منتدى حول المحور الخامس بعنوان التحقيق مع الأحداث الجانحين

إجابة عن سؤال المنتدى

إجابة عن سؤال المنتدى

par INES BELLOUZ,
Nombre de réponses : 0

مقدمة 

حرص المشرّع الجزائري على وضع تدابير خاصة للتعامل مع الأحداث خلال مرحلة التحقيق، بما يتوافق مع طبيعتهم وظروفهم العمرية والنفسية. وتهدف هذه التدابير إلى حماية الحدث من الآثار السلبية للتحقيق وضمان إعادة إدماجه في المجتمع بشكل سليم و من هنى نطرح اشكالية فيما تتمثل هذه التدابير و ما مدى فعاليتها في اصلاحهم و إعادة ادماجهم ؟

اولا: تدبير التسليم 

1-تعريف إجراء التسليم :

أحد التدابير المؤقتة التي ينص عليها قانون حماية الطفل الجزائري 15-12، ويهدف إلى إعادة الحدث الجانح إلى البيئة الأسرية أو العائلية تحت إشراف الولي الشرعي أو الوصي القانوني، مع إلزامهم بمسؤولية متابعة الحدث ورعايته خلال فترة التحقيق القضائي.

2_انواع التسلي

أ)تسليم إلى ممثله شرعي : الذي عرف في مادة 2 من قانون حماية طفل على أنه "وليه او وصيه او كافله او حاضنه " بحيث يلتزم الوصي أو ممثل شرعي برعايته في بيئة أسرية سليمة تساعد في تقويم سلوكه بشرط أن لا يكون الخطر صادر من وليه و في حابة طلاق فيسلم للذي لم تسقط عنه الحضانة 

ب)تسليم إلى أحد أفراد عائلته :

يتم تسليم الحدث إلى أحد أفراد عائلته المقربين بدلاً من تسليمه إلى الولي الشرعي أو الوصي القانوني يشمل ذلك أفراد العائلة الذين قد يكونون مؤهلين لتولي مسؤولية رعاية الحدث وإصلاح سلوكه مثل العم الجد الخال .... و ذلك في حال عدم وجود وليه شرعي أو الولي الشرعي هو سبب في خطر 

ج)تسليم إلى عائلة أو شخص جديرين بثقة : 

بحيث يسلم طفل لعائلة جديرة بثقة مع وضع رقابة عليها و ذلك في حلاة عدم وجود أقارب للحدث أو في حالة ما كان يستوجب أبعاد حدث عن عائلته 

ثانيا تدابير الوضع :

1 تعريف تدبير الوضع 

يتمثل تدبير الوضع في وضع الحدث الجانح في مكان مخصص تحت إشراف قضائي مباشر، أو إيداعه في مؤسسة تربوية أو اجتماعية (مثل مراكز تأهيل الأحداث) مع متابعة مستمرة لسلوكه. يُتخذ هذا التدبير عندما يُرى أن بيئة الحدث العائلية أو الاجتماعية غير مناسبة لإصلاح سلوكه، أو عندما تكون المراقبة القضائية في المجتمع غير كافية

2_انواع اماكن الوضع 

أ)الوضع في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة طفولة :

يتمثل هذا التدبير في إيداع الحدث الجانح في مؤسسة معتمدة، وهي مؤسسة تتخصص في مساعدة الطفولة وتقديم برامج تأهيلية تعليمية، اجتماعية، ونفسية. هذه المؤسسات تُشرف عليها السلطات المختصة وتلتزم بتوفير بيئة آمنة للطفل تهدف إلى إصلاح سلوكه وإعادة تأهيله و يهدف هاذا التدبير في أبعاد طفل جانح عن محيطه الأسري و الإجتماعي 

ب)الوضع في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة :

نص عليه في مادة 7د من قانون حماية طفل و هو آخر إجراء يلجأ له القاضي و يعتبر إجراء استثنائي لا يتخذه قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث الا اذا ارتأى الضرورة الملحة لذلك و يهدف إلى في تعويد الحدث على النظام و تدرب على العمل و احترام قوانين 

ج)الوضع تحت نظام الحرية المراقبة:

تناوله قانون حماية طفل بتفصيل رقم 15-12 و هو تدبير تربوي تتخذه الجهات القضائية في حق الحدث فتبقيه في وسطه طبيعي تحت إشراف و مراقبة مندوبين متخصصين و يهدف إلى هلا و إصلاح الحدث في بيئته الطبيعية بعيدا عن الحجز فتمنح له حرية مشروطة تحت رقابة و إشراف مندوب مختص يعيد تقريرا كل 3 أشهر 

خاتمة 

يعتبر كل من تدابير الوضع و التسليم تدابير جد فعالة إلى حد كبير في إعادة إصلاح الحدث الجانح و إعادة ادماجهم خصوصا انه تتمثل أهداف هذه التدابير في حماية الطفل و إعادة تأهيل سلوكه مع تقليل من آثار جنوح و متابعته و إشراف عليه مع مراقبة سلوكه