المقدمة تعد المحاكمة أخر مرحلة التي يمر بها الحدث حيث يتم محاكمه وفق القوانين المنصور عليها في قانون 15_12 المتعلق بحماية الطفل حيث المشرع الجزائية أوجد خصوصيات للمهم و التي تعتبر إستثناء للقواعد والعامل كافة هذه المعلومات أدت بنا إلى طرح لإشكالية ما هي ال للقواعد الإجراءات التي تراعي خصوصية الحدث الجانح أثناء مرحلة المحاكمة ؟ و لاجابة على هذه لإشكالية إعتمدنا على التقسيم الثنا ئي أولا: الهيئات المتخصصة في الفصل في قضايا أحداث أصبح الطفل يخضع القانون الخاص به في قانون 15_12 حيث نظم الجهات المتخصصة في الفصل في جرائم أحداث 1_ قسم لأحداث على مستوى المحكمة يختص قسم الأحداث ةبالفصل في الجنح و المخالفات المرتكبة من طرف الحدث الجانح و يعين قضاة لأحداث بأمر من رئيس المجلس القضائي لمدة 3سنوات طبقا للمادة 61من قانون 15_12 و بالإضافة ألى المحلفين الذين لا يتجهزون أعمارهم 30 سنة و يتمتعون بالجنسية الجزائرية و المهتمين بشؤون لأحداث إضافة إلى وكيل الجمهورية و أمين الضبط 2_ قسم أحداث على مستوى المجلس القضائي يوجد على مستوى مقر كل مجلس قضائي قسم أحداث يختص بالفصل في الجنايات التي يرتكبها الحدث الجانح و تشكيلتها يتكون من قاضي لأحداث ومن محلفين يختارها رئيس المجلس القضائي أضافة إلى وكيل الجمهورية يقوم بوظيفة النيابة العامة و يعطونه أمين الظبط حسب المادة 80 من قانون 15_12 المتعلق بحماية الطفل 3_غرفة أحداث بالمجلس القضائي يختص بالنظر في المخالفات و الجنح و الجنايات و ينظر باإستأنافا الصادر من لأسامة المختلفة على مستوى المحاكم و الجلس القضائي. ثانيا_ الضمانات المتعلقة بأحدث إن الحدث الجانح يتمتع بمجموعة من الضمانات أهمها 1: إفراد الجهة القضائية: هي تللك الجهة التي تختص في قضايا الأحداث وليس تلك نفسها التي تختص في النضر في البالغين 2: سرية المحاكمة: نص المشرع الجزائري على ضرورة سرية الجلسات و ذالك نضرات لحماية الحدث و نضرات حالته النفسية لكي يحس بلإطمائنين و يمكن إعفاء الحدث من حضور الجلسة إما كليا أو جزءا منها و ذالك
مراعاة لحاله النفسية
٣.الاستعانة بمحامي
٤: عدم نشر أي معلومة حول ما جرى في الجلسة 4_ علنية المنطوق بالحكم : بالرغم من الجلسة تكون سرية إلا أن النطق بالحكم تكون علنيا الخاتمة: في ختامنا تعرفنا عل الجهات القضائية المتخصصة في الحكم على الحدث و الضمانات المكفولة لحدث الجانح أثناء مرحلة المحاكمة
_