عدد الحالات التي يقدم فيه الوزير الأول إستقالته مشيرًا إلى المادة الموضحة لذلك في الدستور؟
يقدم الوزير الاول استقالته في حالة ما رفضت أغلبية المجلس الشعبي الوطني او بمبادرة منه أي أراد الاستقالة لسبب شخصي او بطلب من رئيس الجمهورية
الوزير الأول في الجزائر يمكنه تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وهناك حالتان لانتهاء عمل الحكومة ¹:
- الاستقالة الإدارية: يحق للوزير الأول تقديم استقالته إذا وجد أن سياسته لم تعد متجاوبة مع البرنامج أو مخطط العمل الذي وضعه.
- الاستقالة الوجوبية: تكون نتيجة إما لتصويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة في المجلس الشعبي الوطني، أو إذا رغب الوزير الأول في الترشح لرئاسة الجمهورية. في هذه الحالة، يستقيل الوزير الأول وجوبًا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة، وفقًا للمادة 90 من الدستور.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لرئيس الجمهورية إقالة الوزير الأول في أي وقت، وفقًا للمادة 77 الفقرة 5 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم.
- الاستقالة الإدارية: يحق للوزير الأول تقديم استقالته إذا وجد أن سياسته لم تعد متجاوبة مع البرنامج أو مخطط العمل الذي وضعه.
- الاستقالة الوجوبية: تكون نتيجة إما لتصويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة في المجلس الشعبي الوطني، أو إذا رغب الوزير الأول في الترشح لرئاسة الجمهورية. في هذه الحالة، يستقيل الوزير الأول وجوبًا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة، وفقًا للمادة 90 من الدستور.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لرئيس الجمهورية إقالة الوزير الأول في أي وقت، وفقًا للمادة 77 الفقرة 5 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم.
يقدم الوزير الأول استقالته في الحالات التالية:
- يستقيل وجوبا في حالة ترشحه لرئاسة الجمهورية. راجع أحكام المادة 96 من الدستور الجزائري.
- في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة. راجع أحكام المادة 107 من الدستور الجزائري.
- في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة. راجع أحكام المادة 111 من الدستور الجزائري.
- يستقيل وجوبا في حالة ترشحه لرئاسة الجمهورية. راجع أحكام المادة 96 من الدستور الجزائري.
- في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة. راجع أحكام المادة 107 من الدستور الجزائري.
- في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة. راجع أحكام المادة 111 من الدستور الجزائري.