منتدى حول المحور السابع بعنوان الأحكام الصادرة في حق الأحداث الجانحين وطرق الطعن فيها

سؤال

Re: سؤال

par Hania AMIROUCHE,
Nombre de réponses : 0
الطفولة مرحلة هامة من مراحل العمر يمر بها كل فرد ويتوقف عليها بناء شخصيته مستقبلا، فالحداثة طورا هاما من أطوار السن يستأثر بها الطفل ليعيش خلالها في كنف محيطه العائلي والاجتماعي، وإذا كان انحراف الحدث مؤشرا على ميلاد خطورة اجتماعية فهو مؤشر على قصور الدور المجتمعي في رقابة هذه الشريحة وحمايتها من الوقوع في روافد الانحراف ومن ثمة الجريمة.
ونظرا لعدم اكتمال ادراك الطفل وتمييزه، فقد خصه المشرع الوطني بمعاملة جنائية خاصة، إذ أخضعه لنظام إصلاحي الغاية منه إعادة إدماجه وتأهيله، وهذا بإقراره لقواعد جزائية تتناسب من حيث طبيعتها مع سنه وتتلائم مع شخصيته. وهو ما نستشفه من خلال القراءة التحليلية والدراسة التأصيلية لقانون حماية الطفل، حيث أقر هذا الأخير :
اولا: تدابير الحماية والتهذيب
ثانيا: عقوبات مخففة
ثالثا: إمكانية الجمع أو الإختيار بين العقوبة وتدابير الحماية
وقد حدّد قانون العقوبات معالم حدود الجزاء الموقع على الحدث المدان، وهذا بوضعه لضابط الخيار بين توقيع التدابير أو توقيع عقوبة الحبس و/او الغرامة، فالعقوبات المقرة لجرائم الأحداث تختلف عن العقوبات المقررة لجرائم البالغين وفق ما تؤكده المادة 49 من قانون العقوبات: "لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلاّ تدابير الحماية أو التربية ومع ذلك فإنّه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلاّ للتوبيخ"
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 اما لتدابير الحماية او التربية او لعقوبات مخففة"
فالحدث الذي لم يبلغ 13 من عمره في حالة ثبوت ادانته، لا توقع عليه إلاّ تدابير الحماية والتربية إذا كانت الوقائع تشكل جناية او جنحة، امّا اذا كانت مخالفة فإنّه يقع وجوبا ان يكون إلاّ محلا للتوبيخ. اما الحدث البالغ من العمر بين 13 الى 18 سنة ففي حال ثبوت ادانته في وقائع تشكل مخالفة فإنّه يكون محلا للتوبيخ او الغرامة فقط، حسب ما تؤكده المادة 51 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: "في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 سنة إما التوبيخ واما بعقوبة الغرامة".
وكذا المادة 87 من قانون حماية الطفل التي تنص: "يمكن لقسم الاحداث، إذا كانت المخالفة ثابتة، أن يقضي بتوبيخ الطفل او الحكم عليه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات، غير انّه لا يمكن ان يتخذ في حق الطفل الذي يتراوح عمره من 10 سنوات الى اقل من 13 سنة سوى التوبيخ، وان اقتضت مصلحته ذلك وضعه تحت نظام الحرية المراقبة وفقا لاحكام هذا القانون."
لكن اذا كانت الوقائع تشكل جناية او جنحة فإنّه توقع عليه اما تدابير الحماية او التربية او عقوبات مخففة مع استبعاد العقوبات الجسيمة.
وقد بينت المادة 50 من قانون العقوبات القواعد العامة للتخفيف، على النحو التالي:
اذا كانت الجناية التي ارتكبها الطفل معاقب عليها في القانون العام بالإعدام او السجن المؤبد حكم عليه بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة، واذا كانت عقوبتها السجن المؤقت حكم عليه بالحبس الذي يساوي نصف العقوبة المقررة قانونا.
اذا كانت الجنحة التي ارتكبها الحدث معاقب عليها بالحبس المؤقت حكم عليه بنصف العقوبة المقررة قانونا لتلك الجنحة.
اما في المخالفات فقد تخلى المشرع عن عقوبة الحبس واستبدلها بتدبير التوبيخ او عقوبة الغرامة.
وبينت المادة 5 من قانون حماية الطفل تدابير الحماية والتهذيب بقولها: "لا يمكن في مواد الجنايات والجنح ان يتخذ ضد الطفل إلاّ تدابير او اكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها:
1- تسليمه لممثله الشرعي او لشخص او لعائلة جديرين بالثقة
2- وضعه في مصلحة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة
3- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الاطفال في سن الدراسة
4- وضعه في مركز متخصص في حماية الاطفال الجانحين.
ويمكن لقاضي الاحداث عند الإقتضاء ان يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به، ويكون هذا النظام قابلا للإلغاء في اي وقت".
وفي الاخير ما يمكن قوله انّ المشرع الجزائري في القانون 15/12 أقرّ نظام عقابي للطفل الجانح حمائي أكثر من ردعي الغاية منه إصلاح الحدث وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، وهو موفق في ذلك نظرا لشخصية الحدث وسنه.