٢ المشروعية: هي اتفاق قرارات السلطة و تصرفاتها مع الدستور و القانون الوضعي . وعليه تتعلق المشروعية بالجانب القانوني اي خضوع الحاكم
الشرعية: فالدولة التي لا تستنيد في وجودها الى الدستور و القانون هي دولة لا تملك شرعية
١_ السلطة التقديرية لللادارة : دون ان يدخل ذلك في حساب الرخص العادي و يتمتع الموظف في هذه الحالة بكامل رتبه
الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة هي سلطة اتخاذ الحريات بحرية مطلقة
الحالة الإستثنائية: هذه النظرية القيد الثاني من القيود الواردة على مبدأ المشروعية كحالة حرب او وباء وجدت الإدارة نفسها مظطرة على القيام بواجبتها في حفظ النظام العام و سير المرفق العام