يعتبر التحكيم من بين أهم الطرق التي يلجأ إليها في حسم النزاعات، هذه الأهمية تتجلى أكثر في مجال التجارة الدولية أين يوصف التحكيم بالطريق العادي، إن لم نقل الوحيد، الذي يلجأ إليه المتعاملون في هذا المجال ويفضلونه على طريق القضاء والطرق البديلة الأخرى.
عرف النظام القانوني الجزائري تطورا كبيرًا في مجال تنظيم التحكيم التجاري الدولي، فبعدما رفضت الجزائر الخضوع له طيلة ما يقارب 30 سنة، وذلك من خلال نص المادة 442 من قانون الإجراءات المدنية الملغى (الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8/6/1966)، غيّرت من موقفها ورضخت للضغط المزدوج الذي فرض عليها: الأزمة الاقتصادية من جهة والضغط الأجنبي من جهة أخرى.
بدأت بوادر انفتاح الجزائر على التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لفض المنازعات في مجال التجارة الدولية، بإبرام نظام التحكيم الجزائري الفرنسي بتاريخ 27/03/1983.
´ ثم تدعم هذا الانفتاح بانضمام الجزائر إلى أهم اتفاقية دولية في هذا المجال وهي اتفاقية نيويورك لعام 1958 والمتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية (بموجب المرسوم رقم 88-233 المؤرخ في 5/11/1988).
إلى جانب ذلك، أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار تنص على اللجوء إلى هذه الوسيلة لحل النزاعات(منذ سنة 1990 أبرمت الجزائر حوالي 50 اتفاقية ثنائية).