ان المشرع الجزائري قام بإنشاء نظام عقابي خاص للأطفال الجانحين والذي تضمنها القانون 15\12المتعلق بحماية الطفل فنجد ان المشرع استطاع حماية الطفل من بداية التحقيق إلى غاية تطبيق العقوبة المقررة له فمن هنا نطرح الإشكالية التالية : هل حتما النظام العقابي للاحداث المكرس في القانون الجزائري يحقق الاصلاح؟
والإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا الموضوع تدابير الحماية والتهذيب(اولا)والعقوبة(ثانيا).
اولا : تدابير الحماية والتهذيب
ان تدابير الحماية والتهذيب هي تدابير قضائية لاتعتبر عقوبات حيث يغلب عليها الطابع الحمائي والتربوي لمساعدة الحدث في تقويمه وتهيئته للحياة العادية ،فمن خلال المادة 49 من قانون حماية الطفل ان الحدث الذي لم يكمل 13 سنة نطبق عليه تدابير الحماية او التربية اما فيما يخص المخالفات نكون امام التوبيخ كما يمكن الوضع تحت نظام الحرية المراقبة وفقا لنص المواد 100 إلى 105 من قانون حماية الطفل فهذا الاجراء يساعد على وضع الطفل في محيطه الطبيعي مما يساهم في إعادة ادماجه وتأهيله وإصلاح في المجتمع .
ثانيا : العقوبة
يلجأ إليها القاضي في حالة تقديره ان الحدث قد يكون له صلة ببعض عوامل الاجرام فلابد إخضاعه للعقوبة للقضاء على هذه الخطورة قبل إن تستفحل في نفسه بعد بلوغ سن الرشد ،وبالتالي يتم تطبيق على الحدث عقابا ناقصا وكما يتم استبعاد العقوبة الجسيمة وهذا مانصت عليه المادة 50 من قانون العقوبات ،فالمشرع إعتمد مبدأ التدابير الإصلاحية للمعاملة الجنائية للأطفال بعد بلوغ سن 13 سنة كما يمكن تطبيق العقوبة المخففة إستثناء لمواجهة ظرف خاص.
خاتمة
وفي الاخير نجد ان نظام العقوبة في محيط الأحداث الجانحين هو نظام العقوبة له خصوصية تميزه عن البالغين حيث يأخذ بعين الاعتبار المعاملة الخاصة للطفل بالنظر لسنه وضعفه وعدم ادراكه الكامل للامور ومنه يظهر ان المشرع الجزائري يهدف في النظام العقابي للأحداث إلى تكريس الحماية وتحقيق الإصلاح والادماج في المجتمع .