منتدى حول المحور السابع بعنوان الأحكام الصادرة في حق الأحداث الجانحين وطرق الطعن فيها

النظام العقابي المعتمد لحماية الحدث الجانح

النظام العقابي المعتمد لحماية الحدث الجانح

par KAHINA BOUZENBOUA,
Nombre de réponses : 0

مقدمة 

إن المعاملة الجزائية للاحداث الجانحين تختلف عن تلك القواعد الجزائية التي تحكم البالغين و المنصوص عليها في المادة 85 من قانون حماية الطفل و هي تدابير الحماية و التهذيب و لكن يمكن استبدالها بعقوبات سالبة الحرية أو الغرامة للطفل الذي يبلغ13سنة إلى 18 سنة و بالتالي نطرح الاشكالية التالية هل نجح النظام العقابي المعتمد من المشرع الجزائري للطفل الجانح في اصلاحه؟

و الاجابة عن هذه الاشكالية قسمنا موضوعنا إلى قسمين تدابير الحماية و التهذيب ( أولا) و  العقوباتالمتخذة في حقه  (ثانيا) 

أولا تدابير الحماية و التهذيب 

وهي ذات طابع تربوي و اصلاحي ومن صورها نجد

التوبيخ و يوقع غالبا في المخالفات التي يرتكبها الحدث الجانح و كذلك تسليم الطفل لممثله الشرعية أو لعائلة موثوقة بهدف ابقاءه في محيط اسرته ووضعه في مؤسسة أو مركز لحماية الطفولة بهدف إعادة ادماجه في المجتمع كما يمكن أن بوضع تحت نظام الحرية المراقبة 

ثانيا العقوبات المتخذة في حق الحدث الجانح 

فيمكن ان يوقع القاضي عقوبة الغرامة على الحدث الجانح استثناءا و يتراوح مقدار العقوبة في المخالفات ب 2000 دج و 20000دج و في الجانح فتفوق 20000دج

اما بالنسبة للعقوبات السالبة للحريةالمقررة الحدث فإذا كانت الاعدام أو السجن المؤبدة فيحكم عليه ب الحبس من 10 إلى 20 سنة و إذا كانت السجن أو الحبس المؤقت فيحكم بنصف المدة وتقرر فقط الحدث البالغ من السن 13 إلى 18 سنة حسب نص المادة 86 من قانون حماية الطفل 

و في الختام نستنتج أن المشرع الجزائري احاط الحدث الجانح بنظام عقابي يهدف لضمان إعادة تاهيل الحدث الجانح و دمجه في المجتمع بشكل ايجابي مع الحفاظ على حقوقه كطفل و عدم تعريضه لمعاملة قاسية و غي إنسانية