منتدى حول المحور السادس بعنوان محاكمة الأحداث الجانحين

الإجابة

الإجابة

par CHAHINEZ BOUMERAOU,
Nombre de réponses : 0

مقدمة:

ان الحدث الجانح يمر بعدة مراحل عند ارتكاب الجريمة بداية من التحقيق وصولا إلى المحاكمة وتعتبر هذه الاخير اكثر المراحل صعوبة فنجد ان المشرع الجزائري اعطى أهمية كبير لهذه المرحلة ويظهر ذلك في الهيئات القضائية المتخصصة للفصل في قضايا الجزائية للأحداث والضمانات المقررة للحدث الجانح كون هذه المرحلة حاسمة في حياة الطفل وقد تؤثر على مستقبله ونفسيته ومن هنا نطرح الإشكالية التالية : فيما تتمثل الخصوصية في مرحلة المحاكمة في قضايا الاحداث؟

وللاجاية عن هذه الإشكالية اعتمدنا على التقسيم التالي : 

الهيئات الفاصلة في الحكم في قضايا الأحداث (اولا) الضمانات المتعلقة بالحدث الجانح اثناء المحاكمة(ثانيا).

اولا:الهيئات الفاصلة في الحكم في قضايا الأحداث 

ان المشرع الجزائري في القانون 15\12 المتعلق بحماية الطفل حدد فيها الأقسام والغرف المتخصصة في الفضل في قضايا المتعلقة بالاحداث. 

1:قسم الأحداث على مستوى المحكمة 

يتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا ومن مساعدين محلفين اثنين طبقا لنص المادة 80 من قانون حماية الطفل .

2:قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس 

يتشكل قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس من قاضي الأحداث ومساعدين محلفين ويقوم وكيل الجمهورية بمهام النيابة .

3:غرفة الأحداث بالمجلس القضائي 

تتشكل من رئيس ومستشارين اثنين،وهذه الغرفة تنظر في الطعون المقدمة من الخصوم ضد الاحكام التي تصدرها مختلف الأقسام. 

ثانيا :الضمانات المتعلقة بالاحداث  

ان الحدث الجانح يتمتع بضمانات مكرسة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والقانون 15\12 المتضمن قانون حماية الطفل 

1:الضمانات الخاصة  

وتتمثل في ضمانات خاصة لا نجدها عند البالغين 

أ: افراد جهة حكم مختصة لمحاكمة الحدث 

 ان وضع جهة مختصة لمتابعة الحدث ومحاكمته يؤدي إلى تعزيز حماية اكثر للحدث لضمان قضاة متخصصين يكونون أكثر قدرة على المواجهة والتفريظ وكشف الحقيقة وإثباتها ،وذلك لإلمامهم بمختلف العلوم التي تساعدهم على أداء عملهم على حسن وجه كعلم النفس والاجتماع .

ب:سرية جلسة الأحداث 

ان مرافعات في جلسة الأحداث تتم بشكل سري طبقا لنص المادة 82 من قانون حماية الطفل وذلك بهدف حمايته من اي تشهير او ضرار مهما كان نوعه إلا ان النطق بالحكم يكون علنا .

ت:إعفاء الحدث من حضور الجلسة 

أجاز المشرع الجزائري للمحكمة إعفاء الحدث من حضور الجلسة المحاكمة اذا رأت ان مصلحته تقتضي ذلك .

ح: التحري والفحص الاجتماعي للحدث قبل المحاكمة 

فمن الأمور التي اقرها المشرع الجزائري قيام للمحكمة قبل صدور الحكم على الحدث بإجراء تحقيق اجتماعي للحدث للوقوف على احواله الشخصية والأسرية  

2: الضمانات العامة

أقر المشرع الجزائري ضمانات عامة في مرحلة المحاكمة التي تهدف إلى سير المحاكمة وحفظ كرامة الإنسان.

أ: الاستعانة بالمحامي اثناء المحاكمة 

الحق في الدفاع معترف به ومكرس في الدستور الجزائري وبالتالي حق الدفاع مضمون .

ب:حظر نشر مايدور في جلسات قضاء الأحداث 

نصت المادة 137من قانون حماية الطفل حظر نشر الإجراءات التي تتم امام هيئات الحكم للأحداث .

ت:النطق بالحكم في جلسة علنية 

ان الأصل في جلسة الأحداث هو السرية وذلك حماية لهم إلا ان النطق بالحكم يجب ان يكون في جلسة علنية سواء كان الشخص المحاكم بالغا او حدثا.

 

خاتمة 

ان المشرع الجزائري استطاع تحقيق حماية مطلقة للحدث في مختلف الجوانب خاصة في مرحلة المحاكمة حيث حققا حماية الحياة الخاصة للأطفال ويظهر ذلك في الضمانات المكرسة في قانون حماية الطفل التي تما التطرق إليها .