لاشكالية المتمثلة: فيما تتمثل الخصوصية الاجرائية لمحاكمة فئة الاحداث ؟ وللاجابه عن الاشكاليه ارتاينا الى تقسيم خطتنا اولا تشكيلة محاكم الاحداث ثانيا اجراءات محاكمة الاحداث.
أولا: تشكيلة محكمة الاحداث.
من خلال هذا العنوان نبين درجات التي تتولى محاكمة الاحداث وكذلك تشكيلتها على مستوى القسم( ا )ونتولى الحديث عن خصوصيه التشكيلة على مستوى الغرف (ب)
.أ: خصوصيه تشكيلة الاقسام على مستوى المحاكم للنظر في القضايا الاحداث.
من خلال هذا العنوان سنبرز تشكيله القسم (1) نبرز كل من الاختصاص النوعي والاقليمي للاقسام (2)
1_العناصر التي يتكون منها القسم على مستوى المحكمة.
بالنسبه لكل محكمه يوجد قسم يختص بالنظر في القضايا التي يكون الحدث طرفا فيها والتي تتشكل من قاضي حكم يتم تعيينه من طرف رئيس المجلس القضائي وذلك حسب الماده 80 من الامر 15/12 ومن محلفين مساعدين فبالنسبة للشروط المحلفين وتعيينهم ان يكون سنهم يتراوح بين 30 سنه وكذلك ان يكون لهم جنسية جزائريه سواء كان جنسية فعلية او كان جنسية مكتسبة وكذلك الاهتمام والالمام بكل الامور المتعلقة بالطفل كانشاء مجالات ومقالات وكذلك اخيرا وليس اخيرا ان يتم تادية اليمين وفقا لما ورد في نفس الامر 15/12 هنا نقول بانه لا يجوز رد المحلفين وليست مثل الاجراءات المتخذة في متابعه البالغين كون ان هؤلاء المحلفين يقومون بالدفاع عن الاحداث ومساعدتهم يكون بحضور السيد وكيل الجمهوريه الذي يبدي بطلباته وحضور كاتب الضبط.2_الاختصاص النوعي والاقليمي للنظر في قضايا الاحداث.
أ_اختصاص الاقليمي للنظر في قضايا الاحداث.
بالنسبه للمحاكم تتولى النظر في قضايا الاحداث اذا ارتكبت الجريمة على مستوى اقليمها او تم القبض عليه في اقليمها او يقطن هو اوليه في ذلك الاقليم فهنا تختص المحكمة مقر الاقليم بالنظر في تلك القضية .
2أ_الاختصاص النوعي للنظر في قضاء الاحداث الجناحين.
تختص الاقسام على مستوى المحاكم بالنظر في الجنح والمخالفات حسب ما ورد وفق الامر 15/12 المتعلق بقانون حمايه الطفل اما بالنسبه للمحكمه مقر المجلس فهي تختص بالنظر الى الجنايات والجنح والمخالفات وذلك لكونها تقع مقر المجلس القضائي فمن هنا يمكن لنا ان نستشف خصوصيه قضايا الجناحين بالنظر لقضايا البالغين واجراءات مسالتهم حيث ان البالغين محكمه الجنح والمخالفات التي تختص بالنظر لهذه الجرائم ذات وصف المتعلق بالجنحة او المخالفة وتكون بتشكيلة من قاضي حكم كاتب ضبط وكيل جمهوريه
ب_ تشكيلة الغرف على مستوى المجلس للنظر في قضايا الحدث الجانح
من خلال العنوان المبين اعلى سنولي الحديث عن تشكيلة هذه الغرف (1) وكذلك سنبين لاختصاص النووي والاقليمي للفصل في جرائم الحدث الجانح (2).
1_العناصر التي تتكون منها الغرف على المستوى المجلس القضائي
على مستوى المجلس القضائي تتواجد غرفة للنظر في الجرائم التي ترتكب من طرف الحدث الجارحين وفقا لما ورد في النص المادة 91 من الامر 15/12 والتي تتشكل من قضاء رئيس ومستشهارين يشترط فيهم الاهتمام بامور الطفل وتوليها وكذلك من النيابة العامه وكاتب الضبط وفقا لما ورد المادة2/91 من نفس القانون اعلاه
2_اختصاصات الغرفة مقر المجلس.
.
تختص الغرفة مقر المجلس بنظر الى القضايا التي تتعلق باستئناف ما يتعلق بقضايا ذات وصف جنحة جناية مخالفة وكذلك تختص بالنظر الى استئناف اوامر قضيه التحقيق وفقا لموارد في نص الماده 93 94 من الامر 15/12
اما الاختصاص الاقليمي فهي الغرفه مقر المجلس وهي بحد ذاتها خصوصية عن قضايا البالغين عكس ما يتخذ معه من اجراءات خاصه بالنسبة للجنايات مع البالغين والتي تتشكل فيها محكمة الجنايات من قاضي رئيسا واربع محلفين المستشارين نائب عام وكاتب بالضبط
ثانيا: اجراءات متابعة الاحداث داخل الجلسة.
خلال هذا العنوان سنولي دراسة عدة نقاط من المبادئ المعتمدة لمحاكمة الاحداث الداخلة الجلسة (أ) وسنولي الحديث عن كيفية سر الجلسات (ب)
أ_مبادئ المعتمدة عليها لمحاكمة الاحداث داخل الجلسة
هناك عده مبادئ تسير عليها الجلسات والتي تعتبر بحد ذاتها ضمانات تتعلق بالاحداث.
1_الضمانات الجوهرية داخل الجلسة.
وهناك عده ضمانات نذكر من بينها:
_مواكبه سياسه الجنائيه الحديثة التي تهدف الى انشاء جهة مختصه للفصل في جرائم الاحداث الجناحين فبالرغم من كونه عند درجة من القضاء العادي الا ان هناك تخصص فيما يتعلق به القاضي والاقسام.
_المحاكمه تكون سرية
بمعنى تطبيق مبدا سريه الجلسات اي اذا كان من المبادئ الدستوريه المكرسه على نيه الجلسات الا ان الخصوصيه فيما يتعلق بالاحداث تكون الجلسريه وذلك حمايه لهم وحمايه لمشاعرهم واحاسيسهم.
_حضور الولي للجلسة.
يتم حضور الولي وذلك من اجل راحة الطفل وتكون راحه نفسية ويشعر بالاطمئنان وكذلك ان لا يشعر بالخوف.
_اعفاء الطفل من الحضور للجلسة
يمكن اعفاء الطفل كليا من الحضور للجلسه وذلك في حاله مرضه او في حاله ان حالته النفسية اصبحت سيئة فيمكن ان يتم منعه من الحضور
.
الضمانات الثانوية اثناء الجلسة لمحاكمة الحدث.
_حضور المحامي في الجلسة
يعتبر حضن محامي حق مكفولي الحديد في كل مراحل الدعوه وهو عكس البالغين الذي نجد فراغ وذلك خاصه امام التحري الاولي وهي المرحلة التي تكون امام الظبطية القضائية وهو اذا تجسيد للمبدا الاساسي الدستوري وفقا لما ورد في نص الماده 175 حق الدفاع حق مكفول في القضايا الجزئية
ب_كيفية سير الجلسات عند النظر في قضايا الاحداث.
ومن هنا سنتطرق للحديث عن كيف تكون محاكمة الحدث.
_البدء بباب المناقشات
يقوم قضي الجلسه بسماع الحدث واختاره في ذلك الوقت بالوقائع المنسوبه اليه واختار وليه فبعد ذلك يتم سماع الطرف المدني واذا وجد شهود في القضيه يتم سماعهم بعد ذلك تغلق باب المناقشات وتفتح باب المرافعات ثم يبدا النيابة العامة بالمرافعة وبعدها دور الطرف المدني وبعدها دور المتهم وفقا لما ورد في الماده 82 الفقره الثانية من الامر 15/12 وبعده تاتي مرافعة محامي الحدث.
2_فتح باب المداولات.
يدخلون بعد غلق باب المرافعات بحيث تاتي مرحله اخرى وهي المداولات بعد المداولة يتم اخذ براي الرئيس بعد سماع الى اراء المحلفين دون حضور النيابة العامة كونها هو الحق العام بعده يتم الرد بصدور الحكم او القرار ومثل ما نعلم يمكن ان تكون كاصل التدابير يتم استكمالها بعقوبة او استبدال التدابير بعقوبة على حسب حاله الطفل
خاتمة
من خلال هذا الموضوع ولو كان بصفة مختصرة حاولنا ان نبرز اهم الخصوصيات التي تحظى بها محاكمة الاحداث مثل ما قلنا وسنقول دائما ان الحدث هو اللبنى الاساسية للمجتمع اذا صلحت فئة الاطفال صلح المجتمع ككل وبالتالي ستصلح الدولة ككل فلابد من وجود اجراءات ومعاملة خاصة وبالتالي نتمنى السيرنحو السياسة الجنائية الحديثة التي تقضي بوجود قضاء متخصص ينظر في قضايا الاحداث.
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par KAHINA BOUKHEDDAD,
خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث وفق قانون حماية الطفل 12/15
:مقدمة
قانون حماية الطفل 12/15 يعكس حرص المشرّع على توفير نظام قانوني خاص بالأحداث يضمن حقوقهم ويحمي مصالحهم الفضلى. وفيما يلي توضيح لخصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث ومن هنا نطرح الاشكالية التالية : فيما تتمثل الخصوصية التي سلط عليها المشرع الضوء في محاكمة الأحداث الجانحين ؟
---
أولاً: خصوصية تشكيلة محكمة الأحداث (المواد 80 و91)
المادة 80:
تفرض تشكيل محكمة الأحداث من قضاة متخصصين في شؤون الطفل ولديهم خبرة في القضايا المتعلقة بالنواحي النفسية والاجتماعية التي تخص الأحداث. الهدف من ذلك هو توفير بيئة قضائية تراعي خصوصيات الطفل وظروفه.
المادة 91:
تؤكد على أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين كمستشارين للمحكمة. يتم إشراك هؤلاء الخبراء في تقديم تقارير توضح خلفية الحدث الاجتماعية والنفسية، مما يساعد المحكمة على اتخاذ قرارات مناسبة.
---
ثانياً: خصوصية محاكمة الأحداث
1. سرية جلسات المحاكمة (المادة 82):
تنص على أن جلسات محاكمة الأحداث يجب أن تُعقد بسرية تامة.
تُمنع العلانية حفاظًا على سمعة الطفل وضمان عدم التأثير السلبي على مستقبله.
يتم السماح فقط للأطراف المعنية بحضور الجلسات.
2. ضرورة حضور محامي الحدث (المادتان 12 و40):
المادة 12: تنص على إلزامية تعيين محامٍ للدفاع عن الحدث إذا لم يكن لديه محامٍ.
المادة 40: تؤكد حق الحدث في الحصول على مساعدة قانونية منذ بداية الإجراءات حتى نهايتها.
الهدف هو ضمان حصول الحدث على دفاع فعال يحمي حقوقه القانونية.
3. سماع المحامي والأطراف:
المحكمة ملزمة بسماع المحامي الخاص بالحدث وجميع الأطراف المعنية، لضمان أن تكون الإجراءات عادلة ومتوازنة.
4. منع نشر ما يدور في الجلسة (المادة 137):
تُحظر بشكل صارم وسائل الإعلام أو أي شخص من نشر تفاصيل ما يدور في جلسات المحاكمة، سواء في الصحف أو أي وسيلة أخرى.
الغرض من ذلك هو حماية الطفل من أي تشهير أو تأثير اجتماعي سلبي.
5. استثناء علانية الحكم:
رغم سرية الجلسات، فإن الحكم يُعلن بشكل علني.
لكن يجب أن يتم الإعلان بطريقة تراعي خصوصية الطفل ودون الكشف عن تفاصيل تضر به أو بمستقبله.
:خاتمة
---
أهداف خصوصية هذه الإجراءات
1. حماية مصالح الطفل الفضلى:
الهدف الأساسي هو حماية الحدث من أي أضرار نفسية أو اجتماعية قد تترتب على علانية المحاكمة.
2. ضمان بيئة ملائمة للمحاكمة:
توفير بيئة قضائية تراعي عمر الحدث وتفاصيل حالته النفسية والاجتماعية.
3. إعادة تأهيل الحدث:
التركيز على إعادة إدماج الطفل في المجتمع بدلًا من معاقبته بشكل يضر بمستقبله.
4. العدالة الإنسانية:
تكريس مبدأ أن الأطفال بحاجة إلى معاملة خاصة تراعي احتياجاتهم وتضمن حقوقهم وفق القانون.
---
قانون حماية الطفل 12/15 يؤكد على أن العدالة الخاصة بالأحداث تهدف إلى الإصلاح والتأهيل أكثر من العقاب، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كل إجراء.
:مقدمة
قانون حماية الطفل 12/15 يعكس حرص المشرّع على توفير نظام قانوني خاص بالأحداث يضمن حقوقهم ويحمي مصالحهم الفضلى. وفيما يلي توضيح لخصوصية الإجراءات المتبعة أمام محاكم الأحداث ومن هنا نطرح الاشكالية التالية : فيما تتمثل الخصوصية التي سلط عليها المشرع الضوء في محاكمة الأحداث الجانحين ؟
---
أولاً: خصوصية تشكيلة محكمة الأحداث (المواد 80 و91)
المادة 80:
تفرض تشكيل محكمة الأحداث من قضاة متخصصين في شؤون الطفل ولديهم خبرة في القضايا المتعلقة بالنواحي النفسية والاجتماعية التي تخص الأحداث. الهدف من ذلك هو توفير بيئة قضائية تراعي خصوصيات الطفل وظروفه.
المادة 91:
تؤكد على أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين كمستشارين للمحكمة. يتم إشراك هؤلاء الخبراء في تقديم تقارير توضح خلفية الحدث الاجتماعية والنفسية، مما يساعد المحكمة على اتخاذ قرارات مناسبة.
---
ثانياً: خصوصية محاكمة الأحداث
1. سرية جلسات المحاكمة (المادة 82):
تنص على أن جلسات محاكمة الأحداث يجب أن تُعقد بسرية تامة.
تُمنع العلانية حفاظًا على سمعة الطفل وضمان عدم التأثير السلبي على مستقبله.
يتم السماح فقط للأطراف المعنية بحضور الجلسات.
2. ضرورة حضور محامي الحدث (المادتان 12 و40):
المادة 12: تنص على إلزامية تعيين محامٍ للدفاع عن الحدث إذا لم يكن لديه محامٍ.
المادة 40: تؤكد حق الحدث في الحصول على مساعدة قانونية منذ بداية الإجراءات حتى نهايتها.
الهدف هو ضمان حصول الحدث على دفاع فعال يحمي حقوقه القانونية.
3. سماع المحامي والأطراف:
المحكمة ملزمة بسماع المحامي الخاص بالحدث وجميع الأطراف المعنية، لضمان أن تكون الإجراءات عادلة ومتوازنة.
4. منع نشر ما يدور في الجلسة (المادة 137):
تُحظر بشكل صارم وسائل الإعلام أو أي شخص من نشر تفاصيل ما يدور في جلسات المحاكمة، سواء في الصحف أو أي وسيلة أخرى.
الغرض من ذلك هو حماية الطفل من أي تشهير أو تأثير اجتماعي سلبي.
5. استثناء علانية الحكم:
رغم سرية الجلسات، فإن الحكم يُعلن بشكل علني.
لكن يجب أن يتم الإعلان بطريقة تراعي خصوصية الطفل ودون الكشف عن تفاصيل تضر به أو بمستقبله.
:خاتمة
---
أهداف خصوصية هذه الإجراءات
1. حماية مصالح الطفل الفضلى:
الهدف الأساسي هو حماية الحدث من أي أضرار نفسية أو اجتماعية قد تترتب على علانية المحاكمة.
2. ضمان بيئة ملائمة للمحاكمة:
توفير بيئة قضائية تراعي عمر الحدث وتفاصيل حالته النفسية والاجتماعية.
3. إعادة تأهيل الحدث:
التركيز على إعادة إدماج الطفل في المجتمع بدلًا من معاقبته بشكل يضر بمستقبله.
4. العدالة الإنسانية:
تكريس مبدأ أن الأطفال بحاجة إلى معاملة خاصة تراعي احتياجاتهم وتضمن حقوقهم وفق القانون.
---
قانون حماية الطفل 12/15 يؤكد على أن العدالة الخاصة بالأحداث تهدف إلى الإصلاح والتأهيل أكثر من العقاب، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كل إجراء.
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par SARA KASMI,
يعتبر قضاء الاحداث الجهة المثلى منذ زمن بعيد للتعامل مع الأحداث الجانحين ،و بما ان محكمة الأحداث تتعامل مع شريحة خاصة من المتهمين و الذين يحتاجون لمعاملة خاصة ،و لهذا منح المشرع الجزائري الحدث الجانح ضمانات خاصة أثناء مرحلة محاكمته كحماية لهذه الفئة الهشة ،و هذا ما دفعنا لطرح الاشكالية التالية :فيما تتمثل خصوصية الاجراءات المتابعة امام محاكم الأحداث ؟
و للاجابة على هذه الاشكالية فقد اعتمد على التقسيم الثنائي أولا هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث
ثانيا الضمانات الاجرائية المقررة الحدث الجانح أثناء المحاكمة
أولا :هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث
أ:قسم الأحداث على مستوى المحكمة
يختص هذا القسم بنظر في الجنح و المخالفات التي يرتكبها الاطفال ،و يتحدد الاختصاص الاقليمي ب المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها او محل اقامة او سكين الطفل او ممثله أو محكمة المكان الذى عثر فيه الطفل
و يتشكل من قاضى الاحداث رئيسا و من مساعدين محلفين (2) و يعين الرئيس على مستوى المحكمة من بين قضاة الأحداث بموجب امر من رئيس المجلس القضائي لمدة (3) سنوات
ب: قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس
يختص هذا القسم بالفصل في الجنايات بكامل دائرة اختصاص المجلس القضائي الى جانب اختصاصه بنظر في الجنح و المخالفات التي تقع بدائرة اختصاص المحكمة ،و يتشكل من قاضى احداث رئيسا ومن مساعدين محلفين 2 و يقوم وكيل الجمهورية بمهام النيابة و يعاونه بالجلسة امين ضبط ويتم تعين قاضى الاحداث بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات ،و يختار من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل
ج: غرفة الاحداث بالمجلس القضائي
يوجد على مستوى مقر كل مجلس قضائي غرفة الاحداث تعتبر درجة ثانية للتقاضي كجهة استئناف للاحكام الصادرة من الاقسام المختلفة على مستوى المحاكم و مقر المجلس القضائي و تتشكل من رئيس و مستشارين 2 يعينون بموجب امر من رئيس المجلس القضائي من بين القضاة المعروفين بإهتمامهم بالطفولة او الذين مارسوا مفضلة الأحداث ،و يحضر الجلسات ممثل النيابة العامة و امين ضبط ، وتنظر في الطعون المقدمة من الخصوم ضد الاحكام التي تصدرها مختلف الاقسام
ثانيا :الضمانات المقررة الحدث الجانح أثناء المحاكمة أ: الضمانات الخاصة الحدث الجانح أثناء المحاكمة
حمر المشرع الجزائري الحدث بمنحه بعض الضمانات في مرحلة المحاكمة ،حيث خصها بأسس و قواعد جزائية اجتماعية مرنة تختلف عن تللك المتبعة بالنسبة للمتهمين البالغين و هي تللك الواردة في القانون رقم 15-12 و تتمثل في :
1 :أفراد جهة حكم مختصة بمحاكمة الحدث
2:سرية جلسة الأحداث
3:إعفاء الحدث من حضور الجلسة
4:التحري و الفحص الاجتماعي الحدث قبل المحاكمة
5:تكليف الحدث المطاعم و وليه بالحضور إلى جلسة المحاكمة
ب: الضمانات العامة الحدث أثناء المحاكمة
1 استعانة الحدث بمحام أثناء المحاكمة
2 حظر نشر ما يدور في جلسات قضاء الاحداث
3 النطق بالحكم في جلسة علنية
خاتمة :
و ختاما مما سبق نستنتج ان المشرع في محاكمة الاحداث منح له بعض من الضمانات الاساسية لتحقيق المصلحة القصوى الحدث و التى تختلف عن تلك المقررة للبالغين و ذلك حماية لهذه الفئة الهشة
و للاجابة على هذه الاشكالية فقد اعتمد على التقسيم الثنائي أولا هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث
ثانيا الضمانات الاجرائية المقررة الحدث الجانح أثناء المحاكمة
أولا :هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداث
أ:قسم الأحداث على مستوى المحكمة
يختص هذا القسم بنظر في الجنح و المخالفات التي يرتكبها الاطفال ،و يتحدد الاختصاص الاقليمي ب المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها او محل اقامة او سكين الطفل او ممثله أو محكمة المكان الذى عثر فيه الطفل
و يتشكل من قاضى الاحداث رئيسا و من مساعدين محلفين (2) و يعين الرئيس على مستوى المحكمة من بين قضاة الأحداث بموجب امر من رئيس المجلس القضائي لمدة (3) سنوات
ب: قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس
يختص هذا القسم بالفصل في الجنايات بكامل دائرة اختصاص المجلس القضائي الى جانب اختصاصه بنظر في الجنح و المخالفات التي تقع بدائرة اختصاص المحكمة ،و يتشكل من قاضى احداث رئيسا ومن مساعدين محلفين 2 و يقوم وكيل الجمهورية بمهام النيابة و يعاونه بالجلسة امين ضبط ويتم تعين قاضى الاحداث بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات ،و يختار من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل
ج: غرفة الاحداث بالمجلس القضائي
يوجد على مستوى مقر كل مجلس قضائي غرفة الاحداث تعتبر درجة ثانية للتقاضي كجهة استئناف للاحكام الصادرة من الاقسام المختلفة على مستوى المحاكم و مقر المجلس القضائي و تتشكل من رئيس و مستشارين 2 يعينون بموجب امر من رئيس المجلس القضائي من بين القضاة المعروفين بإهتمامهم بالطفولة او الذين مارسوا مفضلة الأحداث ،و يحضر الجلسات ممثل النيابة العامة و امين ضبط ، وتنظر في الطعون المقدمة من الخصوم ضد الاحكام التي تصدرها مختلف الاقسام
ثانيا :الضمانات المقررة الحدث الجانح أثناء المحاكمة أ: الضمانات الخاصة الحدث الجانح أثناء المحاكمة
حمر المشرع الجزائري الحدث بمنحه بعض الضمانات في مرحلة المحاكمة ،حيث خصها بأسس و قواعد جزائية اجتماعية مرنة تختلف عن تللك المتبعة بالنسبة للمتهمين البالغين و هي تللك الواردة في القانون رقم 15-12 و تتمثل في :
1 :أفراد جهة حكم مختصة بمحاكمة الحدث
2:سرية جلسة الأحداث
3:إعفاء الحدث من حضور الجلسة
4:التحري و الفحص الاجتماعي الحدث قبل المحاكمة
5:تكليف الحدث المطاعم و وليه بالحضور إلى جلسة المحاكمة
ب: الضمانات العامة الحدث أثناء المحاكمة
1 استعانة الحدث بمحام أثناء المحاكمة
2 حظر نشر ما يدور في جلسات قضاء الاحداث
3 النطق بالحكم في جلسة علنية
خاتمة :
و ختاما مما سبق نستنتج ان المشرع في محاكمة الاحداث منح له بعض من الضمانات الاساسية لتحقيق المصلحة القصوى الحدث و التى تختلف عن تلك المقررة للبالغين و ذلك حماية لهذه الفئة الهشة
En réponse à Hania AMIROUCHE
Re: تعدّ الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث في مجملها استثناء من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية لتتم المحاكمة على أسس وقواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية المتهم الحدث.
par BAYA KENANE,
المقدمة تعد المحاكمة أخر مرحلة التي يمر بها الحدث حيث يتم محاكمه وفق القوانين المنصور عليها في قانون 15_12 المتعلق بحماية الطفل حيث المشرع الجزائية أوجد خصوصيات للمهم و التي تعتبر إستثناء للقواعد والعامل كافة هذه المعلومات أدت بنا إلى طرح لإشكالية ما هي ال للقواعد الإجراءات التي تراعي خصوصية الحدث الجانح أثناء مرحلة المحاكمة ؟ و لاجابة على هذه لإشكالية إعتمدنا على التقسيم الثنا ئي أولا: الهيئات المتخصصة في الفصل في قضايا أحداث أصبح الطفل يخضع القانون الخاص به في قانون 15_12 حيث نظم الجهات المتخصصة في الفصل في جرائم أحداث 1_ قسم لأحداث على مستوى المحكمة يختص قسم الأحداث ةبالفصل في الجنح و المخالفات المرتكبة من طرف الحدث الجانح و يعين قضاة لأحداث بأمر من رئيس المجلس القضائي لمدة 3سنوات طبقا للمادة 61من قانون 15_12 و بالإضافة ألى المحلفين الذين لا يتجهزون أعمارهم 30 سنة و يتمتعون بالجنسية الجزائرية و المهتمين بشؤون لأحداث إضافة إلى وكيل الجمهورية و أمين الضبط 2_ قسم أحداث على مستوى المجلس القضائي يوجد على مستوى مقر كل مجلس قضائي قسم أحداث يختص بالفصل في الجنايات التي يرتكبها الحدث الجانح و تشكيلتها يتكون من قاضي لأحداث ومن محلفين يختارها رئيس المجلس القضائي أضافة إلى وكيل الجمهورية يقوم بوظيفة النيابة العامة و يعطونه أمين الظبط حسب المادة 80 من قانون 15_12 المتعلق بحماية الطفل 3_غرفة أحداث بالمجلس القضائي يختص بالنظر في المخالفات و الجنح و الجنايات و ينظر باإستأنافا الصادر من لأسامة المختلفة على مستوى المحاكم و الجلس القضائي. ثانيا_ الضمانات المتعلقة بأحدث إن الحدث الجانح يتمتع بمجموعة من الضمانات أهمها 1: إفراد الجهة القضائية: هي تللك الجهة التي تختص في قضايا الأحداث وليس تلك نفسها التي تختص في النضر في البالغين 2: سرية المحاكمة: نص المشرع الجزائري على ضرورة سرية الجلسات و ذالك نضرات لحماية الحدث و نضرات حالته النفسية لكي يحس بلإطمائنين و يمكن إعفاء الحدث من حضور الجلسة إما كليا أو جزءا منها و ذالك
مراعاة لحاله النفسية
٣.الاستعانة بمحامي
٤: عدم نشر أي معلومة حول ما جرى في الجلسة 4_ علنية المنطوق بالحكم : بالرغم من الجلسة تكون سرية إلا أن النطق بالحكم تكون علنيا الخاتمة: في ختامنا تعرفنا عل الجهات القضائية المتخصصة في الحكم على الحدث و الضمانات المكفولة لحدث الجانح أثناء مرحلة المحاكمة
_